نا عبد الرزاق قال : أنا معمر عن الحسن والزهري في قوله تعالى : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه قالا : هي محكمة، وذلك عند قسمة ميراث الميت.
نا عبد الرزاق قال : أنا معمر عن هشام بن عروة أن أباه أعطاه من ميراث المصعب حين قسم ماله.
نا عبد الرزاق قال : أنا معمر عن قتادة أن ابن المسيب قال : نسخها الميراث والوصية، وقال : الكلبي مثل ذلك.
نا عبد الرزاق قال : أنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : وإذا حضر القسمة أولوا القربى قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم.
نا عبد الرزاق قال : أنا ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة أن أسماء ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر والقاسم بن محمد أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية، قال : فلم يدع في الدار مسكينا، ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه، قال : وتلا : وإذا حضر القسمة أولوا القربى الآية، قال القاسم : فذكرت ذلك لابن عباس فقال : ما أصاب، ليس ذلك له إنما ذلك للوصية١، وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي لهم.
تفسير القرآن
الصنعاني