ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

قوله تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (١).
فيه مسألتان :
[ ٥٩ ] المسألة الأولى : في أن قتل المؤمن عمدا بغير حق من أعظم الذنوب بعد الشرك.
قال الإمام ابن حزم :( لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم من شيئين :
أحدهما : تعمد ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها.
والثاني : قتل مؤمن أو مؤمنة عمدا بغير حق.
قال عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .
وقوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .
روينا من طريق البخاري، نا علي – هو ابن عبد الله – نا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " (٢).
قال البخاري : ونا أحمد بن يعقوب نا إسحاق – هو ابن سعيد المذكور – عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر أنه قال :( إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها : سفك الدم الحرام بغير حله )(٣) )(٤).
[ ٦٠ ] المسألة الثانية : في أقسام القتل.
قال الإمام ابن حزم :( والقتل قسمان : عمد، وخطأ. برهان ذلك :
قال عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ .
وقوله تعالى : ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما .
فلم يجعل عز وجل في القتل قسما ثالثا، وادعى قوم أن هاهنا قسما ثالثا، وهو عمد الخطأ، وهو قول فاسد ؛ لأنه لم يصح في ذلك نص أصلا، وقد بينا سقوط تلك الآثار في ( كتاب الإيصال ) والحمد لله رب العالمين )(٥).
قوله تعالى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٦).
فيه أربع عشرة مسألة :
[ ٦١ ] المسألة الأولى : في معنى الاستثناء في قوله تعالى : إلا خطأ .
قال الإمام ابن حزم :( هذه الآية على ظاهرها دون تأويل، فليس فيها أن القاتل العامد ليس مؤمنا، وإنما فيها نهي المؤمن عن قتل المؤمن عمدا فقط ؛ لأنه تعالى قال : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، وهكذا نقول : ليس للمؤمن قتل المؤمن عمدا، ثم قال تعالى : إلا خطأ ، أي : لكن خطأ، فاستثنى عز وجل الخطأ في القتل من جملة ما حرم من قتل المؤمن للمؤمن ؛ لأنه لا يجوز النهي عما لا يمكن الانتهاء عنه، ولا يقدر عليه ؛ لأن الله تعالى أمننا من أن يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وكل فعل خطأ فلم ننه عنه(٧)، بل قد قال تعالى : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم (٨) )(٩).
[ ٦٢ ] المسألة الثانية : في بيان الاستثناء في قوله تعالى : إلا أن يصدقوا .
قال الإمام ابن حزم :( لولا بيان الاستثناء أنه مردود إلى الأهل فقط، لسقطت به الرقبة، ولكن لا حق للأهل في الرقبة، ولا صدقة لهم فيها، وقد قال تعالى : ولا تكسب كل نفس إلا عليها (١٠) )(١١).
[ ٦٣ ] المسألة الثالثة : في عفو المقتول خطأ عن الدية قبل موته.
قال الإمام ابن حزم :( صح أن الدية فرض أن تسلم إلى أهل القتيل، فإذ ذلك كذلك فحرام على المقتول أن يبطل تسليمها إلا من أمر الله تعالى بتسليمها إليهم، وحرام على كل أحد أن ينفذ حكم المقتول في إبطال تسليم الدية إلى أهله، فهذا بيان لا إشكال فيه.
وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام " (١٢)، والدية إنما هي بنص القرآن، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المقتول، فحرام على المقتول التصرف في شيء من ذلك ؛ لأنها مال أهله )(١٣).
[ ٦٤ ] المسألة الرابعة : في المراد بقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن .
قال الإمام ابن حزم :( صح بالضرورة التي لا مدخل للشك فيها أن في ( كان ) من قوله تعالى : فإن كان من قوم ضمير راجع إلى أول مذكور، لا يمكن غير ذلك ألبتة. والضمير في لغة العرب لا يرجع إلا إلى أقرب مذكور قبله، إلا ببرهان يدل على غير ذلك، فليس في هذه الآيات أقرب مذكور ولا أبعد مذكور، إلا المؤمن المقتول خطأ فقط )(١٤).
[ ٦٥ ] المسألة الخامسة : فيمن قتل مسلما خطأ في دار الحرب، أو في دار الإسلام وقومه حرب.
يرى الإمام ابن حزم – رحمه الله – أن من قتل في دار الحرب إنسانا يرى أنه كافر فإذا به مسلم، قتل خطأ فلا قَوَد(١٥) فيه ولا دية، وإنما تجب فيه الكفارة.
قال الإمام ابن حزم :( برهان قولنا في القاتل في دار الحرب قول الله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة .
( من ) هنا بمعنى ( في ) ؛ لأنه لا خلاف بين أحد في أن قوما كفارا حربيين(١٦) أسلم منهم إنسان وخرج إلى دار الإسلام فقتله مسلم خطأ ؛ فإن فيه الدية لولده والكفارة، فصح بذلك ما قلنا، والحمد لله رب العالمين )(١٧).
[ ٦٦ ] المسألة السادسة : في المراد بقوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق .
قال الإمام ابن حزم :( الضمير الذي في قوله تعالى : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة راجع ضرورة – لا يمكن غير هذا – إلى المؤمن المذكور أولا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن(١٨).
ومعنى قوله تعالى : من قوم بينكم وبينهم ميثاق إنما هو في قوم إذا كان سكناه فيهم ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم بأن لا يرث الكافر المسلم، وأن الدية موروثة )(١٩).
[ ٦٧ ] المسألة السابعة : في حكم قتل المسلم للذمي أو لمستأمن عمدا أو خطأ.
قال الإمام ابن حزم :( وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذميا أو مستأمنا عمدا أو خطأ ؛ فلا قَوَدَ عليه ولا دية ولا كفارة، ولكن يؤدب في العمد خاصة، ويسجن حتى يتوب ؛ كفا لضرره. برهان ذلك :
قول الله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى قوله تعالى : وكان الله عليما حكيما .
فهذا كله في المؤمن بيقين، والضمير الذي في : كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله راجع ضرورة – لا يمكن غير هذا – إلى المؤمن المذكور أولا، ولا ذكر في هذه الآية لذمي أصلا، ولا لمستأمن، فصح يقينا أن إيجاب الدية على المسلم في ذلك لا يجوز ألبتة، وكذلك إيجاب القَوَد عليه وفلا فرق )(٢٠).
[ ٦٨ ] المسألة الثامنة : في دية الجنين، وكفارته.
قال الإمام ابن حزم :( إن الله تعالى يقول : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله .
فصح أن من ضرب حاملا فأسقطت جنينا، فإن كان قبل الأربعة الأشهر قبل تمامها فلا كفارة في ذلك، لكن الغرة(٢١) واجبة فقط ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، ولم يقتل أحدا، لكن أسقطها جنينا فقط.
وإذا لم يقتل أحدا لا خطأ ولا عمدا، فلا كفارة في ذلك، إذ لا كفارة إلا في قتل الخطأ، ولا يقتل إلا ذو روح، وهذا لا ينفخ فيه الروح بعد.
وإن كان بعد تمام الأربعة الأشهر، وتيقنت حركته بلا شك، وشهد بذلك أربع قوابل(٢٢) عدول، فإن فيه غرة عبد أو أمة فقط ؛ لأنه جنين قتل، فهذه هي ديته، والكفارة واجبة بعتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، لأنه قتل مؤمنا خطأ.
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الروح ينفخ فيه بعد مائة ليلة وعشرين ليلة(٢٣) )(٢٤).
[ ٦٩ ] المسألة التاسعة : من يرث الغرة ؟.
قال الإمام ابن حزم :( إن الجنين إن تيقنا أنه قد تجاوز الحمل به مائة وعشرين ليلة، فإن الغرة موروثة لورثته الذين كانوا يرثونه لو خرج حيا فمات، على حكم المواريث، وإن لم يوقن أنه تجاوز الحمل به مائة ليلة وعشرين ليلة، فالغرة لأمه فقط. برهاننا على ذلك :
أن الله تعالى قال : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله . وقال رسول صلى الله عليه وسلم : " من قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين " (٢٥). فذكر – عليه الصلاة والسلام – القَوَد، أو الدية، أو المفاداة.
فصح بالقرآن والسنة أن دية القتيل في الخطأ والعمد مسلمة لأهل القتيل.
والجنين بعد مائة ليلة وعشرين ليلة هي بنص خبر الرسول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم(٢٦)، وإذا هو حي فهو قتيل قد قتل بلا شك، فالغرة، التي هي ديته واجبة أن تسلم إلى أهله بنص القرآن، وقد اتفقت الأمة على أن الورثة الذين تسلم لهم الدية أنهم يقتسمونها على سنة المواريث بلا خلاف.
وأما إذا لم يوقن أنه تجاوز مائة ليلة وعشرين ليلة، فنحن على يقين أنه لم يحيا قط، ولا كان له روح بعد، ولا قتل، وإنما هو ماء، أو علقة(٢٧) من دم، أو مضغة(٢٨) من عضل، أو عظام ولحم، فهو في كل ذلك بعض أمه، فليس لديته حكم دية القتيل ؛ لأن هذا قياس، والقياس كله باطل )(٢٩).
[ ٧٠ ] المسألة العاشرة : على من تكون الدية لمن لا عاقلة له ؟.
يرى الإمام ابن حزم أن الدية والغرة لمن لا عاقلة له في سهم الغارمين من الصدقات، أو بيت مال المسلمين، واستدل بقول الله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ ، وبأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى مجملا في الجنين بغرة عبد أو أمة(٣٠)، فكان هذان النصان عامين لكل من له عاقلة، ولكل من لا عاقلة له.
قال – رحمه الله - :( إن الدية والغرة في سهم الغارمين من الصدقات، أو بيت مال المسلمين في كل مال موقوف لجميع مصالحهم ؛ لأن الله تعالى أوجب الدية في كل مؤمن قُتل خطأ، وأوجب الغرة في كل جنين أصيب عموما، إلا ولد الزنى وحده، ومن لا يلحق بمن حملت به أمه فقط، وهكذا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ؛ إذ ودى عبد الله بن سهل(٣١) رضي الله عنه من الصدقات مائة من الإبل(٣٢) )(٣٣).
[ ٧١ ] المسألة الحادية عشرة : في وقت أداء الدية، ومن الملزم بأدائها.
قال الإمام ابن حزم :( وإن قتل المسلم أو الذ

١ سورة النساء، الآيتان (٩٢، ٩٣)..
٢ رجال الإسناد:
علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، أبو الحسن، مولى بني هاشم، روى عنه البخاري وغيره، ثقة ثبت، رمي بالتشيع، مات سنة ثلاثين ومائتين (خ د). انظر: تهذيب التهذيب ٧/٢٤٨، تقريب التهذيب ٢/٣٩.
وقد وهم ابن حزم – رحمه الله – فسماه علي بن عبد الله المديني. قال الحافظ ابن حجر: (وقد ذكرت في المقدمة أنه علي بن الجعد؛ لأن علي بن المديني لم يدرك إسحاق بن سعيد). انظر: فتح الباري ١٢/١٩٥.
إسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص الأموي، السعيدي الكوفي، ثقة، مات سنة سبعين، وقيل بعدها (خ م د ت ق). انظر: تقريب التهذيب ١/٧٠.
سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص الأموي، المدني، الدمشقي، الكوفي، ثقة، مات بعد العشرين ومائة (خ م د س ق). انظر: تقريب التهذيب ١/٢٩٤.
وبقية رجال الإسناد تقدمت ترجمتهم.
تخريج الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ١٢/١٩٤، حديث رقم (٦٨٦٢)..

٣ رجال الإسناد:
أحمد بن يعقوب المسعودي، أبو يعقوب، ويقال: أبو عبد الله الكوفي، روى عن إسحاق بن سعيد وغيره، وعنه: البخاري وغيره، ثقة، مات سنة بضع عشرة ومائتين (خ). انظر: تهذيب التهذيب ١/٨٣، تقريب التهذيب ١/٤٤.
وبقية رجال الإسناد تقدمت ترجمتهم.
تخريج الأثر: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ١٢/١٩٤، رقم (٦٨٦٣)..

٤ انظر: المحلى ١٢/٥..
٥ انظر : المحلى ١٢/٥..
٦ سورة النساء، الآية (٩٢)..
٧ بل ينهى الإنسان عن كل فعل خاطئ، ويحذر من الوقوع في الخطأ، ولا يتهاون في ذلك، فإن وقع منه شيء على وجه الخطأ فعليه أن يتبع ما أمره الله به..
٨ سورة الأحزاب، من الآية (٥)..
٩ انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٤/٥٤٤، الفصل في الملل والأهواء والنحل ٢/٢٥٧، ٣/٢٣٦..
١٠ سورة الأنعام، من الآية (١٦٤)..
١١ انظر: الإحكام في أصول الأحكام ٤/٥٥٣..
١٢ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حجة الوداع ٧/٧١١، حديث رقم (٤٤٠٦)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال ٧/٤٦٠، حديث رقم (١٦٧٩)..
١٣ انظر: المحلى ١٢/١٢٤..
١٤ انظر: المحلى ١٢/١٧..
١٥ القَوَد: هو القصاص، أي: قتل النفس بالنفس. انظر: لسان العرب ٣/٣٧٢، المعجم الوسيط ٢/٧٦٥..
١٦ الحريبون: من المحاربة، وهي المعاداة، والمراد بهم الكفار الذين لا صلح بينهم وبين المسلمين. انظر: لسان العرب ١/٣٠٣..
١٧ انظر: المحلى ١٢/٦..
١٨ المستأمن: هو من يدخل دار غيره بأمان، مسلما كان أو حربيا، وقد غلب إطلاقه على من يدخل دار الإسلام بأمان. انظر: آثار الحرب للدكتور الزحيلي ص ٢٧٦..
١٩ انظر: المحلى ١٢/٩٠١٧..
٢٠ انظر: المحلى ١٢/٩..
٢١ الغرة – بضم الغين وفتح الراء مع تشديدها -: هي العبد نفسه، أو الأمة، سميت بذلك لأنها من أنفس الأموال وأفضلها، وقيل: لأنها أول مقدر ظهر في باب الدية. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة ١/٢٢٢، النهاية في غريب الحديث ٣/٣٥٣..
٢٢ القابلة: هي المرأة التي تساعد الوالدة، وتتلقى عند الولادة، والجمع قوابل، ويطلق عليها أيضا الدابة. انظر: لسان العرب ١١/٥٤٣، المعجم الوسيط ١/٣٠٦، ٢/٧١٢..
٢٣ يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو الصادق المصدوق – قال: "إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح..." الحديث. سبق تخريجه ص ٣٠٨..
٢٤ انظر: المحلى ١٢/١٧٧-١٧٨..
٢٥ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ١٢/٢١٣، حديث رقم (٦٨٨٠)، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الاعتكاف، باب تحريم مكة ٦/٣٦٥١، حديث رقم (١٣٥٥)..
٢٦ إشارة إلى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو الصادق المصدوق – قال: "إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما..." الحديث، سبق تخريجه ص ٣٠٨..
٢٧ العلقة: طور من أطوار الجنين، وهي قطعة الدم الغليظ أو الجامد التي يتكون منها. انظر: لسان العرب ١٠/٢٦٧، المعجم الوسيط ٢/٦٢٢..
٢٨ المضغة: هي القطعة التي تمضغ من لحم وغيره. انظر: لسان العرب ٨/٤٥١، المعجم الوسيط ٢/٨٧٥..
٢٩ انظر: المحلى ١٢/١٨٠..
٣٠ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب جنين المرأة ١٢/٢٥٧، حديث رقم (٦٩٠٤)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب دية الجنين ٧/٤٦١٣، حديث رقم (١٦٨١)..
٣١ عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي، صحابي جليل، قُتل بخيير. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٤/١٠٦..
٣٢ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح من المشركين ٥/٣٥٩، حديث رقم (٢٧٠٢)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب القسامة ٧/٤٥٥٩، حديث رقم (١٦٦٩)..
٣٣ انظر: المحلى ١٢/٢٠٥..

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير