ﰡ
١٢٩٤- في الكتاب : " سجود القرآن إحدى عشر سجدة ليس في المفصل منها شيء : ألمص، والرعد، والنحل، وبنو إسرائيل، ومريم، والأولى من الحج، والفرقان، والهدهد، وألم تنزيل، وص، وحم، تنزيل " ٢. ( نفسه : ٢/٤١١ )
١٢٩٥- في أبي داود : " أنه عليه السلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة " ٣. ( نفسه : ٢/٤١٢ )
١٢٩٦- في الجواهر٤ : " قال ابن حبيب : يسجد في الانشقاق في آخر السورة، وقال القاضي : عند قوله تعالى :﴿ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ﴾.
في الجواهر : " يشترط فيها شرائط الصلاة إلا السلام والإحرام، ويكبر للخفض والرفع إن كان في صلاة " ٥. ( نفسه : ٢/٤١٢ )
١٢٩٧- في الكتاب : " يسجد من قرأ السجدة في الصلاة وغيرها، وإن كان في غير إبان صلاة وغير متطهر فلا يقرأها ويتعداها " ٦ لقوله عليه السلام : " من لم يسجدهما فلا يقرأهما " ٧.
ومن جهة القواعد أن ملابسة السبب توجب توجه الأمر، فتركه حينئذ يقبح، أما من لم يلابس السبب لا يكون تاركا للمأمور به، ويعوض عن القراءة قراءة أخرى. ( نفسه : ٢/٤١٣ )
١٢٩٨- في الكتاب : " لا يقرأها في الفريضة منفرد ولا إمام، لأنها زيادة في الصلاة، فإن قرأها الإمام سجد بهم ". ٨ ( الذخيرة : ٢/٤١٥ )
١٢٩٩- كره في الكتاب قراءة السجدة وحدها٩. ( نفسه : ٢/٤١٥ )
١٣٠٠- في الكتاب : إذا لم يسجد القارئ يسجد المستمع١٠. ( نفسه : ٢/٤١٦ )
٢ - ن : المدونة : ١/١٠٩..
٣ - ن : سنن أبي داود : ١/٣٢٤..
٤ - ن : الجواهر الثمينة : ١/١٨١..
٥ - نفسه : ١/١٨١ بتصرف..
٦ - ن : المدونة : ١/١١١..
٧ - خرجه الترمذي في سننه، كتاب الجمعة : باب ما جاء في السجدة في "الحج"، وسنن أبي داود : باب تقريع السجود، وكم سجدة في القرآن..
٨ - ن : المدونة : م١، ج : ١/١١٠..
٩ - ن : المدونة: م١، ج : ١/١١١..
١٠ - ن : المدونة : م١، ج: ١/١١٢..