ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

٨ - قوله تعالى : وإذا حضر القسمة الآية إلى قوله : يوصيكم الله ١ :
اختلف في قوله٢ : وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه الآية، هل هي منسوخة أم٣ محكمة ؟ والذين ذهبوا إلى أنها٤ منسوخة اختلفوا في الناسخ٥. فقال ابن عباس : ناسخها يوصيكم الله الآيات٦. وقال ابن المسيب : ناسخها الميراث والوصية. وذكر بعضهم عن ابن عباس أن الآية من وصية الميت لهؤلاء وهي منسوخة بالميراث٧.
والذين قالوا٨ : إنها محكمة اختلفوا في تأويلها، فقال سعيد ابن جبير٩ والحسن وغيرهما : هي على الندب. وقال مجاهد : هو شيء واجب ما طابت١٠ به أنفس الورثة عند القسمة، وهذا القول راجع إلى الرضخ لهم. وروي عن ابن عباس : أنها في قسمة المواريث في رضخه لهم، فإن كان المال عقارا أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ اعتذر إليهم، فهو قوله تعالى : وقولوا لهم قولا معروفا ادعوا لهم بخير والضمير في : فارزقوهم لأولي القربى. وفي : وقولوا لهم قولا معروفا ١١ لليتامى والمساكين، قاله ابن عباس بخلاف عنه، وابن المسيب، وابن زيد١٢. وقيل : الضميران لأولي القربى واليتامى والمساكين. وقيل المعنى : ارضخوا لهم [............ ] ١٣.
[.............. ] ١٤أولى ما حملت إليه.

١ قوله:وإذا حضر القسمة أولوا القربى الآية إلى قوله:يوصيكم اللهساقط في (هـ)..
٢ في (هـ): "اختلف فيها"..
٣ في (د) و(هـ): "أو"..
٤ في (هـ) سقطت كلمة "أنها"..
٥ في (هـ) ناسخها.
٦ في (ج) و(د): "لآية"..
٧ في (هـ): "بآيات الميراث"..
٨ في (هـ): "والقائلون"..
٩ هو أبو عبد الله، وقيل:: أبو محمد سعيد ابن جبير ابن هشام الأسدي، كوفي، وأحد أعلام التابعين، قتله الحجاج بن يوسف سنة ٩٥ هـ، بواسط. انظر: وفيات الأعيان: ج١، ص٢٠٣ – ٢٠٦..
١٠ في (ب) و(د): "إن طابت"..
١١ قوله: "ادعوا لهم بخير... قولا معروفا" كله ساقط في (ج)..
١٢ في (ب) و(ج): "ابن أبي زيد".
١٣ بياض في المخطوطة..
١٤ بياض في المخطوطة..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير