تفسير سورة الممتحنة

تفسير الإمام مالك
تفسير سورة سورة الممتحنة من كتاب تفسير الإمام مالك .
لمؤلفه مالك بن أنس . المتوفي سنة 179 هـ

الآية الأولى : قوله تعالى :﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ﴾[ الممتحنة : ١ ].
٨٨٨- ابن رشد : قال أشهب : قيل لمالك : أترى بأسا أن يهدي الرجل لجاره النصراني هدية مكافأة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك، قال الله عز وجل :﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ﴾[ الممتحنة : ١ ] ١.
١ - البيان والتحصيل: ١٨/ ٤٢١. وأضاف محمد بن رشد قائلا: "قوله مكافأة له على هدية أهداها إليه، إذ لا ينبغي له أن يقبل منه هدية لأن المقصود من الهدايا التودد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تهادوا تحابوا تذهب الشحناء). وينظر: المدخل لابن الحاج: ٢/٤٧..
الآية الثانية : قوله تعالى :﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾ [ الممتحنة : ١٠ ].
٨٨٩- يحيى : قال مالك : وإذا أسلم الرجل قبل امرأته، وقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه :﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾١.
٨٩٠- مكي : روي عن مالك أنه قال : هي في غير أهل الكتاب، قال مالك : قال الله جل ذكره :﴿ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ﴾٢.
١ - الموطأ: ٢/٥٤٥ كتاب النكاح، باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله..
٢ - الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ١٧٠. وزاد مكي قائلا: "فهي عنده محكمة لم ينسخ منها شيء إلا أنها غير عامة، أريد بها الخصوص في كل مشركة من غير أهل الكتاب وبين تخصيصها آية المائدة في تحليل نكاح الكتابيات. وعن مالك: أنه كره نكاح الكتابية التي في دار الحرب ولم يحرمه وعلى تحريمه جماعة من العلماء، جعلوا آية المائدة في الكتابيات ذوات الذمة خاصة وهي عامة في كل كتابية- عند مالك وغيره وعليه أكثر الصحابة والعلماء لقوله: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾ فعم. فآية المائدة محكمة غير منسوخة، لكنها مخصصة ومبنية لآية البقرة.
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: "آية البقرة منسوخة بآية المائدة، وهو أيضا مروي عن مالك" ١٧١. ينظر: أحكام القرآن للجصاص: ٣/ ٤٣٨، والجامع للقرطبي: ١٨/٦٦..

Icon