ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ

وإن خفتم شقاق بينهما.. أي وإن علمتم أو ظننتم شقاقا وخلافا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما ويحكما بما يريانه مصلحة من الجمع أو التفريق. وقيل : لا يحكمان إلا بالجمع. واتفقوا على أنهما إذا كانا موكلين من جهة الزوجين ينفذ حكمها في الجمع والتفريق. ونقل الحافظ ابن كثير عن ابن عبد البر : أن الإجماع منعقد على نفاذ قولهما في الجمع و إن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا في نفاذه في التفرقة. والجمهور على نفاذه فيها أيضا من غير توكيل.

صفوة البيان لمعاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

حسنين مخلوف

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير