ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

٩٢ قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا إلى قوله : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (١) :
اختلف(٢) في تأويل قوله : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا ، فقيل(٣) : معناه : ما كان في إذن الله وأمره لمؤمن أن يقتل مؤمنا. وقيل : معناه(٤) : ما كان ذلك له(٥) في عهد الله تعالى(٦) وقيل : معناه ما كان له(٧) فيما سلف كما ليس له الآن. ويحتمل أن يقال : إن " كان " زائدة. واختلف(٨) في الاستثناء بقوله : إلا خطئا هل هو منقطع أو متصل ؟ فذهب الأكثر إلى أنه استثناء منقطع ليس من جنس الأول ؛ وهو الذي تكون فيه " إلا " بمعنى : " لكن "، والتقدير(٩) : لكن الخطأ قد يقع. وهذا يرد قول(١٠) من لا يجيز الاستثناء المنقطع في الكلام، وبه يحتج من يجيزه. وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء استثناء(١١) متصل، قال : وذلك بأن تقدر(١٢) " كان " بمعنى استقر ووجد، كأنه قال ما وجد ولا(١٣) استقر ولا ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ ؛ إذ هو مغلوب فيه. وقيل : وجه اتصاله أن قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا اقتضى مأثم قاتله، لاقتضائه النهي عن ذلك.
وقوله تعالى : إلا خطئا رفع المأثم عن قاتله، فإنما دخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ الأول من المأثم على القتل مطلقا، فاستثنى من ذلك قتل الخطأ. وقال آخرون أيضا : هو استثناء صحيح، وجائز للمؤمن أن يقتل المؤمن خطأ في بعض الأحوال، وهو أن يرى عليه لباس المشركين والانحياز إليهم، فيظنه مشركا، فيقتله في هذا الوقت على هذا الوجه جائز، كما فعل بأبي حذيفة بن اليمان. وتقدير الآية على هذا : ولا يجوز لمؤمن(١٤) أن يقتل مؤمنا إلا إذا غلب على ظنه أنه مشرك، فعبر عن ذلك بالخطأ(١٥). واختلف فيمن نزلت الآية، فقيل : في عياش بن ربيعة المخزومي حين قتل الحارث بن يزيد ابن نبيشة ؛ وذلك أنه كان يعذبه بمكة، ثم لما(١٦) أسلم الحارث وجاء مهاجرا فلقيه عياش بن ربيعة بالحرة، فظنه باقيا(١٧) على الكفر فقتله. ثم جاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك عليه فنزلت الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قم(١٨) فحرر " (١٩) وقيل : نزلت في رجل قتله أبو الدرداء، وكان يرعى غنما، فقتله وهو يتشهد، وساق غنمه فعنفه(٢٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت(٢١) الآية. وقيل : نزلت(٢٢) في أبي حذيفة ابن اليمان قتل يوم(٢٣) أحد، وقيل غير هذا(٢٤).
وقوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطئا :
في هذه الآية بيان ما(٢٥) على قاتل الخطأ من المؤمنين، والقتل عندنا عمدا وخطأ. واختلف قول مالك في نوع ثالث : وهو شبه العمد، فعنه فيه روايتان إحداهما : إثباته، وهو قول أبي حنيفة. والأخرى نفيه، ووجه هذه الرواية قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطئا ، فذكر الخطأ المحض، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فذكر العمد المحض، ولم(٢٦) يذكر ثالثا. والخطأ المحض الذي لم يختلف فيه أنه خطأ مثل أن يرمي شيئا(٢٧) فيصيب(٢٨) به إنسانا فيقتله أو يقتل المسلم في معركة العدو وهو يظنه كافرا وما أشبهه، فهذا قتل خطأ لا يجب فيه قصاص وإنما تجب فيه الدية ؛ كما قال تعالى لأنه لم يتعمّد(٢٩) قتل مسلم ولا ضربه.
واختلف إذا تعمد الضرب ولم يتعمد القتل، وكان ذلك على وجه اللعب فقيل : إن ذلك من الخطأ وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك. وقيل : إن ذلك عمد وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن مالك. وقيل : إن معنى هذا القول أن يضربه على وجه اللعب دون أن يلاعبه صاحبه، وأن معنى هذا القول الأول(٣٠) : إذا لاعبه، فرجع القولان(٣١) إلى قول واحد والأظهر أنه خلاف وأن(٣٢) لا فرق بين أن يلاعبه وأن لا يلاعبه(٣٣)، إذا علم أنه لم يضربه إلا على وجه اللعب. والثالث : أن ذلك شبه العمد، فيه الدية مغلظة، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك. وقد قيل : إن(٣٤) التفرقة بين أن يلاعبه وبين أن لا يلاعبه قول رابع(٣٥) في المسألة، وكذلك إذا كان الضرب على وجه الأدب ممن يجوز له الأدب كالمؤدب ففيه ثلاثة الأقوال(٣٦) المذكورة. والأظهر في هذا كله أنه خطأ ؛ لأن حقيقة الخطأ في القتل عدم القصد إليه، وفي الأدب واللعب كما قدمنا عدم القصد إلى القتل. فوجب أن يكون خطأ. ولفظ الخطأ يعم ذلك كله. وقد قال تعالى : ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة (٣٧) [ النساء : ٩٢ ] الآية. وأما إن ضربه على وجه الحرج والدائرة ففيه روايتان، أحدهما : أنه عمد وهو عن مالك. والثانية : شبه العمد، حكى ذلك العراقيون عن مالك. والأظهر في هذا أنه عمد ؛ لأن عامد الضرب(٣٨) على هذا الوجه لا يبالي ما ترامت إليه ضرباته(٣٩). ففي مضمن(٤٠) ذلك إذ(٤١)/ القصد إلى النفس، وإن لم(٤٢) يتعمده، فذلك إذا عمدا(٤٣) ؛ لأن معنى العمد في القتل القصد إليه. والقصد إلى ما يفضي إليه قصد إليه، فهو إذا عمد. وحكمه ما نص الله تعالى عليه(٤٤) في الآية(٤٥) بعد هذه(٤٦). وأما قصد (٤٧) القتل، فهو عمد بلا خلاف، فالقتل إذا على ثلاثة أوجه، أحدها : أن لا يتعمد الضرب ولا القتل، فهو خطأ بلا خلاف(٤٨). والثاني : أن يتعمد القتل، فهو عمد بلا خلاف. والثالث : أن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل فيفضي إلى القتل(٤٩)، ففي هذا اختلف الناس(٥٠) والقول بشبه العمد في ذلك يرده ما قدمناه وإنما هو خطأ أو عمد، وليس هذا بموضع ذكره.
وقوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله : هذا لفظ يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها : أن يكون تحرير الرقبة وتأدية الدية على غير القاتل. والثاني : أن يكون على القاتل(٥١). والثالث : أن يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره. والظاهر من محتملاته أن يكون على القاتل(٥٢)، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبان(٥٣)، مراد الله تعالى في الآية، وأي وجه من وجوه محتملاتها قصد. وإن كان الأظهر من لفظها غير ذلك، فعرف أن الكفارة في مال قاتل الخطأ(٥٤) لا في مال غيره، وأن الدية على عاقلة القاتل. وأجمع الناس على ذلك، ولا شك أن إيجاب ذلك على العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات. ولم يجب ذلك في العاقلة تغليظا ولا لأن عليهم وزرا من قتل غيرهم ؛ ولكنها مواساة محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوان القاتل. وهذا بعيد، فإن نصرة الديوان غير لازمة. وإنما هي لاختيار من في الديوان، والأحسن ما عليه الجمهور في العاقلة.
وقوله تعالى : فتحرير رقبة ، يقتضي ابتداء عتقها من غير عقد حرية تقدمت فيها. ومن الناس من لم ير أنه يقتضي ذلك، والأول أظهر لهذا. واختلفوا(٥٥) في جواز عتق المدبر(٥٦) في الرقاب الواجبة، فلم يجزه مالك، وأجازه الشافعي(٥٧). واختلفوا أيضا في المكاتب في الرقاب الواجبة، فلم يجزه مالك(٥٨)، وأجازه غيره، وفرق قوم بين أن يكون أدى من كتابته شيئا أم لا ؟ فقالوا : إن لم يؤد شيئا جاز عتقه. وإن أدى لم يجزه عتقه(٥٩). واختلف أيضا في أم الولد، فلم يجزه الجمهور. وأجازه طاووس والنخعي والحسن، وأظهر الأقوال قول مالك ومن تابعه ؛ لأن أم الولد والمكاتب والمدبر قد ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى دفعه(٦٠). والله تعالى إنما ألزم من عليه عتق واجبة أن يبتدئ عتقها من غير عقد حرية تقدمت فيها قبل عتقها. فقال(٦١) تعالى : وتحرير رقبة ولم يقل : " بعض رقبة " (٦٢). واختلفوا أيضا في عتق المعتق إلى أجل فلم يجزه مالك وأجازه الشافعي. والحجة لمن أجازه في الرقاب الواجبة ما قدمناه. واختلفوا أيضا في عتق من يجب على الإنسان عتقه إذا ملكه، كالوالد والولد فلم يجزه(٦٣) الأكثر، وأجازه أصحاب الرأي ودليل القول الأول ما قدمناه.
واختلفوا(٦٤) أيضا في عتق رقبة من قال فيها : " إن اشتريتها فهي(٦٥) حرة " والأظهر المنع من ذلك وهو مذهب مالك، وحجته ما قدمناه. واختلفوا(٦٦) أيضا إذا عتق(٦٧) عن رقبة واجبة عليه(٦٨) عبدا مشتركا بينه وبين أحد، فلم يجزه مالك في المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة وأجازه الشافعي ومالك على ما ذكره(٦٩) بعضهم عنه(٧٠) والأوزاعي إذا كان/ موسرا ولم يجوزه(٧١) إذا كان معسرا. وحجة المنع من ذلك أنه أعتق(٧٢) نصف عبد لا عبدا ؛ لأن الشريك مخير إن شاء قوم وإن شاء أعتق، والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة(٧٣)، وإن قوم عليه شريكه فقد تبعض العتق. والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة، ومفهوم ذلك إعتاقها بمرة(٧٤) لا أن يعتق بعضها ثم بعد ذلك باقيها. ولا يجزئ عند مالك ومن تابعه : إعتاق رقبة في الواجبات إلا أن تكون سليمة من جميع العيوب الفاحشة والتي تنقصها مما(٧٥) تحتاج إليه من العناء. وأجاز داود إعتاق المعيب جملة. وأجاز الشافعي عتق الأخرس والمجنون الذي يفيق أحيانا، وأجاز أكثرهم الأعرج. وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين، ولم يجز مالك(٧٦) شيئا من ذلك. والحجة لقوله : قوله(٧٧) تعالى : فتحرير رقبة والإطلاق يقتضي كامله(٧٨).
واختلف في ولد الزنا هل يجوز في الكفارة الواجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى جوازه. وقال عطاء والشافعي والنخعي : لا يجوز عتقه. والحجة لجواز عتقه قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة . وهذه الآية تقتضي إعتاق رقبة لم يتقدم فيها عقد حرية، سليمة البدن(٧٩)، وإذا كان ولد الزنا كذلك فعتقه(٨٠) جائز، وما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : " ولد الزنا شر الثلاثة " (٨١) فللكلام عليه موضع غير هذا.
وقوله تعالى : مؤمنة : تقييد الرقبة بمؤمنة(٨٢) يقتضي أنه لا يجوز عتق غير المؤمنة في كفارة قتل الخطأ وهو إجماع. وإنما اختلفوا في العتق(٨٣) في كفارة اليمين وكفارة الظهار هل يجوز/ فيهما إعتاق غير المؤمنة أم لا ؟ لأن الله تعالى قد قال في تينك : فتحرير رقبة مطلقا ولم يقيدها بمؤمنة كما فعل في كفارة القتل، فذهب قوم إلى أنه يجوز فيما عدا كفارة(٨٤) القتل إعتاق الرقبة غير المؤمنة ؛ لأن الله تعالى أطلق فيهما ولم يقيد بالإيمان. ومنع من ذلك آخرون، ولم يجيزوا إلا عتق(٨٥) المؤمنة استدلالا بقوله في كفارة القتل : فتحرير رقبة مؤمنة ، فقيد الرقبة بالإيمان، قالوا : فواجب حمل كفارة اليمين وكفارة الظهار على كفارة القتل ؛ إذ(٨٦) كانتا في معناها(٨٧) ؛ لأن الكفارة تجمع ذلك.
واحتجوا على ذلك بأن الله تعالى أمر بالإشهاد، فقال : وأشهدوا إذا تبايعتم [ البقرة : ٢٨٢ ]، ولم يشرط العدالة. ثم قال في موضع آخر : وأشهدوا ذوي عدل منكم [ الطلاق : ٢ ]، و ممن ترضون من الشهداء [ البقرة : ٢٨٢ ]، فلم يجز من الشهداء إلا العدل، فوجب حمل المطلق على المقيد وهذا الخلاف مبني على مسألة اختلف الأصوليون فيها، وهي(٨٨) حمل المطلق على المقيد إذا كانا من جنس واحد. والذي اعتمد عليه الشافعي في اشتراط الإيمان في كفارة الظهار حديث الأمة الخرساء ؛ لأنه لم ير حمل كفارة الظهار على كفارة القتل(٨٩). واختلف الذين ذهبوا إلى أنه لا يعتق إلا مؤمنة في عتق الكافر إذا كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي الكبير أو الصغير. فقال مالك : غيره أحب إلي وإن لم يجد غيره أجزأه. وقال ابن وهب وأشهب : لا يجزيه واستظهر بحديث السوداء. واختلف في الكتابي الصغير، فقال ابن القاسم : يجزئه. وعلى قول ابن وهب

١ يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله سقطت في (هـ)..
٢ في (ب) و(ج) و(د): "اختلفوا"..
٣ في (هـ): "تأويله فقيل"..
٤ قوله: "معناه ما كان في إذن الله وقيل معناه" ساقط في (هـ)..
٥ "له" ساقطة في (ج) و(د)، وفي (هـ): "له ذلك"..
٦ كلمة "تعالى" سقطت في (ج) و(هـ)..
٧ في (هـ): "وقيل ذلك له"..
٨ في (ج) و(د): "واختلفوا"..
٩ في (هـ): "ويكون التقدير"..
١٠ في (ج): "وهذا قول يرد"..
١١ "استثناء" ساقطة في (ج) و(د) و(هـ)..
١٢ "بأن تقدر" سقطت في (ب)..
١٣ في (ج): "وما"..
١٤ في (ج): "ما" وفي (ب): "لمسلم" وفي (د): "وما يجوز لمسلم"..
١٥ في (ج) و(د): "فعبر بالخطأ عن ذلك"..
١٦ كلمة "لما" سقطت في (هـ)..
١٧ "باقيا" سقطت في (هـ)..
١٨ قوله: "فشق ذلك عليه فنزلت الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" قم ساقط في (ج)..
١٩ انظر سنن أبي داود: كتاب الطلاق، باب ١٧، ص ٦٦٠ – ٦٦٢..
٢٠ في (ج) و(د): "عقبه"..
٢١ في (ج): "فنزلت"..
٢٢ كلمة "نزلت" ساقطة في (ج) و(د)..
٢٣ في (ب) و(ج): "حين قتل"..
٢٤ في (ب) و(د): "غير ذلك"..
٢٥ "ما" ساقطة في (ب) و(د) و(ج)..
٢٦ قوله: "ومن يقتل مؤمنا متعمدا فذكر العمد المحض" سقطت في (هـ) وأما في (ب) و(د) و(ج) فقد سقطت من قوله: "ومن يقتل مؤمنا..." إلى قوه: "... والخطأ المحض"..
٢٧ في (هـ): "الشيء"..
٢٨ في (ب) "فيرمي" وفي (د) و(ج): "أن يرمي الشيء فيرمي"..
٢٩ لعله "لم يتعمد"..
٣٠ "الأول" ساقط في (ب) و(ج) و(د)..
٣١ في (ج): "فيرجع القولين"..
٣٢ في (هـ): "وأنه".
٣٣ في (ب) و(ج) و(د): "أو لا يلاعبه"..
٣٤ "أن" ساقطة في (ب) و(د)..
٣٥ في (أ) و(ب) و(هـ): "وابع"وهذه الكلمة غامضة في (و)..
٣٦ في (ب) و(ج) و(هـ): "الثلاثة الأقوال"..
٣٧ "مؤمنة" سقطت في (هـ)..
٣٨ في (أ) و(و): "عامد الضر ب"..
٣٩ "ضرباته" ساقط في (د) وفي (هـ): "ضربته"..
٤٠ في (ب) و(هـ) و(د): "فمن"..
٤١ "إذا" ساقط في (ج)..
٤٢ "لم" سقطت في (ج)..
٤٣ في (ب): "فذلك أنه عمد"..
٤٤ "عليه" ساقط في (ب) و(ج)..
٤٥ في (هـ): "في كتابه"..
٤٦ في (هـ): "هذا"..
٤٧ في (د): "إن قصد"..
٤٨ في (هـ) سقطت كلمة: "بلا خلاف"..
٤٩ في (هـ): "فيقضي"..
٥٠ في (ب): "اختلاف الناس"..
٥١ "والثاني أن يكون على القاتل" سقطت في (هـ)..
٥٢ "والثالث أن يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره، والأظهر من محتملاته أن يكون على القاتل" ساقط في (ب)..
٥٣ في (ب) و(هـ): "بين" وفي (ج): "بأن"..
٥٤ "الخطأ" ساقط في (ب)..
٥٥ في (ج) و(د): "ولهذا اختلفوا"..
٥٦ في (ب): "المدين"..
٥٧ في (ج): "الشافعي رحمه الله تعالى"..
٥٨ "فلم يجز مالك رحمه الله"..
٥٩ "عتقه" سقطت في (هـ)..
٦٠ في (ج) و(هـ): "رفعه"..
٦١ في (ب) و(د) و(ج): "قال"..
٦٢ "ولم يقل بعض رقبة" سقطت في (هـ)..
٦٣ في (ب) و(ج) و(د): "فلم يجزه مالك"..
٦٤ ف (ج): "اختلف"..
٦٥ قوله: "واختلفوا أيضا في عتق من يجب على الإنسان..." إلى قوله: "وحجته ما قدمناه" كله ساقط في (هـ)..
٦٦ في (هـ): "واختلف"..
٦٧ في (هـ) و(ج): "عتق"..
٦٨ "عليه" سقطت في (ج)..
٦٩ في (ج): "ذكر"..
٧٠ كلمة "عنه" ساقطة في (د) و(ج)..
٧١ في (ج): "لم يجوزوه" وفي (هـ): "لم يجيزوه"..
٧٢ في (ج): "عتق"..
٧٣ في (ب) و(ج) و(د): "والله تعالى قال: فتحرير رقبة"..
٧٤ كلمة "بمرة" بياض في (ب)..
٧٥ في (هـ): "ما"..
٧٦ في (ج): "مالك رحمه الله"..
٧٧ في (د): "وحجته قوله" وكلمة "قوله" سقطت في (ج)، وفي (هـ): "والحجة له قوله"..
٧٨ في (ب) و(ج): "رقبة كاملة"..
٧٩ قوله: "في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب الجمهور.. سليمة البدن" سقطت في (هـ)..
٨٠ كلمة "فعتقه" بياض في (ب)، وفي (ج): "متفقه"..
٨١ انظر سنن أبي داود: كتاب العتق، باب١٢، ص ٢٧١ – ٢٧٢، واللفظ له..
٨٢ كلمة "بمؤمنة" سقطت في (هـ)..
٨٣ قوله: "يقتضي أنه لا يجوز... وإنما اختلفوا في العتق"ساقط في (هـ)..
٨٤ في (ب) و(ب) و(ج): "كفارة" والكلمة غامضة في (و)..
٨٥ قوله: "غير المؤمنة... ولم يجيزوا إلا عتق" ساقط في (هـ)..
٨٦ في (ج): "أن"..
٨٧ في (هـ): "معناهما"..
٨٨ في (ب) و(د) و(ج): "وهو"..
٨٩ في (د): "لأنه حمل كفار ة الظهار على كفارة القتل"..

أحكام القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

ابن الفرس

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير