تفسير سورة الليل

جهود القرافي في التفسير
تفسير سورة سورة الليل من كتاب جهود القرافي في التفسير .
لمؤلفه القرافي . المتوفي سنة 684 هـ

١٣١٣- إن " إذا " تدل على الزمان مطابقة، والشرط لها، فيلزم في بعض الصور، وقد تعدى عن الشرط، وتستعمل ظرفا مجردا كقوله تعالى :﴿ والليل إذا يغشى( ١ ) والنهار إذا تجلى( ٢ ) ﴾ فهي موضع نصب على الحال. ومنها : " اقسم بالليل حالة غشيانه وبالنهار حالة تجليه " ١ لأنها أكمل الحالات. والقسم تعظيم للمقسم به، وتعظيم الشيء في أعظم حالاته مناسب. ( الفروق : ٤/٣٧ )
١٣١٤- اختلف العلماء في قوله تعالى :﴿ والليل إذا يغشى( ١ ) والنهار إذا تجلى( ٢ ) ﴾ ونحوه : هل الواو الثانية للعطف أو للتفسير ؟ والصحيح عندهم أنها حفظت بالعطف لا بالقسم، لأن القسم بالشيء تعظيم له، والانتقال عنه إلى القسم بغيره إعراض عنه، والإعراض يأبى التعظيم. وأما العطف عليه فتقديره له يجعل غيره تابعا له في معناه، فيكون القسم واحدا وقعت فيه الشركة، فالمتعدد متعلقه لأنها أقسام متعددة. ( الذخيرة : ٤/١٧ )
١٣١٥- إن قلت قوله تعالى :﴿ والليل إذا يغشى( ١ ) والنهار إذا تجلى( ٢ ) ﴾ ظرف محض لا شرط فيه، وهو في موضع نصب على الحال، وتقديره : " اقسم بالليل في حالة غشيانه، والنهار حالة تجليه، أو زمن تجليه " لأن هاتين الحالتين هما أعظم أحوال الليل والنهار، والقسم تعظيم، والتعظيم إنما يكون في حالة عظم المعظم فقد جعل الله تعالى التعظيم في هذه الحالة لأجل عظمها، فحيث وجدت وجد التعظيم فيها فيحصل العموم.
قلت : القسم إنشاء، وهو الواقع في هذه الحالة، والإنشاء متى وقع لا تكرر فيه، والحال ليس من شرطها التكرار، وإذا انتفى التكرار من القسمين انتفى العموم بطريق الأولى، فقد اندفعت النقوض وحصلت الأجوبة. ( العقد المنظوم : ٢/١٣٧-١٣٨ )
١ - شرح التنقيح : ١٠٦ و٢٦١..
١٣١٦- جعل ﴿ اليسرى ﴾ مسببة عن الإعطاء وما معه في الآية. ( الفروق : ٢/١٤٧ )
١٣١٧- جعل ﴿ العسرى ﴾ مسببة عن المعاصي المتقدمة. ( نفسه : ٢/١٤٦ )
١٣١٨- معنى الآية : " الذي يؤتي ماله يتزكى في حال عدم نعم للناس يكافئهم عليها لا لسبب من الأسباب إلا لسبب ابتغاء وجه ربه الأعلى " وأن هذا استثناء من الأمور العامة كالأحوال والأسباب. ( الاستغناء : ٧١ )
١٣١٩- تقديره : " يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا لغيره من الأسباب " وهذا من حيث المعنى. والواو في قوله تعالى :﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ واو الحال، أي : يعطي في حالة ليس لأحد عنده من نعمة تجزى، وما يعطي إلا ابتغاء وده ربه الأعلى، ولكن لما تقدم ذكر النفي في الحال لأحد عنده من نعمة تجزى، وما يعطي إلا ابتغاء وده ربه الأعلى، ولكن لما تقدم ذكر النفي في الحال حسن ذكر " إلا " بعده، لا أنه مستثنى منه إن أريد " بأحد " البشر، وإن أريد " بأحد " العموم كان الاستثناء متصلا من حيث المعنى أيضا، أي : لا يكافئ أحدا على نعمه بهذا العطاء إلا الله تعالى. فإن نعمه تكافئ، ويشكر بهذا العطاء ونحوه.
وأما إذا راعينا صورة اللفظ فالاستثناء منقطع لأنه استثناء قصد وجه الله تعالى من النعم التي يكافئ عليها البشر، وقصد وجه الله تعالى شكر، لا نعمة مشكورة من حيث العادة، وإن كل طاعة يقيض العبد لها يتعين الشكر عليها.
" فابتغاء " منصوب ب " يؤتي " من حيث المعنى، ومن حيث اللفظ منصوب على أنه استثناء منقطع. وإن لاحظت أن قصد طاعة الله تعالى نعمة تشكر أيضا كان منصوبا على الاستثناء المتصل.
لكن إذا تخيلت ذلك لزمك الرفع أو الخفض في ﴿ ابتغاء ﴾ وامتنع النصب لأنه بدل من ﴿ نعمة ﴾، وهي مخفوضة اللفظ مرفوعة المعنى، لأن تقدير الكلام : " وما لأحد عنده نعمة " ودخلت " من " لإفادة العموم لا لتأكيد العموم.
والمشهور أن الاستثناء من النفي يكون بدلا، وينصب على الإطلاق، وغير المشهور يجوز النصب في الاستثناء من النفي. فيخرج هذا على هذا الخلاف. ( نفسه : ٥١٧-٥١٨ )
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١٨:١٣١٨- معنى الآية :" الذي يؤتي ماله يتزكى في حال عدم نعم للناس يكافئهم عليها لا لسبب من الأسباب إلا لسبب ابتغاء وجه ربه الأعلى " وأن هذا استثناء من الأمور العامة كالأحوال والأسباب. ( الاستغناء : ٧١ )

١٣١٩-
تقديره :" يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا لغيره من الأسباب " وهذا من حيث المعنى. والواو في قوله تعالى :﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ واو الحال، أي : يعطي في حالة ليس لأحد عنده من نعمة تجزى، وما يعطي إلا ابتغاء وده ربه الأعلى، ولكن لما تقدم ذكر النفي في الحال لأحد عنده من نعمة تجزى، وما يعطي إلا ابتغاء وده ربه الأعلى، ولكن لما تقدم ذكر النفي في الحال حسن ذكر " إلا " بعده، لا أنه مستثنى منه إن أريد " بأحد " البشر، وإن أريد " بأحد " العموم كان الاستثناء متصلا من حيث المعنى أيضا، أي : لا يكافئ أحدا على نعمه بهذا العطاء إلا الله تعالى. فإن نعمه تكافئ، ويشكر بهذا العطاء ونحوه.
وأما إذا راعينا صورة اللفظ فالاستثناء منقطع لأنه استثناء قصد وجه الله تعالى من النعم التي يكافئ عليها البشر، وقصد وجه الله تعالى شكر، لا نعمة مشكورة من حيث العادة، وإن كل طاعة يقيض العبد لها يتعين الشكر عليها.
" فابتغاء " منصوب ب " يؤتي " من حيث المعنى، ومن حيث اللفظ منصوب على أنه استثناء منقطع. وإن لاحظت أن قصد طاعة الله تعالى نعمة تشكر أيضا كان منصوبا على الاستثناء المتصل.
لكن إذا تخيلت ذلك لزمك الرفع أو الخفض في ﴿ ابتغاء ﴾ وامتنع النصب لأنه بدل من ﴿ نعمة ﴾، وهي مخفوضة اللفظ مرفوعة المعنى، لأن تقدير الكلام :" وما لأحد عنده نعمة " ودخلت " من " لإفادة العموم لا لتأكيد العموم.
والمشهور أن الاستثناء من النفي يكون بدلا، وينصب على الإطلاق، وغير المشهور يجوز النصب في الاستثناء من النفي. فيخرج هذا على هذا الخلاف. ( نفسه : ٥١٧-٥١٨ )

نص مكرر لاشتراكه مع الآية ١٨:١٣١٨- معنى الآية :" الذي يؤتي ماله يتزكى في حال عدم نعم للناس يكافئهم عليها لا لسبب من الأسباب إلا لسبب ابتغاء وجه ربه الأعلى " وأن هذا استثناء من الأمور العامة كالأحوال والأسباب. ( الاستغناء : ٧١ )

١٣١٩-
تقديره :" يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا لغيره من الأسباب " وهذا من حيث المعنى. والواو في قوله تعالى :﴿ وما لأحد عنده من نعمة تجزى ﴾ واو الحال، أي : يعطي في حالة ليس لأحد عنده من نعمة تجزى، وما يعطي إلا ابتغاء وده ربه الأعلى، ولكن لما تقدم ذكر النفي في الحال لأحد عنده من نعمة تجزى، وما يعطي إلا ابتغاء وده ربه الأعلى، ولكن لما تقدم ذكر النفي في الحال حسن ذكر " إلا " بعده، لا أنه مستثنى منه إن أريد " بأحد " البشر، وإن أريد " بأحد " العموم كان الاستثناء متصلا من حيث المعنى أيضا، أي : لا يكافئ أحدا على نعمه بهذا العطاء إلا الله تعالى. فإن نعمه تكافئ، ويشكر بهذا العطاء ونحوه.
وأما إذا راعينا صورة اللفظ فالاستثناء منقطع لأنه استثناء قصد وجه الله تعالى من النعم التي يكافئ عليها البشر، وقصد وجه الله تعالى شكر، لا نعمة مشكورة من حيث العادة، وإن كل طاعة يقيض العبد لها يتعين الشكر عليها.
" فابتغاء " منصوب ب " يؤتي " من حيث المعنى، ومن حيث اللفظ منصوب على أنه استثناء منقطع. وإن لاحظت أن قصد طاعة الله تعالى نعمة تشكر أيضا كان منصوبا على الاستثناء المتصل.
لكن إذا تخيلت ذلك لزمك الرفع أو الخفض في ﴿ ابتغاء ﴾ وامتنع النصب لأنه بدل من ﴿ نعمة ﴾، وهي مخفوضة اللفظ مرفوعة المعنى، لأن تقدير الكلام :" وما لأحد عنده نعمة " ودخلت " من " لإفادة العموم لا لتأكيد العموم.
والمشهور أن الاستثناء من النفي يكون بدلا، وينصب على الإطلاق، وغير المشهور يجوز النصب في الاستثناء من النفي. فيخرج هذا على هذا الخلاف. ( نفسه : ٥١٧-٥١٨ )

Icon