نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١١:١١٨- قال الشافعي : وقال : وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَلسُّدُسُ... يُوصِى بها أَوْ دَيْنٍ وقال : وَلَهُنَّ اَلرُّبُعُ مع آي المواريث كلها. فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمَّى له المواريث، من الإخوة والأخوات، والولدِ والأقارب، والوالدين والأزواج، وجميع من سمَّى له فريضة في كتابه : خاصا ممن سمَّى، وذلك أن يجتمع دِينُ الوارث والموروثِ، فلا يختلفان، ويكونان من أهل دار المسلمين، ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه، أو يكونان من المشركين، فيتوارثان بالشرك.
أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن علي بن حسين١، عن عمرو بن عثمان٢، عن أسامة بن زيد٣ أن رسول الله قال :« لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم »٤.
وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام.
أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه : أن رسول الله قال :« من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاعُ »٥.
قال : فلما كان بينا في سنة رسول الله أن العبد لا يملك مالا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه، لأنه في يديه، لا أنه مالك له، ولا يكون مالكا له وهو لا يملك نفسه، وهو مملوك، يباع ويوهب ويورث، وكان الله إنما نقل مِلكَ الموتى إلى الأحياء، فملكوا منها ما كان الموتى مالكين، وإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثا سميت له الفريضة : فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من
ورثه الله. فلم نورث عبدا لما وصفت، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل، حتى لا يكون قاتلا.
وذلك أنه روى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب٦ أن رسول الله قال :« ليس لقاتل شيء »٧.
فلم نورِّث قاتلا ممن قتل. وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة، مع تعرض سخط الله، أن يُمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفت من أن لا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره. وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يفترقوا في شيء من سنن رسول الله، بأن سنن رسول الله إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم الفرض دون بعض، كانت فيما كان مثله من القرآن : هكذا، وكانت فيما سن النبي فيما ليس فيه لله حكم منصوص : هكذا، وأولى أن لا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. ( الرسالة ص : ١٦٧-١٧٢. ون معرفة السنن والآثار : ٥/٤١-٤٢. )
ــــــــــــ
١١٩- قال الشافعي : قال الله جل ثناؤه : وَلأَِبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُِمِّهِ اِلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّهِ اِلسُّدُسُ ٨ وقال : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ اَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ اَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ اَلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اَوِ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ اَوُ اَخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِى اِلثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اَللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٩ فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمَّى في الحالات، وكان عامَّ المخرج، فدلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا١٠.
وقال : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١١ فأبان النبي أن الوصايا مقتصر بها على الثلث١٢ لا يُتعدى، ولأهل الميراث الثلثان، وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث١٣، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس : لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تَعْدُ الوصية أن تكون مبَدَّاةً على الدين أو تكون والدين سواء. ( الرسالة : ٦٤-٦٦. ون أحكام الشافعي : ١/٢٦-٢٧. )
ــــــــــــ
١٢٠- قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى في غير آية في قسم الميراث : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ و مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٤.
قال الشافعي : فنقل الله تبارك وتعالى مِلك من مات من الأحياء إلى من بقي من ورثة الميت، فجعلهم يقومون مقامه فيما ملكهم من ملكه، وقال الله عز وجل : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٥ قال : فكان ظاهر الآية المعقول فيها : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٦ إن كان عليهم دين.
قال الشافعي : وبهذا نقول، ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالفا. وقد تحتمل الآية معنى غير هذا أظهر منه وأولى بأن العامَّة لا تختلف فيه فيما علمت. وإجماعهم لا يكون عن جهالة بحكم الله إن شاء الله.
قال الشافعي : وفي قول الله عز وجل : مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ١٧ معان سأذكرها إن شاء الله تعالى. فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في : أن ذا الدين أحق بمال الرجل في حياته منه حتى يستوفي دينه، وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت أملك به، كان بينا ـ والله أعلم ـ في حكم الله عز وجل، ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه أن الدين مبدَّا على الوصايا والميراث، فكان حكم الدين كما وصفت منفردا مقدما.
وفي قول الله عز وجل : أَوْ دَيْنٍ ١٨ ثم إجماع المسلمين : أن لا وصية ولا ميراث إلا بعد الدين، دليل على أن كل دين في صحة كان، أو في مرض، بإقرار أو بينة، أو أي وجه ما كان سواء، لأن الله عز وجل لم يخص دين دون دين.
قال الشافعي : وقد روي في تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله، أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق١٩، عن الحرث٢٠، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية٢١.
وأخبرنا سفيان عن هشام بن حجير٢٢، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قيل له : كيف تأمرنا بالعمرة قبل الحج والله تعالى يقول : وَأَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ ٢٣ فقال : كيف تقرأون الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين ؟ فقالوا : الوصية قبل الدين. قال : فبأيهما تبدءون ؟ قالوا : بالدين. قال : فهو ذاك٢٤.
قال الشافعي : يعني أن التقديم جائز، وإذا قضي الدين كان للميت أن يوصي بثلث ماله، فإن فعل كان للورثة الثلثان، وإن لم يوصي أو وصى بأقل من ثلث ماله كان ذلك مالا من ماله تركة.
قال : فكان للورثة ما فضل عن الوصية من المال إن وصى. ( الأم : ٤/١٠٠-١٠١. ون الأم : ٧/١٨-١٩. )
٢ - عمرو بن عثمان بن عفان. عن: أبيه، وأسامة. وعنه: علي بن الحسين، وأبو الزناد. ثقة. الكاشف: ٢/٣٢٥. ون التهذيب: ٦/١٨٥. وقال في التقريب: ثقة..
٣ - أسامة بن زيد بن حارثة حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. عنه: كريب، وأبو ظبيان، وخلق. ت سنة: ٥٤. الكاشف: ١/٥٩. ون الإصابة: ١/٤٩. والطبقات الكبرى: ٤/٦١. والتهذيب: ١/٢٦٦. وقال في التقريب: صحابي مشهور..
٤ - أخرجه البخاري في الفرائض (٨٨) باب: لا يرث المسلم الكافر (٢٥) (ر٦٣٨٣)، وفي المغازي (٦٧) باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (٤٦) (ر٤٠٣٢).
وأخرجه مسلم في أول الفرائض (٢٣) (ر١٦١٤).
وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، ومالك، والدارمي، كلهم في الفرائض. والشافعي في المسند (ر١٦٨٩).
٥ - رواه البخاري في المساقاة (٤٧) باب: الرجل يكون له ممر (١٨) (ر٢٢٥٠).
ورواه مسلم في البيوع (٢١) باب: من باع نخلا عليها تمر (١٥) (ر١٥٤٣).
ورواه أصحاب السنن. ومالك والدارمي وأحمد. والشافعي في المسند (ر١٤٨٠)..
٦ - عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن: أبيه، وابن المسيب، وعن الربيع بنت معوذ. وعنه: أيوب، وحسين المعلو، والأوزاعي، وخلق. قال القطان: إذا روى عنه ثقة فهو حجة. وقال أحمد: ربما احتججنا به. وقال البخاري: رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به. وقال أبو داود: ليس بحجة. مات بالطائف سنة: ١١٨. الكاشف: ٢/٣٢١. ون التهذيب: ٦/١٥٩. وقال في التقريب: صدوق. وتعقبه صاحب التحرير ٣/٩٥ فقال: بل ثقة، وثقه ابن المديني، وابن معين، وأبو زرعة الرازي، وإسحاق بن راهويه، والعجلي، والنسائي، والدارمي، ويعقوب بن شيبة وقال: ثبت..
٧ - روى أبو داود في الديات (٣٣) باب: ديات اللأعضاء (٢٠) (ر٤٥٦٤) بسند صحيح عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا».
وروى ابن ماجة في الديات (٢١) باب: القاتل لا يرث (١٤) (ر٢٦٤٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «القاتل لا يرث».
ورواه الترمذي في الفرائض (٢٦) باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل (١٧) (ر٢١٠٩).
ورواه مالك في العقول (٤٣) باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (١٧) (ر١٠). عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ورواه البيهقي في الفرائض باب: لا يرث القاتل ٦/٢١٩. ورواه الشافعي في المسند (ر١٣٧٨).
ويراجع ما قاله العلامة شاكر عن هذا الحديث في الرسالة ص: ١٧١. فقد أجاد وأفاد..
٨ - النساء: ١١..
٩ - النساء: ١٢..
١٠ - ن النص السابق: ١١٨..
١١ - النساء: ١٢..
١٢ - سبق تخريجه ن النص: ٢٤. البقرة: ١٨٠..
١٣ - ن النص الآتي: ١٢٠..
١٤ - النساء: ١٢..
١٥ - النساء: ١٢..
١٦ - النساء: ١٢..
١٧ - النساء: ١٢..
١٨ - النساء: ١٢..
١٩ - عمرو بن عبد الله أبو إسحاق الهمداني السبيعي أحد الأعلام. عن: جرير، وعدي بن حاتم، وزيد بن أرقم، وابن عباس، وأمم. وعنه: ابنه يونس، وحفيده إسرائيل، وشعبة، والسفيانان، وأبو بكر بن عياش. وهو كالزهري في الكثرة، غزا مرات، وكان صواما قواما، عاش خمسا وتسعين سنة، ت سنة: ١٢٧هـ. الكاشف: ٢/٣٢٣. ون التهذيب: ٦/١٧٢. وقال في التقريب: ثقة مكثر عابد..
٢٠ - في النسخ كلها "الحرث" وهو الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني. عن: علي، وابن مسعود. وعنه: عمرو بن مرة، والشعبي. شيعي لين. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي. وقال ابن أبي داود: كان أفقه الناس، وأفرض الناس، وأحسب الناس. ت سنة: ٦٥. الكاشف: ١/١٤٩. ون التهذيب: ٢/١١٥. وقال في التقريب: صاحب علي، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. وليس له عند النسائي سوى حديثين..
٢١ - روى الترمذي في الفرائض (٢٦) باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (٥) (ر٢٠٩٤) عن الحارث، عن علي أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.. الحديث. ورواه في الوصايا (٢٧) باب: ما جاء يبدا بالدين قبل الوصية (٦) (ر٢١٢٢). وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أنه يبدا بالدين قبل الوصية.
ورواه ابن ماجة في الوصايا (٢٢) باب: الدين قبل الوصية (٧) (ر٢٧١٥).
ورواه أحمد في مسند علي بن أبي طالب. قال شاكر: إسناده ضعيف من أجل الحرث الأعور.
ورواه البيهقي في الوصايا باب: تبدأة الدين قبل الوصية ٦/٢٦٧.
قال ابن كثير: أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية، وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية..
٢٢ - هشام بن حجير. مكي ثقة. عن: طاوس، ومالك بن أبي عامر. وعنه: ابن جريج، وسفيان. قال أحمد: ليس بالقوي. الكاشف: ٣/٢٠٨. ون التهذيب: ٩/٤١. وقال في التقريب: صدوق له أوهام. وتعقبه صاحب التحرير ٤/٣٨ فقال: بل ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، ضعفه أحمد بن حنبل، وابن معين، ويحيى بن سعيد القطان، والعقيلي، وذكر أبو داود أنه ضرب الحد بمكة (كأنه في شرب المسكر). ووثقه العجلي، وابن سعد، والذهبي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. ليس له في البخاري سوى حديثه عن طاوس، عن أبي هريرة: قال سليمان ابن أبي داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.. الحديث. أورده في كفارة الأيمان من طريقه (٦٧٢٠) وفي النكاح (٥٢٤٢) بمتابعة عبد الله بن طاوس له، عن أبيه..
٢٣ - البقرة: ١٩٦..
٢٤ - رواه البيهقي في الوصايا باب: تبدئة الدين على الوصية ٦/٢٦٨..
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي