ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

قَوْلُهُ تَعَالَى: الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً
٤٧٩١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً يَعْنِي: قِوَامَكُمْ مِنْ مَعَاشِكُمْ، يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: لَا تَعْمَدْ إِلَى مَالِكَ وَمَا خَوَّلَكَ اللَّهُ، وَجَعَلَهُ لَكَ مَعِيشَةً، فَتُعْطِيَهُ امْرَأَتَكَ وَبَنِيكَ، ثُمَّ تَنْظُرُ إِلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَكِنِ امْسِكْ مَالَكَ وَأُصْلِحْهُ، وَكُنَّ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ وَرَزْقِهِمْ وَمُؤْنَتِهِمْ.
٤٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا ابْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ: وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً قَالَ: عِصْمَةٌ لِدِينِكُمْ وَقِيَاماً لَكُمْ
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: قِيَامِكَ بَعْدَ اللَّهِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
٤٧٩٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عن ابن عباس قوله: وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا قَالَ: كُنْ أَنْتَ الَّذِي تُنْفِقُ عَلَيْهِمْ فِي كِسْوَتِهِمْ وَمُؤْنَتِهِمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَاكْسُوهُمْ
٤٧٩٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَاكْسُوهُمْ قَالَ: أَمَرَكَ أَنْ تَكْسُوَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً
٤٧٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، ثنا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً قَالَ: فِي الْبِرِّ وَالصِّلَةِ.
٤٧٩٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ بْنُ بَرَّادٍ، ثنا يحيى بن أَبِي بَكِيرٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفاً: قَالَ: رَزَقَكُمُ اللَّهُ لَيْسَ أَنَاسِيُّ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى
٤٧٩٧ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ.
٤٧٩٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١» وَابْتَلُوا الْيَتَامَى قَالَ: عُقُولَهُمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَالسُّدِّيِّ نحو ذلك.

(١). التفسير ١/ ١٤٥.

صفحة رقم 864

٤٧٩٩ - قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ مُزَاحِمٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ قَوْلَهُ: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى يَعْنِي:
الأَوْلِيَاءَ وَالأَوْصِيَاءَ، يَقُولُ: اخْتَبِرُوهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
[الوجه الأول]
٤٨٠٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١»
قَوْلَهُ: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ يَقُولُ: الْحُلُمَ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٨٠١ - ذُكِرَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَوْلَهُ: حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ قَالَ: خَمْسَ عَشْرَةَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً
٤٨٠٢ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَأَبِي مَالِكٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: مِنْهُمْ رشدا
[الوجه الأول]
٤٨٠٣ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ الْوَاسِطِيُّ، أنبأ شريك، عن سماك ابن حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الْيَتِيمُ بِحُلُمٍ وَعَقْلٍ وَوَقَارٍ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ.
٤٨٠٤ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ مُجَاهِدٍ: رشدا: عَقْلا.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٨٠٥ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: إِنْ عَرَفْتُمْ رُشْداً فِي حَالِهِمْ وَالإِصْلاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ الحسن نحوه.

(١). المرجع السابق.

صفحة رقم 865

٤٨٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ:
صَلاحاً فِي دِينِهِمْ وَحِفْظاً لأَمْوَالِهِمْ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٤٨٠٧ - ذُكِرَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: إِذَا أَقَامَ الصَّلاةَ.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٤٨٠٨ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا ابْنُ نُفَيْلٍ، ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً قَالَ: سَنَةً بَعْدَ الاحْتِلامِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
٤٨٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يَعْنِي: ادْفَعُوا إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ إِذَا كَبَرُوا.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلا تأكلوها
[الوجه الأول]
٤٨١٠ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ كَاتِبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً يَعْنِي: تَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ.
٤٨١١ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً يَعْنِي: فِي غَيْرِ حَقٍّ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٨١٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، ثنا أَسْبَاطٌ، عَنِ السُّدِّيِّ: قَوْلَهُ: وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً قَالَ: يُسْرِفُ فِي الأَكْلِ.

صفحة رقم 866

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِدَاراً
٤٨١٣ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَبِدَاراً يَعْنِي، يَأْكُلُ مَالَ الْيَتِيمِ بِبَادِرَةٍ، فَعِنْدَ أَنْ يَبْلُغَ فَيَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَالِهِ. - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذلك.
قَوْلُهُ تَعَالَى: أَنْ يَكْبَرُوا
٤٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: أَنْ يَكْبَرُوا قَالَ: خَشْيَةَ أَنْ يَبْلُغَ الْحُلُمَ فَيَأْخُذُ مَالَهُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ
٤٨١٥ - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: مَنْ كَانَ غَنِيّاً قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ.
٤٨١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً يَعْنِي: الْوَصِيَّ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ وَالْحَكَمِ مِثْلُ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: غنيا
[الوجه الأول]
٤٨١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ:
فَلا يَحْتَاجُ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٨١٨ - أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ ابن أَبِي نُعَيْمٍ يَعْنِي: الْقَارِئَ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالا: ذَلِكَ فِي الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ غِنَاهُ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنْهُ شَيْءٌ.

صفحة رقم 867

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٤٨١٩ - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْمُبَارَكُ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالَ: وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ، أَنْ يَأْكُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فليستعفف
[الوجه الأول]
٤٨٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالَ: بِغِنَاهُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ شَيْئاً- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَمُجَاهِدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالْحَكَمِ، وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، وَالسُّدِّيِّ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٨٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ نُصَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثنا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَامِرٍ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ قَالَ: هُوَ عَلَيْهِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٤٨٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ يَعْنِي: الزُّبَيْرِيَّ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الْتَمِسُوا الْغِنَى فِي الْبَاهِ، قَوْلُهُ:
وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ
٤٨٢٣ - حَدَّثَنَا الأَشَجُّ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالا: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ الَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ.
قوله تعالى: فليأكل بالمعروف
[الوجه الأول]
٤٨٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي يَتِيماً لَهُ مَالٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ، فَمَا آكُلُ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: بالمعروف غير مسرف «١».

(١). الحاكم ٢/ ٤٧

صفحة رقم 868

وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٤٨٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ:
يَأْكُلُ بِالثَّلاثِ أَصَابِعَ.
مَنْ أَوْجَبَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ حَوَاشِي مَالِهِ وَأَطْرَافِهِ
. [٤٨٢٦]
حَدَّثَنَا أَبِي ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً وَهُوَ يَقُومُ لَهُمْ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، فَلْيَأْكُلْ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَأَطْرَافِهِ بِالْمَعْرُوفِ.
الْوَجْهُ الثَّانِي:
مَنْ أَوْجَبَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ
: [٤٨٢٧]
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فليأكل بِالْمَعْرُوفِ: بِقَدْرِ قِيَامِهِ عَلَيْهِ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ بِالْمَعْرُوفِ
: [٤٨٢٨]
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ، يَقُوتُ عَلَى نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى مَالِ الْيَتِيمِ. - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالْحَكَمِ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ قَرْضاً
: [٤٨٢٩]
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلَهُ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي الْقَرْضَ- قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:
وَرُوِيَ عَنِ عُبَيْدَةَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، وَأَبِي وَائِلٍ، وَسَعِيدِ «١» بْنِ جُبَيْرٍ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَمُجَاهِدٍ «٢» وَالضَّحَّاكِ، وَالسُّدِّيِّ نحو ذلك.

(١). انظر تفسير عبد الرزاق ١/ ١٤٩.
(٢). التفسير ١/ ١٤٦.

صفحة رقم 869

وَالْوَجْهُ الْخَامِسُ:
أَنْ يَأْكُلَ قَرْضاً وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ إِنْ مَاتَ مُعْسِرًا
: [٤٨٣٠]
حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ: ومن كان فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ يَعْنِي: فِي الْقَرْضِ قَدْرَ مَا يَبْلُغُ قُوتاً، فَإِنْ أَيْسَرَ رَدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُوسِرْ حَتَّى يَمُوتَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى فِي غَيْرِ هَذَا.
٤٨٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا هِشَامٌ يَعْنِي:
الدَّسْتُوَائِيَّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فليأكل بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: قَرْضاً وَإِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنَ الْيَتِيمِ، وَإِنْ كَانَ صَغِيراً فَلْيَسْتَحِلَّهُ مِنْ وَلِيِّهِ.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ:
يَأْكُلُهُ قَرْضاً، فَإِنْ أَيْسَرَ قَضَاهُ وَإِلا كَانَ فِي حَلِّ اللَّهِ. وَفِي أَحَدِ قَوْلَيْ مُجَاهِدٍ، وَأَبِي وَائِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ السَّادِسُ:
أَنْ يَأْكُلَ سَدَّ جُوعِهِ وَسَتْرَ عَوْرَتِهِ
: [٤٨٣٢]
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَوْلَهُ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: لَيْسَ الْمَعْرُوفُ بِلُبْسِ الْكِتَّانِ، وَلَكِنَّ الْمَعْرُوفَ: مَا سَدَّ الْجُوعَ وَوَارَى الْعَوْرَةَ.
الْوَجْهُ السَّابِعُ:
أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ
: [٤٨٣٣]
حَدَّثَنَا أَبِي ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَلا يَقْضِي قَالَ:
أَبُو مُحَمَّدٍ: وَرُوِيَ عَنِ عَطِيَّةَ، وَعَطَاءٍ وَعِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّامِنُ:
أَنْ يَقْضِيَ مَا أَكَلَ قَبْلَ الاضْطِرَارِ
: [٤٨٣٤]
حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْخَرَّازُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، ثنا عَمْرٌو يَعْنِي: ابْنَ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ كَمَا يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ قَضَاهُ.

صفحة رقم 870

وَالْوَجْهُ التَّاسِعُ:
أَنْ يَأْكُلَ الْيَتِيمُ الْفَقِيرُ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ
: [٤٨٣٥]
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قِرَاءَةً، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْقَارِئُ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَرَبِيعَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالا: ذَلِكَ فِي الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ فَقِيراً أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ فَقْرِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَلِيِّ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَالْوَجْهُ الْعَاشِرُ:
أَنَّ تَفْسِيرَ الآيَةِ فِي أَهْلِ الْبَدْوِ
: [٤٨٣٦]
حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأُوَيْسُّ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: ومن كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ: كَانَ أَبُو الزِّنَادِ يَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْبَدْوِ وَأَشْبَاهِهِمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ
٤٨٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ يَقُولُ لِلأَوْصِيَاءِ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
٤٨٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي عَمِّيَ الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ يَقُولُ: إِذَا دَفَعَ إِلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَيْهِ بِالشُّهُودِ، وَكَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ.
٤٨٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ يَقُولُ لِلأَوْصِيَاءِ: إِذَا دَفَعْتُمْ إِلَى الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
٤٨٤٠ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ: بِالدَّفْعِ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً
٤٨٤١ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلَهُ: وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً يَعْنِي: شَهِيداً يَعْنِي:
لَا شَاهِدَ أَفْضَلَ مِنَ اللَّهِ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ.

صفحة رقم 871

تفسير ابن أبي حاتم

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي الرازي

تحقيق

أسعد محمد الطيب

الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية
سنة النشر 1419
الطبعة الثالثة
عدد الأجزاء 1
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية