١٤٩- قال الشافعي : قال الله عز وجل : وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُومِنًا إلا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ فأحكم الله تبارك وتعإلى في تنزيل كتابه أن على قاتل المؤمن دية مسلمة إلى أهله، وأبان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كم الدية، فكان نقل عدد من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية المسلم مائة من الإبل، فكان هذا أقوى من نقل الخاصة، وقد روي من طريق الخاصة وبه نأخذ، ففي المسلم يقتل خطا مائة من الإبل. أخبرنا سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم ابن ربيعة(١)، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« ألا في قتيل العمد الخطا بالسوط أو العصا مائة من الإبل مُغَلَّظَةٌ(٢)، منها أربعون خَلِفَةً(٣) في بطونها أولادها »(٤).
أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء(٥)، عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس(٦)، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة :« ألا إن في قتيل الخطا شبه العمد(٧) قتيل السوط أو العصا الدية مغلظة منها أربعون خلفة في بطونها أولادها »(٨).
أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم :« في النفس مائة من الإبل »(٩).
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر في الديات في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم :« في النفس مائة من الإبل ».
قال ابن جريج : فقلت لعبد الله بن أبي بكر : أفي شك أنتم من أنه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لا(١٠).
أخبرنا ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، وأخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر(١١)، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وعن مكحول(١٢) وعطاء قالوا : أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعراب الذهب ولا الورق، ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل(١٣).
قال الشافعي : ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال : فإن أعوزت الإبل فقيمتها. ( الأم : ٦/١٠٥. ون الأم : ٧/٣٢٤. وأحكام الشافعي : ١/٢٨١-٢٨٢. )
ــــــــــــ
١٥٠- قال الشافعي رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى : وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُومِنًا اِلا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ (١٤) الآية. قال الشافعي : قوله : مِن قَوْمٍ يعني في قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ .
قال الشافعي : وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري(١٥)، عن إسماعيل بن أبي خالد(١٦)، عن قيس بن أبي حازم(١٧) قال : لجا قوم إلى خثعم، فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود، فقتلوا بعضهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال :« أعطوهم نصف العقل(١٨) لصلاتهم » ثم قال عند ذلك :« ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك » قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال :« لا تتراءى ناراهما(١٩) »(٢٠).
قال الشافعي : إن كان هذا يثبت فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى منهم متطوعا، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ـ والله أعلم ـ في دار الشرك، ليعلمهم أن لا ديات لهم ولا قود. وقد يكون هذا قبل نزول الآية، فنزلت الآية بعد. ويكون إنما قال : إني بريء من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية.
قال الشافعي : وفي التنزيل كفاية عن التأويل، لأن الله عز وجل إذا حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطا بالدية والكفارة، وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق، وقال بين هذين الحكمين : فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ (٢١) ولم يذكر دية، ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله : مِن قَوْمٍ يعني : في قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة، فلما كانت مباحة، وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين، كان في ذلك دليل على أنه لا يبيح الغارة على دار وفيها من له إن قتل عقل أو قود، فكان هذا حكم الله عز ذكره.
قال الشافعي : ولا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم : إلا في قوم عدو لنا. وذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش. وقريش عامة أهل مكة، وقريش عدو لنا. وكذلك كانوا من طوائف العرب والعجم، وقبائلهم أعداء للمسلمين.
قال الشافعي : وإذا دخل مسلم دار حرب ثم قتله مسلم، فعليه تحرير رقبة مؤمنة ولا عقل له إذا قتله، وهو لا يعرفه بعينه مسلما ـ وكذلك أن يغير فيقتل من لقي أو يلقى منفردا بهيئة المشركين في دارهم فيقتله ـ وكذلك إن قتله في سرية منهم، أو طريق من طرقهم التي يلقون بها، فكل هذا عمد خطا يلزمه اسم الخطأ، لأنه خطا بأنه لم يعمد قتله وهو مسلم، وإن كان عمدا بالقتل. ( الأم : ٦/٣٥. ون الأم : ٦/٣٧. والأم : ٤/٢٤٦. و أحكام الشافعي : ١/٢٨٥-٢٨٧. ومختصر المزني ص : ٢٥٤. )
ــــــــــــــــ
١٥١- قال الشافعي : قال الله : وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُومِنًا اِلا خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَّصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُومِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اَللَّهِ وَكَانَ اَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٢) قال : فأوجب الله بقتل المؤمن خطا الدية وتحرير رقبة، وفي قتل ذي الميثاق الدية وتحرير رقبة، إذا كانا معا ممنوعي الدم بالإيمان والعهد والدار معا، فكان المؤمن في الدار غير الممنوعة وهو ممنوع بالإيمان، فجعلت فيه الكفارة بإتلافه، ولم يجعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم بالإيمان، فلما كان الولدان والنساء من المشركين لا ممنوعين بإيمان ولا دار : لم يكن فيهم عقل ولا قود ولا دية ولا مأثم ـ إن شاء الله تعالى ـ ولا كفارة. ( الرسالة : ٣٠١-٣٠٢. ون الأم : ٧/٣٢٠. ومناقب الشافعي : ١/٣٥٥. )
ـــــــــــــــــــــــــــــ
١٥٢- قال الشافعي رحمه الله : قال الله تعالى : وَمَنْ يَّقْتُلْ مُومِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمَ (٢٣) الآية. وقال تعالى : وَلا تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ التي حَرَّمَ اَللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ (٢٤) وقال عليه السلام :« لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس »(٢٥).
قال الشافعي رحمه الله تعالى : وإذا تكافا الدمان من الأحرار المسلمين أو العبيد المسلمين أو الأحرار من المعاهدين أو العبيد منهم، قتل من كل صنف مكافئ دمه منهم، الذكر إذا قتل بالذكر وبالأنثى، والأنثى إذا قتلت بالأنثى وبالذكر، ولا يقتل مؤمن بكافر لقول النبي صلى الله عليه وسلم :« لا يقتل مؤمن بكافر »(٢٦) وأنه لا خلاف أنه يقتل بالمستأمن وهو في التحريم مثل المعاهد. ( مختصر المزني ص : ٢٣٧. )
٢ - مُغَلَّظَةٌ: دية مغلظة. قال السندي: ن سنن ابن ماجة ٨/٤١٠..
٣ - خَلِفَةً: بفتح فكسر هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها ثم هي عشار. قاله السندي: ن سنن ابن ماجة: ٨/٤١٠..
٤ - أخرجه النسائي في القسامة (٤٥) باب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (٣٣) (ر٤٨١٣).
وأخرجه ابن ماجة في الديات (٢١) باب: دية شبه العمد مغلظة (٥) (ر٢٦٢٨).
وأخرجه البيهقي في الجنايات باب: شبه العمد ٨/٤٤. والشافعي في المسند (ر١٣٧٣)..
٥ - خالد بن مهران البصري، أبو المنازل، الحذَّاء الحافظ. عن: أبي عثمان النهدي، ويزيد بن الشخير. وعنه: شعبة، وابن علية. ثقة إمام. ت سنة: ١٤١. الكاشف: ١/٢٣١. ون التهذيب: ٢/٥٣٧. وقال في التقريب: ثقة يرسل..
٦ - عقبة بن أوس، ويقال: يعقوب. عن: عبد الله بن عمرو. وعنه: ابن سيرين، وابن جدعان. وثق. الكاشف: ٢/٢٦٥. ون التهذيب: ٥/٦٠٣. وقال في التقريب: صدوق، ووهم من قال له صحبة. وتعقبه صاحب التحرير ٣/٢٥ فقال: بل ثقة وثقه العجلي، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وذكره ابن حبان في « الثقات» ولا نعلم فيه جرحا..
٧ - شبه العمد: لوجود القصد فيه، ولم يكن عمدا لأنه لم يستعمل فيه آلة قاتلة في العادة..
٨ - رواه أبو داود في الديات (٣٣) باب: في دية الخطا شبه العمد (١٩) (ر٤٥٤٧) عن حماد، عن خالد، عن القاسم بن ربيعة، عن غقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
ورواه النسائي في القسامة (٤٥) باب: ذكر الاختلاف على خالد الحذاء (٣٣) (ر٤٨٠٧-٤٨١٠-٤٨١١-٤٨١٢).
ورواه ابن ماجة في الديات (٢١) باب: دية شبه العمد مغلظة (٥) (ر٢٦٢٧).
ورواه الدارمي في الديات (١٥) باب: الدية في شبه العمد (٢٢) (ر٢٢٩٤).
ورواه البيهقي في الجنايات باب: شبه العمد ٨/٤٥. والشافعي في المسند (ر١٣٧٤)..
٩ - رواه مرسلا: النسائي في القسامة (٤٥) باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (٤٦-٤٧) (ر٤٨٧٢).
ورواه مالك في أول العقول (٤٣) (ر١).
ورواه البيهقي في الديات باب: دية النفس ٨/٧٣. والشافعي في المسند (ر١٣٧٥).
ورواه موصولا: النسائي في القسامة (٤٥) باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (٤٦-٤٧) (ر٤٨٦٨-٤٨٦٩) عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم.. وأن في النفس الدية مائة من الإبل. الحديث..
١٠ - رواه البيهقي في الديات باب: دية النفس ٨/٧٣. والشافعي في المسند (ر١٣٧٦)..
١١ - عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني الفقيه، الثبت. عن: أبيه، والقاسم، وسالم. يقال: إنه أدرك أم خالد بنت خالد الصحابية. وعنه: شعبة، والقطان، وأبو أسامة، وعبد الرزاق. ت سنة: ١٤٧. الكاشف: ٢/٢٢٤. ون التهذيب: ٥/٣٩٩. وقال في التقريب: ثقة ثبت..
١٢ - مكحول، فقيه الشام. عن: عائشة، وأبي هريرة مرسلا، وعن واثلة، وأبي أمامة، وكثير بن قرة، وجبير بن نفير. وعنه: الزبيدي، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز. ت سنة: ١١٣. الكاشف: ٣/١٥٥. ون التهذيب: ٨/٣٣٣. وقال في التقريب: ثقة فقيه كثير الإرسال..
١٣ - رواه البيهقي في الديات باب: إعواز الإبل ٨/٧٦.
ورواه الشافعي في المسند (ر١٣٧٩).
وروى مالك في العقول (٤٣) باب: العمل في الدية (٢) (ر٢) أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب قوم الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم..
١٤ - النساء: ٩٢..
١٥ - مروان بن معاوية الفزاري، أبو عبد الله الحافظ. عن: عاصم الأحول، وحميد. وعنه: أحمد، وإسحاق، وابن ملاس. ت سنة: ١٩٣. الكاشف: ٣/١١٤. ون التهذيب: ٨/١١٦. وقال في التقريب: ثقة حافظ، وكان يدلس أسماء الشيوخ..
١٦ - إسماعيل بن أبي خالد الكوفي الحافظ. عن: ابن أبي أوفى، وأبي جحيفة. وعنه: شعبة، وقيس، وعبيد الله، وخلق. وكان طحّانا. ت سنة: ١٤٦. الكاشف: ١/٧٦. ون التهذيب: ١/٣٠٤. وقال في التقريب: ثقة ثبة..
١٧ - قيس بن أبي حازم، أبو عبد الله البجلي، تابعي كبير، فاتته الصحبة بليال. سمع أبا بكر، وعمر. وعنه: بيان بن بشر، وإسماعيل بن أبي خالد، وخلق. وثقوه. وقال ابن المديني: عن يحيى بن سعيد منكر الحديث، ثم ذكر له حديث كلاب الحوأب. ت سنة: ٩٨. الكاشف: ٢/٣٨٩. ون التهذيب: ٦/٥٢٢. وقال في التقريب: ثقة، يقال له رؤية..
١٨ - إنما أمر لهم بنصف العقل ولم يكمل لهم الدية بعد علمه بإسلامهم، لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره، فسقطت حصة جنايته من الدية. ن سنن أبي داود: ٣/٧٤..
١٩ - لا تتراءى ناراهما: أي يلزم المسلم ويجب عليه أن يتباعد منزله عن منزل المشرك، ولكن ينزل مع المسلمين في دارهم، وإنما كره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان، وحث المسلمين على الهجرة. ن سنن النسائي: ٨/٤٠٤..
٢٠ - رواه من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا:
الترمذي في السير (١٨) باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (٤٢) (ر١٦٠٥).
والنسائي في القسامة (٤٥) باب: القود بغير حديدة (٢٦-٢٧) (ر٤٧٩٤).
والبيهقي في القسامة باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطا ٨/١٣٠. والشافعي في المسند (ر١٣٥٢).
ورواه من طريق إسماعيل، عن قيس، عن جرير بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا:
أبو داود في الجهاد (٩) باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود (١٠٥) (ر٢٦٤٥).
والترمذي في السير (١٨) باب: ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين (٤٢) (ر١٦٠٤).
والبيهقي في القسامة باب: ما جاء في وجوب الكفارة في أنواع قتل الخطأ: ٨/١٣١..
٢١ - النساء: ٩٣..
٢٢ - النساء: ٩٢..
٢٣ - النساء: ٩٣. وتمامها: جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُو وَأَعَدَّ لَهُو عَذَابًا عَظِيمًا..
٢٤ - الأنعام: ١٥١..
٢٥ - سبق تخريجه. ن البقرة: ٢١٧. نص: ٤٥..
٢٦ - سبق تخريجه: ن البقرة: ١٧٨-١٧٩. نص: ٢٣..
تفسير الشافعي
الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي