ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا .
٣٠٣- وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا استثنى الخطأ من العمد. [ المستصفى من علم الأصول : ٢/١٦٨ ].
٣٠٤- من قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة إذ تجب على العامد عند الشافعي رحمه الله. [ نفسه : ٢/٢٠٣ ].
٣٠٥- فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا يرجع إلى الأخير وهو الدية، لأن التصدق لا يؤثر في الإعتاق. [ نفسه : ٢/١٧٩ ].

جهود الإمام الغزالي في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعي

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير