ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

٣٤٤- المراد : أن أي امرأة أعطيت شيئا وإن عظم لا يؤخذ منه شيء. وليس المراد أن واحدة من النساء حكمها كذلك دون بقيتهن، وحصل هذا العموم من جهة أن معنى الكلام النهي، والنهي في معنى النفي يعم النكرة كما يعم في النفي، فلا فرق بين قولك : " ما رأيت أحدا " وبين قولك : " لا تضرب أحدا " في أن الجميع صيغة عموم.
وتقدير الآية من جهة المعنى : " لا تأخذوا من إحداهن شيئا وإن عظم إذا قررتموه لها "، وإن كان اللفظ لفظ ثبوت، لكن المعنى على النفي، فلذلك عم. ( العقد المنظوم : ٢/٥٣٣ )

جهود القرافي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير