ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎ

٦ قوله تعالى : وابتلوا اليتامى :
قال مجاهد والحسن وغيرهما(١) أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وتمييز أحوالهم(٢).
والمخاطبون بالابتلاء هم الأولياء الناظرون للأيتام. واختلف في الوصي من قبل الأب أو القاضي : هل لواحد منهما إطلاق من هو(٣) إلى نظره إذا علم حسن حاله دون إذن القاضي وشهادة الشهود بحسن حال المحجور أم لا ؟
ففي وصي القاضي ثلاثة أقوال : ذهب قوم(٤) إلى أنه لا يطلق إلا بإذن القاضي وإليه ذهب ابن زرب(٥).
وذهب قوم إلى أنه لا يطلق بغير إذن القاضي إلا أن يكون المحجور عليه معروفا بالرشد فإذا(٦) عقد له بذلك عقدا ضمنه معرفة شهدائه لرشده. وقال(٧) قوم : إطلاق من إليه نظره جائز بغير إذن القاضي، وإن(٨) لم يعرف رشده إلا بقوله.
وفي وصي الأب أيضا ثلاثة أقوال مثل ذلك فالأشهر منها(٩) أن إطلاقه جائز وهو مصدق فيما يذكر من حاله، وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله.
وقال عبد الوهاب(١٠) : لا ينفك الحجر بحكم أو بغيره إلا بحكم الحاكم وسواء في ذلك الصبي والبالغ والمفلس. والحجة لمن أجاز للموصيين الإطلاق دون إذن القاضي إذا علم حسن الحال، وإن لم يعرف ذلك غيرهم(١١) ظاهر الآية : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ، فجعل الدفع لمن(١٢) إليه الابتلاء وهو الذي إليه النظر في أمر المحجور(١٣).
قال بعضهم : والقول الآخر اليوم أحسن لفساد حال الناس، يريد أنه(١٤) لا يطلق إلا بإذن القاضي، ويجوز أن يكون معنى الآية على هذا إن أنس منهم حكامهم رشدا فحذف.
واختلف في وقت الابتلاء : ففي كتاب محمد أنه بعد البلوغ يكون الابتلاء، وقال الأبهري وغيره من البغداديين : هو ما كان قبل البلوغ لا يحتاج إلى غيره، وهو أبين، لقول الله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم (١٥).
فجعل الابتلاء قبل البلوغ(١٦).
وقوله : فإن آنستم منهم رشدا يريد الابتلاء(١٧) لا بغيره و " الفاء " في قوله(١٨) : فإن آنستم للشرط لا للتعقيب، واختلف هل يبتلى بشيء(١٩) من ماله يدفع إليه ليختبر به أم لا ؟ فالظاهر(٢٠) من مذهب مالك المنع، قال : إذا فعل ذلك الولي(٢١) فلحقه دين لم يلحقه ذلك الدين في المال الذي بيده(٢٢)، ولا في الذي في يد وصيّه، وأجاز ذلك غيره، وقال : يلحقه الدين في المال(٢٣) الذي في يده(٢٤)، والظاهر من الآية إجازة ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالابتلاء ولم يخص الابتلاء في المال من الابتلاء بغير المال(٢٥) ويعضد هذا القول تفسير مجاهد وغيره للآية. والرشد الذي ذكره الله تعالى في الآية هو حسن النظر في المال(٢٦)، وأن يضع الأمور مواضعها.
واختلف هل من شرطه صلاح الدين أم لا ؟ :
قال من اعتبره(٢٧) : الفاسق غير رشيد ولا مأمون لأن التبذير يتولد من غفلة الهوى. والهوى : منشأ الفسق، ولا يؤمن من الفاسق صرف المال في المحظور(٢٨) المنكر وذلك تبذير وإن قل، فإنه(٢٩) لا يكسب به محمدة(٣٠) في الدنيا والآخرة والكثير في الطاعات(٣١)، ليس بتبذير على ما علم من أقوال السلف رضي الله تعالى عنهم.
وللمفسرين في تفسير الآية ألفاظ مختلفة :
فقال الحسن وقتادة(٣٢) : الرشد الصلاح في العقل والدين. وقال ابن عباس والسدي والثوري (٣٣) : الصلاح في العقل وحفظ المال. وقال مجاهد العقل خاصة.
واختلف في الصبي الذي نظر فيه وصي يبلغ، فالمشهور في المذهب المعمول أنه لا يجوز له فعل، وإن كان رشيدا ما لم يطلق من وثاق(٣٤) الحجر بخلاف حاله مع الأب، وهو الظاهر من الآية ؛ لأنه تعالى لم يأمر(٣٥) بدفع أموالهم إليهم إلا إذا أونس منهم الرشد. ومعنى : آنستم عرفتم، فوكل الإيناس إلى الأولياء، ولولا أنه لا يخرج من الحجر إلا بإطلاقهم لم يكن لجعله الإيناس فائدة. وقيل : إن حال الصبي مع الوصي كحاله مع الأب، فإن علم رشده بعد البلوغ فأفعاله جائزة، وليس للوصي أن يرد شيئا منها، وإن لم يشهد(٣٦) على إطلاقه من الولاية، وإن علم سفهه فلا يخرج من الولاية، وإن جهل حاله فيختلف فيه كما يختلف في ذي الأب.
وقوله تعالى : حتى إذا بلغوا النكاح :
وهو الحلم في الرجال بلا خلاف في ذلك، واختلف قول(٣٧) مالك في الإناث ما البلوغ فيهن ؟ فمن أشهر أقواله أنه(٣٨) أن يدخل بهن أزواجهن(٣٩)، وله في بعض كتبه أنه الحيض. قال فيه قوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، وقال : بلوغ النكاح الاحتلام والحيض، فساوى بين الذكور والإناث بأن يدفع إليها مالها إذا حاضت وأونس منها الرشد وإن لم تتزوج. وإذا عدم البلوغ فهل يعتبر الإنبات في الدلالة على البلوغ أم لا ؟ فيه قولان في المذهب، ويحتمل أن تتأول الآية على ذلك لأنه إذا(٤٠) صحت دلالته على بلوغ النكاح فقد بلغ النكاح، ولا خلاف أن السن دليل على بلوغ النكاح، إلا أنه اختلف في حده، فقيل : خمس عشرة سنة، وهو قول ابن وهب. وقيل : سبع عشرة سنة، وقيل : ثماني(٤١) عشرة سنة، والقولان أيضا في المذهب. قال عبد الوهاب : والصحيح أنه(٤٢) لا حد في ذلك واستدل بقوله تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم [ النور : ٥٩ ]، وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الوصي على المحجورة إنما له النظر فيما يتعلق بالمال لا بالبدن، فإنما النظر فيه للمحجورة(٤٣)، ليس للوصي فيه نظر خلافا لمن يقول أن للوصي النظر في ذلك كله، وقال المستدل بالآية : لأن الله تعالى خص الأموال بالذكر دون الأبدان(٤٤)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البكر تستأمر في نفسها " (٤٥)، وإنما معناه(٤٦) : تستأمر في بدنها وإن كانت ذات الأب خارجة عن هذا الحديث بدليل آخر. وقوله تعالى : ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ، أي مبادرة(٤٧)، أي يكبروا(٤٨) فيأخذوها منكم.
قوله تعالى : ومن كان غنيا فليستعفف إلى قوله : للرجال نصيب (٤٩) الآية :
اتفق أهل العلم جميعا على تحريم أكل مال اليتيم ظلما وإسرافا وعلى أن ذلك من الكبائر لقوله تعالى : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا [ النساء : ١٠ ]، وقوله : ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ، فإذا لم(٥٠) يكن إسرافا وبدارا فإن ذلك يختلف بحسب حال الولي، فإن كان غنيا فقد اختلف فيه، فقيل : لا يأكل شيئا لقوله تعالى : ومن كان غنيا فليستعفف فبعضهم يرى ذلك محظورا ويرى الأمر أمر وجوب. وبعضهم يراه مكروها ويرى الأمر أمر ندب، وقيل : مباح للغني أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه وانتفاع اليتيم به في حسن نظره إليه، فإن لم يكن له في ذلك خدمة ولا عمل سوى أن يفتقده(٥١) ويشرف عليه لم يكن له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته، مثل اللبن(٥٢) في الموضع الذي لا ثمن(٥٣) له فيه(٥٤)، ومثل الفاكهة في ثمر حائطه ولا يركب دوابه فيكون الأمر على هذا أمر إباحة، وإن كان الولي فقيرا فقد اختلف فيه أيضا، والاختلاف في ذلك يأتي على حسب اختلافهم في قوله تعالى : ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ، وذلك أنهم اختلفوا فيه : هل هو منسوخ أم محكم ؟ والذين ذهبوا إلى أنه منسوخ اختلفوا في ناسخه : فذهب قوم إلى أنه منسوخ بقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم [ البقرة : ١٨٨ ]، وإلى نحو هذا ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة(٥٥)، وروي عن ابن عباس أنه قال : نسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما [ النساء ١٠ ] الآية، كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس(٥٦) وقال غيره عن ابن عباس : نسخ الله تعالى منها الظلم والاعتداء بقوله : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية(٥٧)، والذين ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في تأويله(٥٨)، فروي عن يحيى ابن سعيد، وربيعة بن أبي عبد الرحمان(٥٩) أنها في اليتيم، إذا كان(٦٠) اليتيم فقيرا أنفق عليه بقدر فقره. وإن كان غنيا أنفق عليه بقدر غناه. وروي عن ابن عباس أن المعنى : فليأكل ولي اليتيم بالمعروف من مال نفسه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، فعلى هذين التأويلين، وعلى قول بأن الآية منسوخة يأتي قول من لا يجيز لولي اليتيم أو(٦١) الأمين أن يأخذ شيئا من مال إلى نظره، وإن كان محتاجا وهذا قول مجاهد، وذكره(٦٢) جماعة عن أبي حنيفة. قال أبو الحسن : قد جوّز أبو حنيفة للوصي(٦٣) أن يعمل في مال الصبي مضاربة فيأخذ منه مقدار ربحه. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يأكل ماله إذا عمل فيه فيأخذ أجر مثل، بل هو أولى، فإن أجر المثل معلوم من وضع الشرع ومقدار أجرة عمله مأخوذ(٦٤) من العادة، وأما الربح فهو على قدر الشرط، وأي قدر شرطه الوصي(٦٥) من الربح لنفسه فهو فيه متحكم. قال الحسن ابن صالح(٦٦) : إن كان أبوهم أوصى بهم إليه فله أن يستقرض من مالهم وإن كان الحاكم(٦٧) جعله وصيا لم يستقرض. وذهب قوم إلى أن الآية محكمة، وأنها تقتضي إباحة الأكل للفقير. واختلفوا في المباح من ذلك فقال بعضهم : يأكل على وجه القرض يرده إذا(٦٨) أيسر، وهو قول لعمر ابن الخطاب روي عنه، وقول(٦٩) جماعة من التابعين. ومعنى بالمعروف عندهم : قرضا، وقال أبو العالية : يأكل من الغلة، ومعنى قوله : بالمعروف أي : من الغلة فأما من الناس(٧٠) فلا يأكل قرضا كان(٧١) أو غير قرض.
وقول جماعة(٧٢) : فليأكل بالمعروف (٧٣) يريد من نفس المال، أي قوته(٧٤) ما سد جوعه وستر عورته إذا احتاج إليه وليس عليه رده، وهو قول الحسن وقتادة والنخعي، وذكره بعضهم عن أبي حنيفة وأصحابه. وقال بعض القائلين بهذا القول : معنى قوله : بالمعروف يأكل من مال يتيمه بأطراف أصابعه ولا يكتسي منه.
وقال بعض أهل العراق : إذا سافر من أجل اليتيم فله أن يتقوّت شيئا من ماله في سفره، وتأوّل(٧٥) الآية عليه.
وقيل : معناه : أن يأكل(٧٦) من جميع المال، وإن أتى على المال ولا قضاء عليه، وروي عن ابن عباس أنه قال لرجل(٧٧) سأله عن إبل يتيم في حجره : إن كنت تلتمس ضالتها وتهنأ جراباها(٧٨) وتلوط حوضها وتسقي عليه فاشرب من لبنها غير مضر بنسل(٧٩) ولا ناهك في الحلب، وعند المالكيين في معنى الآية أنه إذا كان وصي اليتيم(٨٠) أو الأمين (٨١) محتاجا جاز أن يأكل من مال اليتيم(٨٢) بقدر أجرة مثله. ويعضده ما تقدم من قول ابن عباس(٨٣) : إن كنت تلتمس ضالتها... الخ، قوله(٨٤) وقول عائشة(٨٥) : رخص الله تعالى(٨٦) لولي اليتيم أن يأكل بالمعروف ولأنه ناظر في مصلحة غيره أصله الإمام. وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب عليه غرم ما أكل منه بالمعروف(٨٧) ؛ لأن الله تعالى(٨٨) فرض سهمه في مال الله تعالى.
وقوله تعالى : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم :
الأمر بالإشهاد أمر ندب عند أكثر العلماء، وبعضهم يراه أمر إيجاب.
والمعنى : إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا على الدفع أي لا تدفعوه(٨٩) إلا بشهود، وعن عمر(٩٠) وغيره أن المعنى : فأشهدوا(٩١) عليهم فيما استقرضتم منهم.
واختلف إذا بلغ اليتيم فطلب الوصي بماله :
ففي المذهب أنه(٩٢) إذا زعم الوصي أنه دفعه(٩٣) إليه لم يقبل منه إلا ببينة خلافا لأبي حنيفة في قوله : إن القول قوله مع يمينه ؛ لقوله تعالى : فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فأمر الولي بالتوثق لنفسه والإشهاد(٩٤) عند تسليم الأمانة التي في يده

١ "وغيرهما" ساقط في (هـ)..
٢ في (أ) و(ب): "أموالهم" في (د): "وتثمير أموالهم"..
٣ "هو" ساقطة في (أ) و(ب) و(د) و(هـ)..
٤ "قوم" سقطت في (هـ).
٥ ابن زرب هو محمد بن بقي بن زرب أبو بكر، من كبار القضاة، ولي القضاء بقرطبة سنة٣٦٧. وصنف "الخصال" في فقه المالكية، وكان مولده سنة ٣١٩ هـ / ٩٣١م، وتوفي بقرطبة سنة ٣٨١هـ / ٩٩١م، انظر: الأعلام، ج٧، ص ٣٦٠..
٦ في (د) و(هـ): "فإذا"..
٧ في (ب): "وقيل"..
٨ في (ج): سقطت (أن) وفي (د): "لو"..
٩ في (د): "علما"..
١٠ القاضي أبو محمد عبد الوهاب ابن علي الثعلبي البغدادي الفقيه المالكي، وهو من ذرية مالك بن طوق الثعلبي صاحب الرحبة، كان فقيها أدبيا شاعرا، ولد سنة ٣٦٢ هـ ببغداد وتوفي سنة ٤٢٢ هـ بمصر. له عدة تآليف، منها: الإشراف، وشرح المدونة، وسر الرسالة، والتلقين. انظر: وفيات الأعيان، ج١، ص ٣٠٤، ٣٠٥، وانظر أيضا: تاريخ بغداد للخطيب، وانظر: البداية والنهاية ج ١٢، ص ٣٢، المدارك: ج ٢، ص ١٥٩..
١١ في (أ) و(ج) و(د) و(هـ): "غيرهما"..
١٢ في (ب) و(ج): "فيمن"..
١٣ في (ج) و(د): "في حال المحجور"..
١٤ في (ج) و(د): "أن"..
١٥ "حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم" كله سقط في (هـ).
١٦ في (هـ): "فجعل الابتلاء في حال اليتيم" عوضا "قبل البلوغ"..
١٧ في غير (أ) و(ب) و(د) و(هـ): "الابتلاء"..
١٨ في (هـ): "قوله تعالى"..
١٩ في (ب): "من شيء"..
٢٠ في (ب): "الظاهر"..
٢١ كلمة "الولي" ساقطة في (ب)..
٢٢ في (د): في" يده"..
٢٣ "في المال": ساقط في (ب)..
٢٤ قوله: (وأجاز ذلك غيره.... الذي في يديه) ساقط في (د).
٢٥ في (هـ): "بغيره"..
٢٦ في (ج): "ماله"..
٢٧ في (ب) و(ج) و(د) و(هـ): "اعتبر"..
٢٨ في (ج) و(د): "إلى المحظور"..
٢٩ كلمة "فإنه" ساقطة في (د) وفي (هـ): "فلا"..
٣٠ في (د): "همدة"..
٣١ في (ب) و(ج) و (هـ): "من الطاعات"..
٣٢ هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو ابن ربيعة الدسوسي البصري أحد علماء التابعين توفي سنة ١١٧هـ / م٧٣٥. انظر: طبقات المفسرين: ج٢، ص ٤٣ – ٤٤، وفيات الأعيان: ج ٤، ص ٨٥، هدية العارفين ج١، ص ٨٣٤..
٣٣ هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب... بن معد بن عدنان الثوري الكوفي، كان إماما في علم الحديث وغيره من العلوم، وهو أحد أئمة المجتهدين، ولد سنة ٩٥ هـ على خلاف في ذلك، وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ هـ، وهو بفتح الثاء المثلثة وبعدها واو ساكنة، انظر: وفيات الأعيان: ج ١، ص ٢١٠..
٣٤. في (ب) و(ج): "ثقات"، وفي غير (هـ) و(ب) و(ج): "تقاف"..
٣٥ في (ج): "لأن الله تعالى يأمر"..
٣٦ في غير (د) و(هـ): "وإن لم يشهده"..
٣٧ كلمة "قول" ساقطة في (هـ)..
٣٨ كلمة "أنه" ساقطة في (د)..
٣٩ في (ب) و(د) و(هـ): "يدخل بأزواجهن"..
٤٠ في (د): "وإن"..
٤١ في (أ): "ثمانية": والصواب ما أثبتناه..
٤٢ في غير (ه): "أن". .
٤٣ في (ج): "لأن ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة" وفي (هـ) و(د): "ولأن ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة"..
٤٤ كلمة "الأبدان" ساقطة في (ج)..
٤٥ انظر: صحيح البخاري: كتاب الإكراه، باب٣، ص٥٦، كتاب الحيل، باب ١١، ص ٦٢ –، ٦٣ وسنن أبي داود: كتاب النكاح، باب ٢٤، ص ٥٧٣ – ٥٧٤، وسنن الترمذي: كتاب النكاح، باب ١٨، ص ٤١٥ – ٤١٦..
٤٦ في (هـ) معناه: "أنها"..
٤٧ كلمة "مبادرة" ساقطة في (ب) و(ج) و(د)..
٤٨ في (ب) و(ج) و(ه): "أن يكبروا".
٤٩ كلمة "إلى قوله للرجال نصيب"ساقطة في (ج) و(هـ)..
٥٠ في (ب) و(ج) و(د): "فما لم" وفي (هـ): "فأما ما لم"..
٥١ لعله: يتفقده..
٥٢ في (هـ): "التبن"..
٥٣ في (د) ساقط: "لا ثمن" وأما في (هـ): "لا قدر"..
٥٤ سقطت في (هـ) "فيه"..
٥٥ هو أبو يوسف بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، من أهل الكوفة وهو صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه وكان فقيها عالما حافظا، وهو أول من دعى قاضي القضاة ولد سنة ١١٣ هـ وتوفي سنة ١٨٢هـ ببغداد، وولي القضاء سنة١٦٦. انظر: وفيات الأعيان ج ٢، ص ٣٠٢ – ٣٠٧..
٥٦ "كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس" ساقط في (د)..
٥٧ "كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس، وقال غيره: عن ابن عباس، نسخ الله تعالى منها الظلم والاعتداء بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما كله ساقط في (ب)..
٥٨ في (ب) و(ج) و(هـ) و(د): "أنها محكمة" اختلفوا في تأويلها..
٥٩ في (د) و(هـ): "ربيعة ابن عبد الرحيم" هو أبو عثمان ابن عبد الرحمان فروخ المعروف بربيعة الرأي، فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم توفي سنة ١٣٦هـ، بالهاشمية بأرض الأنبار. انظر: وفيات الأعيان، ج١، ص ١٨٣..
٦٠ في (ج): "أي إن كان".
٦١ في (هـ): "ولا الآمين".
٦٢ في (أ): "وذكر الجماعة"، وفي (د): "وقد ذكر جماعة"، وفي (د): "وقد ذكره".
٦٣ في (ب): "للموصي"..
٦٤ "مأخوذ" ساقط في (هـ).
٦٥ "الوصي" ساقط في (ب) و (د)..
٦٦ هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن يحيى الهمداني الكوفي، فقيه ومحدث توفي سنة ١٥٤هـ / ٧٧١م، وقيل سنة ١٦٧هـ / ٧٨٤م. انظر: تذكرة الحفاظ: ج١، ص ١٩٥ – ١٩٦، وطبقة الفقهاء: ص ٨٥..
٦٧ في (ج):"الحكم"..
٦٨ "إذا" ساقطة في (ب)..
٦٩ في (ج) و(د): "وقال جماعة من التابعين"..
٧٠ في (د): "فأما من رأس المال" وأما في (هـ): "فأما من الغلة فلا يأكل"..
٧١ "كان" ساقط في (د)..
٧٢ في (د):"معنى فليأكل"..
٧٣ "بالمعروف"ساقط في (ج)..
٧٤ في (د): "من قوته"..
٧٥ في (ب) و(ج) و(د): "تأويل"..
٧٦ في (ب): "إلا أن يأكل"..
٧٧ في (د) و(هـ): "عن رجل"..
٧٨ في (ب) و(ج) و(د): "جريانها" وفي (هـ): "جريانها"..
٧٩ في (د): "سنبل" وفي (هـ): "بنسلها"..
٨٠ في (هـ) في معنى الآية:"أن وصي اليتيم إذا كان"..
٨١ كلمة "أو الأمين" ساقطة في (هـ)..
٨٢ كلمة "من مال اليتيم" ساقطة في (ب)..
٨٣ في (ج) و(د): "ما تقدم عن ابن عباس"..
٨٤ كلمة "ثولة" ساقطة في (د).
٨٥ في (د) و(هـ): "عائشة رضي الله عنها"..
٨٦ "تعالى" كلمة سقطت في (د) وكذلك: "الله تعالى" في (هـ)..
٨٧ قوله: "ولأنه ناظر في مصلحة غيره أصله الإمام، وقد أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب عليه غرم ما أكل منه بالمعروف" كله ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(هـ)..
٨٨ "تعالى" كلمة سقطت في (د)..
٨٩ في (هـ):"لا تدفعوا"..
٩٠ في (هـ): "عمر رضي الله عنه"..
٩١ من قوله: "على الدفع أي لا تدفعوه إلا بشهود..."إلى قوله: "فاشهدوا" ساقط في (ب) و(هـ) و(د)..
٩٢ في (هـ):"إن الوصي إذا عم أنه"..
٩٣ في (د): "قد دفعه"..
٩٤ في (هـ): "بالإشهاد"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير