ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

٢٧٢- وقوله تعالى :( ليس عليك هداهم ) الآية إلى قوله :( يوف إليكم ) |البقرة : ٢٧٢|.
اختلف في سبب الآية، فقال ابن جبير : سببها أن المسلمين كانوا يتصدقون على فقراء أهل الذمة، فلما كثر فقراء المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تتصدقوا إلا على فقراء أهل دينكم " ١ فنزلت الآية فنسخت الصدقة على من ليس من دين الإسلام. وقيل أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصدقات فجاءه يهودي فقال : أعطني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليس لك من صدقات المسلمين شيء " فذهب اليهودي غير بعيد فنزلت الآية فنسخت ذلك المنع٢. وروى ابن عباس : أنه كان لأناس من الأنصار قرابات في بني النضير وقريظة، وكانوا لا يتصدقون عليهم رغبة منهم في أن يسلموا إذا احتاجوا فنزلت الآية٣. وقال بعضهم : إن أسماء بنت أبي بكر الصديق –رضي الله عنها- أرادت أن تصل جدها أبا قحافة، ثم امتنعت من ذلك لكونه كافرا فنزلت الآية٤.
|وذكر الطبري أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بمنع الصدقة إنما كان ليسلموا|٥ وظاهر سياق٦ الآية دليل على أن المراد بالآية الصدقة عليهم وإن لم يكونوا على دين الإسلام. ودليل ذلك قوله تعالى :( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ٨ ) |الإنسان : ٨| والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا. ومثله قوله تعالى :( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ) الآية |الممتحنة : ٨| فظواهر الآيات يقتضي جواز صرف الصدقات إليهم جملة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص منها الزكاة المفروضة بقوله –عليه السلام- لمعاذ : " خذ الصدقة من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم " ٧. فاتفق جمهور العلماء على أن الزكاة المفروضة لا تصرف إليهم ورأى أبو حنيفة ما عدا زكاة المال يجوز صرفها إليهم مثل صدقة الفطر نظرا إلى عموم الآيات٨ في البر وإطعام الطعام٩. ورأى غيره أن صدقة الفطر مخصوصة أيضا من ذلك العموم بقوله صلى الله عليه وسلم : " اغنوهم عن الطلب في مثل هذا اليوم " ١٠ وظاهر ذلك أنه لتشاغلهم بالعيد وصلاته، وذلك لا يتحقق في المشركين١١.
على أن قوله تعالى لنبيه –عليه السلام- :( ليس عليك هداهم ) |البقرة : ٢٧٢| غير ظاهر في الصدقات وصرفها إلى الكفار بل يحتمل أن يكون معناه ليس عليك هداهم ابتداء. ومن أهل العلم من حمل العمومات المذكورة على ظاهرها ولم ير فيها تخصيصا، فأجاز إعطاء الذمي من جميع الصدقات فرضها وتطوعها.
وتحصل من هذا أنه لا خلاف في جواز إعطاء الذمي من صدقة التطوع واختلف في غير التطوع.
وفي قوله تعالى :( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ) الآية |البقرة : ٢٧١|. دليل على أن لرب المال تفريق الصدقة بنفسه وهو أحد قولي الشافعي، وهذا الاستدلال إنما يصح بأن الآية يراد بها الفرض١٢.

١ رواه الطبري في تفسير (٣/١٢٣) وذكره الجصاص في أحكام القرآن (٢/١٧٩) وكذا الكيا الهراسي (١/٢٢٨) وابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٢٥٩) ويراجع العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص ٤٥٢، ٤٥٣) وفي سنده نظر..
٢ نقله ابن عطية عن النقاش في المحرر الوجيز (٢/٢٥٩) ولا أراه يصح..
٣ أخرجه النسائي في التفسير من السنن الكبرى (١١٠٥٢) والطبري في تفسيره (٣/١٢٣) والفريابي وعبد بن حميد والثوري في تفاسيرهم كما في العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (ص ٤٥١، ٤٥٢) وذكره الجصاص في أحكام (٢/١٧٩) وابن عطية في المحرر الوجيز (٢/٢٥٩، ٢٦٠)..
٤ ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره كما في العجاب لابن حجر (ص٤٥٥) وهو لا يصح سندا ومتنا كما بينه الحافظ..
٥ سقطت من أ..
٦ في ب "مساق" وكذا في ن..
٧ أخرجه من حديث ابن عباس البخاري في التوحيد (٧٣٧٢) ومسلم في الإيمان (١٩)..
٨ في ب "لعموم الآية"..
٩ ذكره الهراسي في أحكام القرآن (١/٢٢٩). قال العربي في أحكام القرآن (١/٢٣٨): "وقال أبو حنيفة: تصرف إليهم صدقة الفطر، لحديث يروى عن ابن مسعود انه كان يعطي الرهبان من صدقة الفطر، وهذا حديث ضعيف لا أصل له". ورأي أبي حنيفة ذكره الجصاص في أحكامه (٢/١٨٠)..
١٠ أخرجه الدارقطني (٢/١٥٣) والحاكم في معرفة علوم الحديث (ص١٣١) والبيهقي في السنن (٤/١٧٥) من طريق أبي معشر السندي، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.
وأبو معشر هو نجيح ضعيف. والحديث ضعفه غير واحد فيراجع نصب الراية للزيلعي (٢/٤٣١، ٤٣٢) وإرواء الغليل للألباني (٣/ رقم ٨٤٤)..

١١ قاله بنحوه الكيا الهراسي في أحكام القرآن (١/٢٢٨، ٢٢٩)..
١٢ يراجع المحرر الوجيز لابن عطية (٢/٢٦٠) وتفسير القرطبي (٣/٣٣٧، ٣٣٨)..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير