٢ "وقيل هي" كلام ساقط في (أ)، (ز). وقد نسب القرطبي هذا القول إلى مقاتل واالكلبي. راجع الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٨٨. ونسبه ابن عطية إلى منذر بن سعيد البلوطي وإلى مكي. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣. ونسبه ابن عاشور إلى ابن جريج وابن عباس وعكرمة والحسن البصري. راجع التحرير والتنوير ١٣/ ٧٥..
٣ نسبه ابن عطية إلى النقاش. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ٣..
٤ في (أ)، (ز): "إلا"..
٥ آية واحدة حسب ابن الفرس..
ﰡ
قوله تعالى :﴿ وما تغيض ﴾ معناه وما تنقص، وذلك أنه من معنى قوله :﴿ وغيض الماء ﴾ [ هود : ٤٤ ] وهو بمعنى النضوب وهو هنا ١ بمعنى زوال شيء عن الرحم. ثم اختلف المفسرون في هذه الزيادة والنقصان. فقيل غيض الرحم إراقتها الدم على الحمل. وإذا كان ذلك ضعف الولد في البطن وشحب، فإذا بلغت الحامل تسعة أشهر لم تضع ويبقى الولد في بطنها زيادة من الزمان يكمل فيها من جسمه وصحته ما نقص بإراقة الدم. وهذا هو معنى قوله :﴿ وما تغيض الأرحام وما تزداد ﴾ قاله مجاهد. وقيل غيضه نضوب الدم منه وإمساكه بعد عادة إرساله بالحيض، فيكون قوله تعالى :﴿ وما تزداد ﴾ بعد ذلك جاريا مجرى تغيض على غير مقابله ٢. بل غيض الرحم هو بمعنى الزيادة فيه. وقيل غيض الرحم إسقاطها الولد والزيادة أن تضعه كاملا في مدة كاملة، وهو قول الضحاك. وقيل غيض الرحم ما يسقط قبل التسعة وما تزداد ما تضع بعد التسعة ٣
ففي هذه الآية تفسير على دليل مجاهد أن الحامل تحيض، وهي مسألة اختلف فيها. فذهب مالك والشافعي إلى أنها قد٤ تحيض على الحمل، فما تراه المرأة من الدم وهي حامل فهو حيض. وقال عطاء والشعبي ٥ وغيرهما ٦ إنها لا تحيض، وما تراه الحامل من الدم فليس بحيض ٧. قالوا ولو كان حيضا لما صح استبراء الأمة بحيضة ٨ وهو إجماع ٩. وحجة القول الأول الآية. وقد روي عن مالك ما يدل أن الحامل لا تحيض. وفي الآية أيضا دليل على أن الحمل قد يوضع لأقل من تسعة أشهر ولأكثر، إلا أنهم أجمعوا على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وانتزعوا ذلك من قوله تعالى :﴿ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴾ [ الأحقاف : ١٥ ] مع قوله :﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ﴾ [ البقرة : ٢٣٣ ].
واختلفوا في أكثره، فقال ابن عبد الحكم أكثره تسعة ١٠ وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وغيرهم : أكثره حولان ١١. وقال قوم أكثره ثلاثة أعوام، وإليه ذهب الليث بن سعد.
وقال الشافعي – وهو ظاهر قول مالك في غير موضع – أكثره أربعة أعوام. وقال ابن القاسم أكثره خمسة أعوام، وروي عن مالك. وقال مالك في رواية أشهب عنه : أكثره سبعة أعوام وأن ابن عجلان ولدت امرأته لسبعة أعوام ١٢. وحجة هذا القول الآية على ١٣ ما قدمناه. وروي أن ١٤ الضحاك بن مزاحم بقي حولين في بطن أمه، قال : ولدت وقد نبتت ثناياي. وروي أن عبد الملك بن مروان ١٥ ولد لستة أشهر. وذكر أن مالكا وضعته أمه لسنتين وقيل لثلاث سنين.
٢ في (أ)، (ز): "معاملة"..
٣ نسبه ابن عطية إلى قتادة. راجع المحرر الوجيز ١٠/ ١٧..
٤ "قد" ساقط في (ح)..
٥ في (ح): "والشافعي" والصواب ما أثبتناه..
٦ وأبو حنيفة. ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٨٦..
٧ قال الكيا الهراسي: وقال آخرون المراد به السقط فإنه من غيض الأرحام حقيقة. راجع أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٢٣٥..
٨ في(ح): "بحيض"..
٩ نسبه القرطبي إلى ابن القصار. راجع الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٨٦..
١٠ "واختلفوا في أكثره. فقال ابن عبد الحكم أكثره تسعة" كلام ساقط في (ح). نسب القرطبي هذا القول إلى داود قال: ومحمد بن عبد الحكم يقول سنة لا أكثر، وداود يقول تسعة أشهر. راجع الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٨٧..
١١ كذلك روي عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل. وفي رواية أخرى: لا يكون الحمل أكثر من سنتين. نقل ذلك القرطبي عن الدارقطني. راجع الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٨٧..
١٢ قال القرطبي عن ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد بن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين وكانت تسمى حاملة الفيل. راجع الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٢٨٧..
١٣ "على" ساقط في (هـ)..
١٤ "أن" ساقط في (ح)..
١٥ عبد الملك بن مروان: هو أبو الوليد، عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي. نشأ في المدينة كان فقيها واسع العلم. استعمله معاوية على المدينة وهو ابن ستة عشر سنة. انتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة ٦٥هـ/ ٦٨٥م وهو أول من صك الدنانير في الإسلام. توفي في دمشق ٨٦هـ/ ٧٠٥م. انظر أسد الغابة لابن الأثير ٤/ ١٩٨..