ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

وإذا حضر القسمة : قسمة الميراث أُولو القربى : ممن لا يرث واليتامى والمساكين فارزقوهم منه : مما ترك، وهو أمر ندب للبلّغ، أو أمر وجوب على الصغير والكبير منسوخ١ أو غير منسوخ، أو المراد أن الميت يوصي لهم، أو واجب مما طابت به النفس٢ وقولوا لهم قولا معروفا : هو أن يدعو لهم ويلطف في العبارة معهم، وإن كانت الورثة صغارا اعتذروا٣ إليهم.

١ هذا صح عن ابن عباس/١٢ منه..
٢ كثير من السلف على أنه يجب عليهم أن يرزقوهم إذا حضروا بشرط أن يطيب به نفوس أهل الميراث/١٢ منه..
٣ كأن يقول الولي: إني لا أملك هذا المال إنما هو للصغار ولو كان لي منه شيء لأعطيتكم، وإن يكبروا فسيوفون حقكم. هذا هو القول بالمعروف، هكذا نقل عن ابن عباس/١٢ منه..

جامع البيان في تفسير القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

الإيجي محيي الدين

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير