تفسير سورة الطلاق

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين
تفسير سورة سورة الطلاق من كتاب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين .
لمؤلفه الصاوي . المتوفي سنة 1241 هـ

قوله: (المراد وأمته) أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حد﴿ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾[النحل: ٨١] وإنما اقتصر على خطاب النبي، لأنه الرئيس الكامل، وفي بعض النسخ المراد أمته، أي إن لفظ النبي أطلق وأريد به أمته مجازاً. قوله: (بقرينة ما بعده) أي وهو الجمع في قوله: ﴿ طَلَّقْتُمُ ﴾ وفي قوله: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾.
قوله: (أو قل لهم) هذا احتمال ثان في توجه الخطاب، ومحصله أن المخاطب حقيقة هو النبي وحده، ولكن حذف منه الأمر كأنه قال: يا أيها النبي قل لأمتك الخ، وفي الحقيقة، يؤخذ من المفسر ثلاث احتمالات على اختلاف النسخ، وبقي احتمال رابع، وأن الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم أولاً وآخراً بلفظ الجمع تعظيماً وتفخيماً، وسبب نزولها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها، فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى عليه ﴿ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ وقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك في الجنة ". وورد:" تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز منه العرش ". وورد:" لا تطلقوا النساء إلا من ريبة، فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات ". وورد:" ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق ". قوله: (أرتدم الطلاق) دفع بذلك ما يقال: إن قوله: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ ﴾ تحصيل للحاصل، والمراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء، أما غير المدخول بهن، فلا عدة عليهن بالكلية، وأما ذوات الأشهر والحوامل فسيأتين. قوله: ﴿ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ اللام للتوقيت كهي في قوله:﴿ أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾[الإسراء: ٧٨] والمعنى طلقوهن في وقت يصلح فيه ابتداء عدتهن، وهو ما أشار له قوله: (بأن يكون) الخ. قوله: (في طهر) أي وأما في الحيض فهو حرام، بدليل أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وهو واقع، لأن النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد، وهنا كذلك، لأن علة النهي تطويل العدة عليها. قوله: (لم تمس فيه) أي لم توطأ، وهذا القيد لمنع الريبة، فإنه ربما يحصل من ذلك الوطء حمل، فتنتقل من الحيض لوضع الحمل، وربما حاضت الحامل فحصل اللبس، وحكم الطلاق في الطهر الذي مس فيه الكراهة عند مالك، والحرمة عند الشافعي، ولكن تحتسب به من العدة، ولا يجبر على الرجعة فيه. قوله: (رواه الشيخان) فقد روي عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:" مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ ". قوله: (احفظوها) أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، والخطاب للأزواج، ويدخل الزوجات فيه أيضاً، لأن الزوج يحصي العدة ليراجع وينفق ويتزوج بأخت المطلقة ونحو ذلك، وهي لتحل للأزواج ونحو ذلك. قوله: (لتراجعوا) أي وتنفقوا وتسكنوا. قوله: ﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ﴾ الخ، المراد المساكن التي وقع الفراق فيها، وهي بيوت الأزواج، وأضيفت اليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى، وجمع بين النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها الخروج، لأن العدة حق لله تعالى، فلا يسقط بتراضيهما. قوله: ﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ ﴾ الخ، الجملة حالية من فاعل ﴿ وَلاَ يَخْرُجْنَ ﴾ ومفعول ﴿ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ ﴾ والمعنى: لا يخرجن ولا تخرجوهن في حال من الحالات، إلا في حال كونهن آتيات بفاحشة مبينة. قوله: (زنا) وقيل: الفاحشة أن تبذو على أهل زوجها، فيحل اخراجها لسوء خلقها. قوله: (بفتح الياء وكسرها) أي فهما قراءتان سبعيتان. قوله: (أي بينت أو هي بينة) لف ونشر مرتب. قوله: ﴿ وَتِلْكَ ﴾ (المذكورات) أي من قوله: ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ الخ. قوله: ﴿ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ ﴾ أي عرضها للعقاب، وقيل: المراد بظلم نفسه، الضرر الدنيوي الذي يلحقه بسبب تعديه، ولا يمكنه تداركه بدليل قوله: ﴿ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ ﴾ الخ، وارادة العموم أولى. قوله: ﴿ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ ﴾ الخ، استئناف مسوق لتعليل ما تضمنته الجملة الشرطية، والمراد بالأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه عما فعله، بأن يرغب في الرجعة ويندم على الطلاق، والمقصود منه التحريض على طلاق واحدة أو الثنتين، وعدم ضرر الزوجة بالفراق، ليكون في فسحة إذا غير الله الأحوال. قوله: (مراجعة) أي بأن يقلب قلبه من بغضها إلى حبها، من الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن حبه الطلاق إلى الندم عليه، وبالجملة الذي ينبغي للعاقل إذا أراد الفراق أن يكون بالمعروف، لأنه لا يدري ما يخلقه الله في قلبه بعد ذلك، فإذا كان فراقه بالمعروف وحول الله الحال، سهل له بعد ذلك الرجوع.
قوله: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ أي المطلقات طلاقاً رجعياً المدخول بهن. قوله: (قاربن انقضاء عدتهن) أي فالكلام على سبيل المجاز. قوله: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ أي بحسن عشرة وانفاق وتحمل أذى وغير ذلك. قوله: (بأن تراجعوهن) تصوير للامساك. قوله: (ولا تضاروهن بالمراجعة) بيان للمعروف في الإمساك، والمعنى: أنه إذا أراد إمساكها راجعها، لقصد بقاء الزوجية لا لقصد ضررها، والأوضح أن يقول: فلا تضاروهن عند الفراق بأن تتكلموا في حقهن ونحو ذلك، وأما مضارتهن بالامساك، فقد علم نفيها من قوله تعالى: ﴿ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾.
قوله: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾ أي صاحبي عدالة. قوله: (على الرجعة) أي لتظهر ثمرتها بعد ذلك في الارث إذا مات أو ماتت، وفيما إذا ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة وأنكرت. قوله: (أو الفراق) أي الطلاق لتظهر ثمرة الاشهاد بعد ذلك، إذا ادعت عليه الطلاق وأنكر، وهذا الاشهاد مندوب عند مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، والآخر أنه واجب عند الرجعة، مندوب عند الفراق. قوله: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ أي لوجهه ولا تراعوا المشهود له ولا المشهود عليه، وإنما حث على أداء الشهادة لما فيه من العسر على الشهود، لأنه ربما يؤدي إلى أن يترك الشهاد مهماته، ولما فيه من عسر لقاء الحاكم الذي يؤدي عنده ربما بعد مكانه، وكان للشاهد عوائق. قوله: ﴿ ذَلِكُمْ ﴾ أي المذكور من أول السورة إلى هنا. قوله: ﴿ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ ﴾ أي من لم يكن متصفاً بذلك، فهو لقساوة قلبه لا يوعظ، لأنه لم ينتفع به. قوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴾ الخ، هذه الجملة اعتراضية في أثناء الأحكام المتعلقة بالنساء، إشارة إلى أنه لا يصبر على تلك الأحكام ولا يعمل بها إلا أهل التقوى، والأحسن أن يراد من هذه العموم لا خصوص التقوى في أمر النساء، قال أكثر المفسرين:" نزلت هذه الآية في عوف بن مالك الأشجعي، أسر المشركون ابناً له يسمى سالماً، فأتى عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي اليه الفاقة وقال: إن العدو أسر ابني وجزعت الأم فيما تأمرني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبر، وآمرك وإياها أن تستكثروا من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فعاد إلى بيته وقال لامرأته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني وإياك أن نكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فقالت: نعم ما أمرنا به، فجعلا يقولان، فغفل العدو عن ابنه فساق غنمهم وهي أربعة آلاف شاة، واستاق من إبلهم خمسين بعيراً كما في رواية، وجاء بها إلى المدينة، فقال أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم: أيحل لي أن آكل مما أتى به ابني؟ فقال: " نعم " ونزلت الآية ". قوله: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ أي من فوض أمره اليه كفاه ما أوهمه، والأخذ في الأسباب لا ينافي التوكل، لأنه مأمور به، لكن لا يعتمد على تلك الأسباب. قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ﴾ فلا بد من انفاذ مراده، حصل من الشخص توكل أم لا، لكن من توكل يكفر عنه سيئاته، ويعظم له أجراً. قوله: (وفي قراءة بالاضافة) أي وهي سبعية آيضاً. قوله: ﴿ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ أي تقديراً لا يتعداه، ولو اجتمعت جميع الخلائق على أن لا يتعدوه لا يقدرون، وهذه الآية تستعمل لدفع كرب الدنيا والآخرة، لما ورد في الحديث:" إني لأعلم أية لو أخذ الناس بها لكفتهم ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴾ "فما زال يقرؤها ويعيدها. وورد أيضاً:" من انقطع إلى الله، كفاه الله كل مؤنة، ورزقه من حيث لا يحستب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله اليها، ومعنى انقطع إلى الله، أنه إذا اتقى وآثر الحلال والصبر على أهله، فإنه يفتح الله عليه أن كان ذا ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب ". وورد أيضاً:" من أكثر من الاستغفار، جعل الله له من كل هم فرجاً، ومن كل ضيق مخرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب ".- لطيفة - ذكر الأجهوري في فضائل رمضان حكاية مناسبة للمقام، وهي أن قوماً ركبوا البحر، فسمعوا هاتفاً يقول: من يعطني عشرة آلاف دينار، حتى أعلمه كلمة إذا أصابه غم أو أشرف على هلاك فقالها، انكشف ذلك عنه، فقام من أهل المركب رجل معه عشرة آلاف دينار فصاح: أيها الهاتف أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وعلمني، فقال: أرم بالمال في البحر فرمى به، فسمع الهاتف يقول: إذا أصابك هم أو أشرفت على الهلاك فاقرأ ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ ﴾ إلى آخر الآية، فقال جميع من في المركب للرجل: لقد ضيعت مالك، فقال: كلا إن هذه لفظة ما أشك في نفعها، قال: فلما كان بعد أيام، كسر بهم المركب، فلم ينج منهم غير ذلك الرجل، فإنه وقع على لوح وطرحه البحر على جزيرة، قال: فصعدت أمشي فيها، فإذا بقصر منيف فدخلته فإذا فيه كل ما يكون في البحر من الجواهر وغيرها، وإذا بامرأة لم أر قط أحسن منها، فقلت لها: من أنت؟ وأي شيء تعملين ههنا؟ قالت: أنا بنت فلان التاجر بالبصرة، وكان أبي عظيم التجارة، وكان لا يصبر عني ساعة، فسافر بي معه في البحر، فانكسر مركبنا فاختطفت حتى حصلت في هذه الجزيرة، فخرج إلي شيطان من البحر، فتلاعب بي سبعة أيام من غير أن يطأني، إلا أنه يلامسني ويؤذيني ويتلاعب بي، ثم ينظر إلى ثم ينزل في البحر سبعة أيام، وهذا يوم موافاته، فاتق الله في نفسك واخرج قبل موافاته، وإلا أتى عليك، فما انقضى كلامها حتى رأيت ظلمة هائلة فقالت: قد والله جاء وسيهلكك، فلما قرب مني وكاد يغشاني قرأت الآية، فإذا هو خر كقطعة جبل، إلا أنه رماد محترق، فقالت المرأة: ملك والله وكفيت أمره، ومن أنت يا هذا الذي منّ الله علي بك؟ فقمت أنا وهي، فانتخبنا ذلك الجواهر، حتى حملنا كل ما فيه من نفيس وفاخر، ولزمنا الساحل نهارنا، فإذا كان الليل رجعنا إلى القصر، قال: وكان فيه كل ما يؤكل فقلت لها: من أين لك هذا؟ قالت: وجدته ههنا، فلما كان بعد أيام، رأينا مركباً بعيداً، فلوحنا اليه فدخل فحملنا، فسرنا يسيراً إلى البصرة، فوصفت لي منزل أهلها فأتيتهم فقالوا: من هذا؟ قلت: رسول فلانة بنت فلان، فارتفعت الناعية فقالوا: يا هذا لقد جددت علينا مصابنا، فقلت: اخرجوا فخرجوا، فأخذتهم حتى أتيت بهم إلى ابنتهم، فكادوا يموتون فرحاً، وسألوها عن خبرها، فقصته عليهم وسألتهم أن يزوجوني بها ففعلوا، وجعلنا ذلك الجواهر رأس مال بيني وبينها، وأنا اليوم أيسر أهل البصرة، وهؤلاء أولادي منها، انتهى.
قوله: ﴿ وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ ﴾ الخ، سبب نزولها: أنه لما نزل قوله تعالى:﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ ﴾[البقرة: ٢٢٨] قال خلاد من النعمان: يا رسول الله، فما عدة التي لم تحض، وعدة التي انقطع حيظها، وعدة الحبلى؟ فنزلت، واللاء اسم موصول مبتدأ، و ﴿ يَئِسْنَ ﴾ صلته، وقوله: ﴿ مِن نِّسَآئِكُمْ ﴾ حال من الضمير في ﴿ يَئِسْنَ ﴾ والشرط وجوابه خبره، أو قوله: ﴿ فَعِدَّتُهُنَّ ﴾ خبره، وجواب الشرط محذوف تقديره: فاعلموا أنها ثلاثة أشهر، والشرط وجوابه مقدر معترض بين المبتدأ وخبره، والأول أحسن. قوله: ﴿ يَئِسْنَ ﴾ أي وأول سن اليأس ستون سنة، وما بين الخمسين والستين يسأل النساء، فإن جزمن بأنه حيض أو شككن فحيض، وإلا فليس بحيض، وما قبل الخمسين حيض قطعاً. قول: (شككتم في عدتهن) أي جهلتم قدرها، والقيد لبيان الواقع فلا مفهوم له، بل عدتها ما ذكر، سواء علموا أو جهلوا، لكن الواقع في نفس الأمر، أن السائلين كانوا جاهلين بقدرها. قوله: ﴿ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ (لصغرهن) أي عدم بلوغهن أوان الحيض كبنت تسع، ومثل الصغيرة من لم تر الحيض أصلاً، وتسميها النساء البغلة، وأما معتادة الحيض وتأخر حيضها بلا سبب أو بسبب مرض، أو استحيضت ولم تميز، فإنها تمكث عند مالك سنة بيضاء وتحل للأزواج، ثم إن احتاجت لعدة بعد ذلك كانت كالآيسة والصغيرة، وأما من تأخر حيضها لرضاع، أو استحيضت وميزت، أو كان حيضها يأتي بعد سنة أو سنتين إلى خمس، فلا تعتد إلا بالحيض، فإن زادت عادتها عن خمس، فالذي لأبي الحسن على المدونة أنها تعتد بسنة بيضاء من أول الأمر، وقيل بثلاثة أشهر كالآيسة والصغيرة، فليحفظ هذا المقام. قوله: (فعدتهن ثلاثة) أشار بذلك إلى أن قوله واللاء مبتدأ، وجملة ﴿ لَمْ يَحِضْنَ ﴾ صلته، والخبر محذوف قدره المفسر جملة، والأولى تقديره مفرداً بأن يقول مثلهن أو كذلك. قوله: (والمسألتان) أي مسألة الآيسة ومسألة الصغيرة. قوله: (في غير المتوفى عنهن) أي فما هنا مخصوص بآية البقرة. قوله: ﴿ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ ﴾ مبتدأ و ﴿ أَجَلُهُنَّ ﴾ مبتدأ ثان، و ﴿ أَن يَضَعْنَ ﴾ خبر الثاني، والثاني وخبره خبر الأول و ﴿ ٱلأَحْمَالِ ﴾ جمع حمل بفتح الحاء كصحب وأصحاب، اسم لما كان في البطن أو على رأس الشجر، وبالكسر اسم لما كان على ظهر أو رأس. قوله: (أو متوفى عنهن ازواجهن) أشار بذلك إلى بقاء عمموم ﴿ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ ﴾ فهو مخصص لآية﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ﴾[البقرة: ٢٢٨] أي ما لم يكن حوامل، وحاصل الفقه في هذا المقام، أن النساء قسمان: مطلقات ومتوفى عنهن، وفي كل إما حرائر أو إماء، فعدة الحرة المدخول بها المطلقة ذات الحيض ثلاثة قروء، واليائسة والصغيرة ثلاثة أشهر، والأمة المدخول بها المطلقة ذات الحيض قرءان، فإن كن حوامل فوضع الحمل حرة أو أمة، وعدة المتوفى عنها إن كانت حرة أربعة أشهر وعشر مطلقاً مدخولاً بها أو لا، والأمة شهران وخمس ليال، والحوامل وضع الحمل، وانظر تفاصيل ذلك في الفروع. قوله: (المذكور في العدة) أي في تفاصيلها. قوله: ﴿ أَنزَلَهُ ﴾ أي بينه ووضحه. قوله: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ﴾ الخ، كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى بأن النساء ناقصات عقل ودين، فلا يصبر على أمورهن إلا أهل التقوى.
﴿ أَسْكِنُوهُنَّ ﴾ الخ، هذا وما بعده بيان لما تتوقف عليه التقوى. قوله: (أي المطلقات) أخذ هذا التقييد من السياق، وإلا فكل مفارقة يجب لها السكنى، سوءا كان فراقها بطلاق أو موت، وإنما التفصيل في النفقة. قوله: (أي بعض مساكنكم) أشار بذلك إلى أن ﴿ مِنْ ﴾ للتبعيض، وهو أحد وجهين، والثاني أنها لابتداء الغاية، والمعنى: تسببوا إلى اسكانهن من الوجه الذي تسكنون أنفسكم فيه. قوله: ﴿ مِّن وُجْدِكُمْ ﴾ بضم الواو باتفاق القراء، وإن كان يجوز فيه التثليث لغة يقال وجد في الماء وجداً، بضم الواو وفتحها وكسرها، وجدة أيضاً بالكسر أي استغنى. قوله: (بأعادة الجار) ظاهره أنه راجع للبيان والبدل وليس مناسباً، لأن عطف البيان لم يعهد فيه تكرار العامل، فالأولى رجوعه للبدلية. قوله: (لا ما دونها) أي لا للمساكن التي دون أمكنة سعتكم لنفاستها وارتفاع سعرها، وإنما تكليفه باللائق بها على قدر سعته. قوله: ﴿ وَلاَ تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ أي بأن تفعلوا معهن فعلاً يوجب خروجهن من المساكن. قوله: (فيفتدين) أي المطلقات حيث كن رجعيان، فليجئهن الأمر إلى كونها تفتدى منه ليبتها وتخلص منه. قوله: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ ﴾ أي وإن كن المطلقات الرجعيات أو البائنات، وأما الحوامل المتوفى عنهن، فلا نفقة لهن لاستغنائهن بالميراث. قوله: ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ هذا الحكم مفروض في المطلقات كما هو مقتضاه، وأما الزوجة فعند مالك يلزمها الإرضاع بنفسها إن كان بها ألبان وكأن شأنها ذلك، وأما مثل بنات الملوك فلا يلزمهن الإرضاع، وعند الشافعي لا يلزم الزوجة الإرضاع مطلقاً. قوله: ﴿ وَأْتَمِرُواْ ﴾ أي ليأمر بعضكم بعضاً بالمعروف. قوله: (على أجر معلوم) أي أجرة معلومة على قدر وسعة وحالها. قوله: ﴿ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ﴾ فيه معاتبة الأم على ترك الإرضاع والمعنى: فإن امتنع الأب من دفع الأجرة للأم، وتركت الأم الولد من غير إرضاع بنفسها، فليطلب له الأب مرضعة أخرى، ويجبر على ذلك لئلا يضيع الولد، فقوله: ﴿ فَسَتُرْضِعُ ﴾ الخ، خبر بمعنى الأمر، والضمير في ﴿ لَهُ ﴾ للأب بدليل ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ ﴾ والمفعول محذوف للعلم به، أي فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى.
قوله: ﴿ لِيُنفِقْ ﴾ (على المطلقات) أي اللائي لم يرضعن، وقوله: (والمرضعات) أي المطلقات وهذا التقييد اخذه من السياق، وإلا فالزوجة كذلك. واعلم أن المطلقة طلاقاً رجعياً، لها النفقة بإجماع المذاهب، وأما بائناً فلا نفقة لها عند ملك والشافعي، وعند أبي حنيفة لها النفقة، وكل هذا ما لم تكن حاملاً، وإلا فلها النفقة بإجماع، وللمرضع اجرة الرضاع بإجماع أيضاً، كما يقضي بالسكنى للجميع بإجماع. قوله: ﴿ مِّن سَعَتِهِ ﴾ الكلام على حذف مضاف، و ﴿ مِّن ﴾ يمعنى على أي على قدر سعته، والمعنى: أنه يجب على الأزواج النفقة على المطلقات والمرضعات والأزواج، بقدر طاقته، فيلزم الزوج الموسر مدان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، هذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك يفرض لها قوت وإدام و كسوة ومسكن، بقدر وسعه وحالها. قوله: (على قدره) أي فلا يكلف فوق طاقته. قوله: ﴿ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ﴾ في هذا بشارة للفقراء، أي فلا تقنطوا، بل عن قريب يحول الله حالكم إلى الغنى، وفي الحديث:" لن يغلب عسر يسرين ". قوله: (وقد جعله بالفتوح) أي فقد صدق الله وعده، وحيث فتح عليهم جزيرة العرب وفارس والروم، حتى صاروا اغنى الناس، ولا خصوصية للصحابة بذلك، بل العبرة بالعموم. قوله: ﴿ وَكَأِيِّن ﴾ مبتدأ، و ﴿ مِّن قَرْيَةٍ ﴾ تمييز لها، وقوله: ﴿ عَتَتْ ﴾ خبر. قوله: (بمعنى كم) أي فصار المجموع بمعنى كم. قوله: ﴿ عَتَتْ ﴾ ضمنه معنى أعرضت أو خرجت فعداه بعن. قوله: (يعني أهلها) أي فأطلق لفظ القرية، وأريد أهلها مجازاً، من باب تسمية الحال باسم المحل. قوله: (لتحقيق وقوعها) جواب عما يقال: إن الحساب وما بعده إنما يحصل في الآخرة، فما وجه التعبير بالماضي؟ فأجاب: بأنه عبر بالماضي لتحقق وقوعه. قوله: ﴿ حِسَاباً شَدِيداً ﴾ أي بالمناقشة والاستقصاء. قوله: (فظيعاً) أي شنيعاً قبيحاً. قوله: (تكرير الوعيد) أي المذكور في الجمل الأربع وهي قوله: ﴿ فَحَاسَبْنَاهَا ﴾ و ﴿ وَعَذَّبْنَاهَا ﴾ ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ ﴿ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً ﴾.
قوله: (أو بيان له) أي عطف بيان. قوله: (منصوب بفعل مقدر) هذا أحسن احتمالات تسع ذكرها المفسرون، وقوله: (أي محمداً) هو أحد أقوال ثلاثة في تفسير الرسول وهو أحسنها، وقيل: هو جبريل، وقيل: هو القرآن نفسه.
قوله: ﴿ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ نعت لرسولاً. قوله: ﴿ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ حال من ﴿ آيَاتِ ﴾.
قوله: (كما تقدم) أي في قوله: (بفاحشة مبينة) من أن المفتوح من المتعدي، والمكسور من اللازم، أي بينها الله، أو هي بينة في نفسها. قوله: ﴿ لِّيُخْرِجَ ﴾ متعلق بيتلو، فالضمير راجع لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو متعلق بأنزل، فالضمير عائد على الله تعالى، وكل صحيح. قوله: (وفي قراءة بالنون) أي وهي سبعية أيضاً. قوله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَآ ﴾ حال مقدرة، أي مقدرين الخلود. قوله: ﴿ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقاً ﴾ أي عظيماً عجيباً، والجملة حال ثانية، أو حال من الضمير في ﴿ خَالِدِينَ ﴾ فتكون متداخلة. قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ عامة القراء على نصب مثلهن، ووجه أنه معطوف على ﴿ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ﴾ أو مفعول لمحذوف تقديره: وخلق مثلهن من الأرض، وقرئ شذوذاً بالرفع على الابتداء، والجار والمجرور خبره مقدم عليه. قوله:(يعني سبع أرضين) اعلم أن العلماء أجمعوا على أن السماوات سبع طباق، بعضها فوق بعض، وأما الأرضون فالجمهور على أنها سبع كالسماوات بعضها فوق بعض، وفي كل أرض سكان من خلق الله، وعلليه فدعوة الإسلام مختصة بأهل الأرض العليا، لأنه الثابت والمنقول، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد ممن قبله، نزل إلى الأرض الثانية، ولا غيرها من باقي الأرضين، وبلغهم الدعوة، وهل جعل الله لما تحت الأرض العليا ضوءاً آخر غير الشمس والقمر، أو يستمدون الضوء منهما؟ قولان للعلماء، وقيل: إنها طباق ملزوقة بعضها ببعض، وقيل: ليست طباقاً بل منبسطة تفرق بينها البحار، وتظل الجميع السماء، والأول هو الأصح. قوله: (ينزل به جبريل) أي بالوحي بمعنى التصريف، والمعنى: أن أمر الله وقضاءه، يجري وينزل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة، فهو سبحانه وتعالى متصرف في كل ذرة منها، وأما إن أريد بالوحي وحي التكليف بالأحكام، فالمراد بقوله: ﴿ بَيْنَهُنَّ ﴾ أي بين السماوات والأراضي السبع، فيكون فوق الأرض وتحت السماوات. قوله: (متعلق بمحذوف) أي على أنه علة له، والمعنى: حكمة إعلامه لكم بهذا الخلق، صيرورتكم علماء بأن الله على كل شيء قدير، الخ. قوله: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ أي من غير هذا العالم، بحيث يمكن أن يخلق خلقاً آخر أبدع من هذا العالم، وهذا كله بالنظر للإمكان العقلي، فلا يخالف ما نقل عن الغزالي من قوله: ليس في الإمكان أبدع مما كان، لأن معناه تعلق علم الله في الأزل، بأنه لا يخلق عالماً غير هذا العالم، فمن حيث تعلق العلم بعدمه، صار غير ممكن، لأنه لو وقع لانقلب العلم جهلاً، فهي استحالة عرضية، وهناك أجوبة أخر ذكرناها في كتاب الجوهرة.
Icon