وَإِنْ أَرَدْتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ : طلاق امرأة وزواج أخرى.
وَآتَيْتُمْ : أعطيتم ولو بالالتزام بلا أداء.
إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً : مالاً كثيراً وتريدون طلاقهما.
فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ : من القنطار.
شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً : بهاتين لها بنسبتها إلى الزنا لتفتدى أو مظلماً.
وَإِثْماً مُّبِيناً : ظاهراً، والبهتان الكذب بهت المكذوب عليه، وقد يستعمل في الفعل الباطل.
وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ : شيئا منه.
وَقَدْ أَفْضَىٰ : وصل.
بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ : بالوطء.
وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقاً غَلِيظاً : بالعقد واحكامه.
وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ : كعلمكم في الجاهلية.
إِلاَّ : لكن.
مَا قَدْ سَلَفَ : في الجاهلية مغفور وقيل " إلا " بمعنى " بعد " نحو " إلَّا المَوْتةَ ".
إِنَّهُ : نكاحهن.
كَانَ : للماضي المتميز.
فَاحِشَةً وَمَقْتاً : بغضاً شديداً من الله.
وَسَآءَ سَبِيلاً : هو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ : نكاحاً.
أُمَّهَٰتُكُمْ : من ولدتكم أو من ولدتها وإن علت.
وَبَنَٰتُكُمْ : من ولدتموها، أو من ولدها وإن سفلت.
وَأَخَوَٰتُكُمْ : من الأوجه الثلاثة.
وَعَمَّٰتُكُمْ : كل أنثى ولدها من ولد ذكر، أو ولدكم وإن بعدت.
وَخَالَٰتُكُمْ : كل أنثى ولدها من ولد أنثى ولدتكم وإن بعدت.
وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ : وإن بعدتا.
وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ : قبل الحولين خمس رضعات.
وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ : بنات الزوجة.
ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ : في بيتكم وتربيتكم، وهذا خارج مخرج الغالب، وتصوير لما ينفر لا قيد عند الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فعنده قيد.
مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ : معهن الخلوة، كناية عن الجماع، ولا يجوز كزن الموصول الثاني صفة للنسائين لاختلاف عامليهما، أعنى " اللام " و " مِنْ "، ولا تعلّق من بالأمهات أيضاً، إذ يلزم حلمها على الابتداء والبيان معاً، ولو جعلت للاتصال فيرده الحديث، وقول الجمهور إلا عليّاً -رضي الله عنه- فإنه يقيد تحريمها بالدخول.
فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ : في نكاحهن، ذكره مع فهمه مما مر لئلا يتوهم أن قيد الدخول خارج مخرج الغالب كما في تقييد الحجور.
وَحَلَٰئِلُ : زوجات.
أَبْنَائِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ : أخرج المتنبي لا الرضاعي، وحكم الرضاعي في الكل حديث:" يحرُمُ مِنَ الرّضَاع ما يحرم من النسب ".
وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ : في النكاح ومالك اليمن.
إِلاَّ : لكن.
مَا قَدْ سَلَفَ : منكم في الجاهلية مغفور.
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً : لكم.
رَّحِيماً : بكم.
وَ : حرمت عليكم.
ٱلْمُحْصَنَٰتُ : ذات الأزواج.
مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ : بالسبي، فتحل بعد الاستبراء، ولو سبي معها زوجها خلافاً لأبي حنيفة -رضي الله عنه- لإطلاق الأثر والحديث وعند بعض السَّلف: البيع كالسبي، والحديث لا يساعده، كتب ذلك.
كِتَٰبَ ٱللَّهِ : أي: فرضه.
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ : إلا ما خصته السُّنَّةُ.
أَن : لأن.
تَبْتَغُواْ : تطلبوا.
بِأَمْوَٰلِكُمْ : نكاحاً وسراحاً لكونكم.
مُّحْصِنِينَ ، عفيفين.
غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ : زَنَّائِيْن.
فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ : من جماع ولو مرة.
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : مهورهن إتاء.
فَرِيضَةً : مفروضاً قيل: الآية في المتعة أي: النكاح المؤقت، ثم نُسخت يوم خبير مؤبداً.
وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ : من نقص أو زيادة في المهر، وعلى الثاني: أي مريد مال مع وصال مدة، أو فراق بلا شيء.
إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً : بالمصالح.
حَكِيماً : في حكمه.
الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم
نور الدين أحمد بن محمد بن خضر العمري الشافعي الكازروني