ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

الآية العاشرة : قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما [ النساء : ٣٥ ].
٢٦٨- ابن العربي : قال مالك : المخاطب- قد يكون السلطان، وقد يكون الوليين إذا كان الزوجان محجورين. (١)
قوله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها [ النساء : ٣٥ ].
٢٦٩- يحيى : عن مالك، أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله، وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا . إن إليهما الفرقة بينهما، والاجتماع. (٢)
قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم، أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته، في الفرقة والاجتماع.

١ -أحكام القرآن لابن العربي: ١/٤٢٣، وعقب ابن العربي على هذا قائلا: "وأما قول مالك: أنه قد يكون الوليين، فصحيح، ويفيده لفظ الجمع، فيفعله السلطان تارة، ويفعله الوصي أخرى" ينظر الأحكام الصغرى لابن العربي: ١/٢٦٣..
٢ - الموطأ: ٢/ ٤٢٣، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحكمين، حديث ٧٣ وأخرجه مكي في الهداية: ٢/٣١١-٣١٢، وزيادة في الإيضاح نورد نصا للقرطبي بجامعه، قال: "قال مالك في الحكمين يطلقان ثلاثا، قال: تلزم واحدة وليس لهما الفراق بأكثر من واحدة بائنة": ٥/١٧٧. وزاد قائلا: وهو قول ابن القاسم. قال المهدوي في التحصيل: "الحكمان في قول مالك يكونان إذا قبح ما بين الزوجين، ولم يقدر على تعريف أمرهما ببينة، فيبعث الحاكم رجلين موثوقا بهما، أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، فإن استطاعا الصلح، أصلحا وإلا فرقا بينهما وإن رأيا أن يأخذا من مالها شيئا أخذا إن كان التشدد والامتناع من الصلح من قبلها: ٢١٠..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير