ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ، يعنى قسمة المواريث، فيها تقديم، وإذا حضر أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ ، يعنى قرابة الميت.
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ قسمة المواريث.
فَٱرْزُقُوهُمْ مِّنْهُ ، يعنى فأعطوهم من الميراث، وإن قل، وليس بموقت هذه قبل قسمة المواريث.
وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً [آية: ٨]، يقول سبحانه: إن كانت الورثة صغاراً فليقل أولياء الورثة لأهل هذه القسمة: إن بلغوا أمرناهم أن يدفعوا حقكم ويتبعوا وصية ربهم عز وجل، وإن ماتوا وورثناهم وأعطيناكم حقكم، فهذا القول المعروف، يعنى العدة الحسنة.

صفحة رقم 282

تفسير مقاتل بن سليمان

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخى

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير
اللغة العربية