ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

١١٧- قال الشافعي : قال الله تعالى : وَإِذَا حَضَرَ اَلْقِسْمَةَ أُوْلُوا اَلْقُرْبى وَالْيَتَامى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَّعْرُوفًا فأمر الله عز وجل أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين الحاضرون القسمة. ولم يكن في الأمر ـ في الآية ـ أن يرزق من القسمة من مثلهم في القرابة واليتم والمسكنة ممن لم يحضر. ولهذا أشباه وهي : أن تضيف من جاءك، ولا تضيف من لا يقصد قصدك ولو كان محتاجا، إلا أن تطوع.
وقال لي بعض أصحابنا قسمة الميراث. وقال بعضهم قسمة الميراث وغيره من الغنائم، فهذا أوسع ؛ وأحب إلي أن يعطوا ما طاب به نفس المعطي، ولا يوقت، ولا يحرمون. ( الأم : ٥/١٠٢. ون أحكام الشافعي : ١/١٤٧-١٤٨. ومختصر المزني ص : ٢٣٦. ومعرفة السنن والآثار : ٦/١٢٩. )

تفسير الشافعي

عرض الكتاب
المؤلف

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير