ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

٣٣٩- منسوختان إجماعا١. ( الذخيرة : ١٢/٧٥ )
٣٤٠- نسخ آية الحبس في البيوت بالرجم، وقال الشافعي : " لم يقع، لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد " ٢. ( تنقيح الفصول المطبوع مع الذخيرة : ١/١١٢ )
٣٤١- وأما قول الشافعي- رضي الله عنه- : " إن آية الحبس نسخت بالجلد " فذلك يتوقف على تاريخ لم يتحقق، ومن أين لنا أن آية الجلد نزلت بعد آية الحبس ؟ بل ظاهر السنة يقتضي خلاف ما قاله، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا : الثيب بالثيب رجم بالحجارة والبكر بالبكر رجم مائة وتغريب عام " ٣ فظاهره يقتضي أن الآن نسخ ذلك الحكم٤. ( شرح التنقيح : ٣١٣ )

١ - قال الإمام الشافعي :"نسخ الله الحبس والإيذاء في كتابه فقال :الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة النور : ٢، الرسالة : ١٢٩-١٣٠. وقال ابن كثير في تفسيره :"فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه : كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور؛ فنسخها بالجلد أو الرجم، وكذا روي عن عكرمة، وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخرساني وأبي صالح وزيد بن أسلم والضحاك؛ أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه.." ن : تفسير القرآن العظيم : ١/٦٩٦..
٢ - ن : الرسالة : ١٢٩-١٣٠..
٣ - رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق، عن قتادة عن الحسن، عن حطان، عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الترمذي :
"هذا حديث حسن صحيح".
ن : صحيح مسلم : ٥/١١٥.
- مستند أحمد : ٥/٣١٨.
- تحفة الأحوذي : ٤/٧٠٩..

٤ - وقع الخلاف بين العلماء حول مستند هذا النسخ : أهو الآية الثانية من سورة النور، أم حديث عيادة المشهور؟ ن : بحثا في الموضوع للدكتور مصطفى زيد في كتابه : النسخ في القرآن : ١/١٣٩ وما بعدها..

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير