قوله تعالى : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا ١.
فيه ثلاث مسائل :
[ ١ ] المسألة الأولى : عمل الحكمين تجاه الزوجين.
قال الإمام ابن حزم :( وإذا شجر٢ بين الرجل وامرأته بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها عن حال الظالم منهما، وينهيا إلى الحاكم ما وقفا عليه من ذلك، ليأخذ الحق ممن هو قبله، ويأخذ على يدي الظالم، وليس لهما أن يفرقا بين الزوجين، لا بخلع٣، ولا بغيره.
برهان ذلك : قول الله عز وجل : وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ٤ ).
[ ٢ ] المسألة الثانية : المراد بالأهل في الآية.
قال الإمام ابن حزم :( الأهل : القرابة هم من الأب والأم، والأهل أيضا : الموالي، كما روينا في حديث أبي طيبة٥ :( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه٦ )٧ )٨.
[ ٣ ] المسألة الثالثة : على ما يعود الضمير في قوله تعالى : يريدا ، وقوله : بينهما ؟.
قال الإمام ابن حزم :( قال عز وجل إن يريدا إصلاحا يوفق بينهما لا يخلو ضرورة الضمير الذي في بينهما من أن يكون راجعا إلى الزوجين، وهكذا نقول، أو يكون راجعا إلى الحكمين، فنص الآية أنه إنما يوفق الله تعالى بينهما إن أراد إصلاحا )٩.
٢ شجر: المشاجرة بين الزوجين هي: المنازعة والاختلاف والاضطراب بينهما. انظر لسان العرب ٤/٣٩٦، المعجم الوسيط ١/٤٧٣..
٣ الخلع – بضم الخاء، وسكون اللام -: هو فراق الرجل لزوجته بعوض تبذله له، بألفاظ مخصوصة، وسمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. انظر: روضة الطالبين ٧/٣٧٤، الإنصاف ٨/٣٨٢..
٤ المحلى ١١/١٥٢..
٥ أبو طيبة هو: نافع – على الصحيح، كما جزم بذلك ابن حجر -، أبو طيبة الحجام، مولى الأنصار من بني حارثة، ومولاه منهم محيصة بن مسعود، كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم عاش مائة وثلاثا وأربعين سنة.
انظر: أسد الغابة ٦/١٨٣، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٧/١٩٥، فتح الباري ٤/٥٣٧..
٦ الخراج – بفتح الخاء والراء -: هو الغلة، أي: ما يحصل من غلة العين المبتاعة، عبدا كان أو أمة، أو ملكا.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/١٩..
٧ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب ذكر الحجام ٤/٣٨٠، حديث رقم (٢١٠٢)، وفي كتاب الإجارة، باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه ٤/٥٣٧، حديث رقم (٢٢٨١)، وفي كتاب الطب، باب الحجامة من الداء ١٠/١٥٨، حديث رقم (٥٦٦٩)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة ٧/٤٢٨٨، حديث رقم (١٥٧٧)..
٨ المحلى ١١/١٥٣..
٩ المحلى ١١/١٥٣..
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري