قوله جَلَّ وَعَزَّ: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى
١٤٠٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، قَالَ حَجَّاجٌ: حُدِّثْنَاهُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى قَالَ: هِيَ قَائِمَةٌ يُعْمَلُ بِهَا "
١٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " مُحْكَمَةٌ، لَيْسَتْ بِمُوجَبَةٍ "
١٤١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدُرٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذِهِ الآيَةِ " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ: قَضَى بِهَا أَبُو مُوسَى "
١٤١١ - وَحَدَّثَنِي أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَعْنِي لأَحْمَدَ، قوله عَزَّ وَجَلَّ " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، قَالَ أَبُو مُوسَى: أَطْعَمَ مِنْهَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ
١٤١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عمر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَنْ أبي بشر، عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ " إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ، ولا والله مَا نسخت، ولكنه مما تهاون به الناس، هما واليان: فوال يرث، فذاك الَّذِي يرزق ويكسوا ووال ليس بوارث، فذاك الَّذِي يَقُول قولا معروفا، يَقُول: إنه مال يتيم، وماله فيه شَيْء "
١٤١٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْن حجر، عَنْ هشيم، عَنْ منصور، عَنْ قتادة، عَنْ يَحْيَى بْن يعمر، قَالَ " ثلاث آيات، مدنيات، محكمات، ضيعهن كثير من الناس، هذه الآية: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وآية الاستئذان: وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ وقوله جَلَّ وَعَزَّ: يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى إِلَى آخر الآية "
١٤١٤ - حَدَّثَنَا علي، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا من سمع أسامة بْن زيد الليثي، يحدث عَنْ مُحَمَّد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن سعد بْن زرارة، عَنْ
عمرة بنت عَبْد الرَّحْمَنِ، أن عَبْد اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن أبي بكر، قَالَ مثل ذَلِكَ، حين قسم ميراث أبيه يعني: أمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، حين قسم ميراث أبيه، قَالَ: فذكرت ذَلِكَ لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب، هي لم تنسخ "
١٤١٥ - حَدَّثَنَا علي، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد، عَنْ هشام، عَنْ ابْن سيرين، عَنْ عبيدة، أنه قسم ميراث أيتام، فأمر بشاة، فاشتريت من المال، وبطعام فصنع، وَقَالَ: لولا
هذه الآية لأحببت أن يكون من مالي، ثم تلا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ الآية "
١٤١٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الصمد بْن عَبْدِ الوارث، عَنْ حماد بْن سلمة، عَنْ هشام، أن عروة " قسم ميرات أخيه مصعب، فأعطى من حضره من هَؤُلاءِ وبنوه صغار "
١٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ يونس، ومنصور، عَنْ الحسن، ومغيرة، عَنْ إبراهيم أنهما، قالا: " هي محكمة وليست بمنسوخة "
١٤١٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن يمان، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عاصم، عَنْ أبي العالية، والحسن، قالا: " يرضخون ويقولون قولا معروفا "
١٤١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا مغيرة، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رجل " لأحيين اليوم آية من كتاب الله، ولو من نصيبي "
١٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قَالَ: حَدَّثَنَا عباد بْن العوام، عَنْ داود، عَنْ سعيد بْن المسيب، فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ قَالَ: ذَلِكَ من الثلث عند الوصية "
١٤٢١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مُحَمَّد بْن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عمر، قَالَ: حَدَّثَنَا همام، عَنْ قتادة، عَنْ سعيد بْن المسيب
، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ: هذه منسوخة، إنما كانت قبل الفرائض، كَانَ
مَا ترك رجل من مال أعطي منه الفقراء والمساكين وذوي القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسختها المواريث، فألحق الله لكل ذي حق حقه "
١٤٢٢ - أَخْبَرَنَا ابْن عَبْدِ الحكم، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْن وهب، قَالَ: وأخبرني يونس، عَنْ ابْن شهاب، فِي قول الله جل ثناؤه " إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ، قَالَ: فكان الأمر عَلَى هَذَا مَا شاء الله إن يكون، ثم أنزلت فرائض المواريث، ففرض مواريث الوالدين، فنسخت المواريث فِي السنة، الوصية للوالدين، ولكل وارث إِلا بإذن الورثة فِي شَيْء، فيجوز مَا أذنوا به " قَالَ ابْنُ وهب: قَالَ مالك: سمعت أن هذه الآية: إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إنها نزلت قبل الفرائض، ثم أنزل الله جَلَّ وَعَزَّ فرائض المواريث، فنسخت المواريث فِي السنة الوصية للوالدين، ولكل وارث إِلا بإذن الورثة، فِي شَيْء، فيجوز مَا أذنوا فيه
١٤٢٣ - حَدَّثَنَا علي، عَنْ أبي عبيد، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مهدي، عَنْ عَبْد اللهِ بْن المبارك، عَنْ عمارة أبي عَبْد الرَّحْمَنِ، قَالَ " سمعت عكرمة يَقُول فِي هذه الآية: نسختها الفرائض "
تفسير ابن المنذر
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري