ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ

عَلِيمًا بأمور العباد.
حَكِيمًا فيما قضى وقَدَّرَ، فلا يُقْسَمُ إرثٌ إلا بعدَ قضاءِ دَيْنِ الميتِ، وإخراجِ ما أوصى به، بالاتفاق.
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢).
[١٢] وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ منكم، أو من غيرِكم.
فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ هذا في ميراثِ الأزواج.
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ هذا في ميراث الزوجات، للواحدةِ الربعُ أو الثمنُ، وإن كنَّ أكثرَ من واحدة، اشتركْنَ فيه، والحكم في ذلك كلِّه متفقٌ عليه.

صفحة رقم 95

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ أي: الميتُ، وهو اسمُ (كان).
يُورَثُ أي موروثٌ منه.
كَلَالَةً خبرُها، والكلالةُ: مَنْ لا ولدَ لهُ ولا والدَ، فالأبُ والابنُ طرفان للرجل، فإذا ذهبا، تكَلَّلَهُ النسبُ؛ لأنَّ الورثةَ من جميع الإخوة وغيرِهم يحيطونَ بالميت كالإكليل يحيطُ بالرأسِ من جميعِ جوانبِه، وأعلاه وأسفلُه خاليان.
أَوِ امْرَأَةٌ عطفٌ على (رجلٌ).
وَلَهُ الضميرُ عائد على الرجل، واكتفى بإعادته عليه دون المرأة إذ المعنى فيهما واحدٌ، والحكمُ قد ضبطه العطفُ الأول.
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أي: من الأم.
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ بالاتفاق.
فَإِنْ كَانُوا أي: أولادُ الأم.
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أي: من واحد.
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ بالسوية، لا يزيدُ نصيبُ ذكرِهم على أنثاهم، بالاتفاق.
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ أي: مُدْخِلٍ الضررَ على ورثته بمجاوزةِ الثلثِ، ونصب (غير) على الحال، وتقدَّم خلاف القراء في قولِه: (يوصي) في الحرفِ المتقدِّم (١).
وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ مصدرٌ مؤكِّدٌ؛ أي: يوصيكم الله وصيةً.

(١) في الآية رقم (١١) من هذه السورة.

صفحة رقم 96

فتح الرحمن في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

أبو اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي

تحقيق

نور الدين طالب

الناشر دار النوادر (إصدَارات وزَارة الأوقاف والشُؤُون الإِسلامِيّة - إدَارَةُ الشُؤُونِ الإِسلاَمِيّةِ)
سنة النشر 1430 - 2009
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 7
التصنيف التفسير
اللغة العربية