تفسير سورة الحج

تفسير الشافعي
تفسير سورة سورة الحج من كتاب تفسير الشافعي .
لمؤلفه الشافعي . المتوفي سنة 204 هـ

٣١٤- قال الشافعي : وقال لإبراهيم خليله :﴿ وَأَذِّن فِى اِلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَاتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴾ قال الشافعي : فسمعت بعض من أرضى من أهل العلم يذكر أن الله تبارك وتعالى لما أمر بهذا إبراهيم عليه السلام، وقف على المقام فصاح صيحة :« عباد الله أجيبوا داعي الله » فاستجاب له حتى من في أصلاب الرجال وأرحام النساء.
فمن حج البيت بعد دعوته فهو ممن أجاب دعوته ووافاه من وافاه يقولون : لبيك داعي ربنا لبيك١. ( الأم : ٢/١٤١ )
١ - روى ابن جرير في التفسير ٩/١٣٤ عن مجاهد، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَأَذِّن فِى اِلنَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ قال: قام إبراهيم خليل الله على الحِجْر، فنادى: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء، أجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك..
٣١٥- قال الشافعي : قال الله تبارك وتعالى :﴿ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اِلْعَتِيقِ ﴾ قال الشافعي : فاحتملت الآية أن تكون على طواف الوداع، لأنه ذكر الطواف بعد قضاء التفث، واحتملت أن تكون على الطواف بعد « منى »، وذلك أنه بعد حلاق الشعر، ولبس الثياب، والتطييب، وذلك : قضاء التفث، وذلك أشبه معنييها بها، لأن الطواف بعد « منى » واجب على الحاج، والتنزيل كالدليل على إيجابه والله أعلم، وليس هكذا طواف الوداع.
قال الشافعي : إن كانت نزلت في الطواف بعد « منى » دلَّ ذلك على إباحة الطيب.
قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :« لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت »١.
أخبرنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه أرخص للمرأة الحائض٢.
أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال : لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت٣.
قال الشافعي : وبهذا نقول، وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع دلالة على أن ترك طواف الوداع لا يفسد حجّا. ( الأم : ٢/١٧٩-١٨٠. )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٦- قال الشافعي : أخبرنا سفيان قال : حدثنا هشام بن حجير، عن طاوس فيما أحسب أنه قال : عن ابن عباس أنه قال : الحِجْرُ من البيت. قال الله عز وجل :﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ اِلْعَتِيقِ ﴾٤ وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر٥.
أخبرنا سفيان قال : حدثنا عبد الله بن يزيد٦ قال : أخبرني أبي قال : أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر، فسأله عن وِلادٍ من ولادِ الجاهلية، فقال الشيخ : أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر : صدقت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. فلما ولى الشيخ دعاه عمر فقال : أخبرني عن بناء البيت ؟ فقال : إن قريشا كانت تُقوتُ٧ لبناء البيت فعجزوا، فتركوا بعضها في الحجر. فقال له عمر : صدقت٨.
أخبرنا مالك عن ابن شهاب قال : ما حُجِرَ الحِجْرُ فطاف الناس من ورائه إلا إرادة أن يَسْتَوْعِبَ الناس الطواف بالبيت٩. وسمعت عددا من أهل العلم من قريش يذكرون أنه ترك من الكعبة في الحجر نحوا من ستة أدرع١٠.
قال الشافعي : وكمال الطواف بالبيت أن يطوف الرجل من وراء الحجر، فإن طاف فسلك الحجر لم يعتد بطوافه الذي سلك فيه الحجر. وإن طاف على جدران الحجر لم يعتد بذلك الطواف لأنه لم يكمل الطواف بالبيت. وكان كل طواف طافه على شاذروان الكعبة، أو في الحجر، أو على جدران الحجر كما لم يطف.
وإذا ابتدا الطائف الطواف استلم الركن، ثم يدعه عن يساره ويطوف١١، فإن استلم الركن وتركه عن يمينه وطاف، فقد نكس الطواف، ولا يعتد بما طاف بالبيت منكوسا.
ومن طاف سبعا على ما نهيت عنه من نكس الطواف، أو على شاذروان الكعبة أو في الحجر أو على جداره كان في حكم من لم يطف، ولا يختلفان. ( الأم : ٢/١٧٦. ون أحكام الشافعي : ١/١١٧. )
١ - أخرجه مسلم في الحج (١٥) باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٦٧)(ر١٣٢٧).
وأخرجه أبو داود في المناسك (٥) باب: الوداع (٨٤)(ر٢٠٠٢).
وأخرجه ابن ماجة في المناسك (٢٥) باب: طواف الوداع (٨٢)(ر٣٠٧٠).
وأخرجه أحمد، والدارمي، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٩٤٠)..

٢ - رواه البخاري في الحج (٣٢) باب: طواف الوداع (١٤٣)(ر١٦٦٨).
ورواه مسلم في الحج (١٥) باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (٢٧)(ر١٣٢٨).
ورواه أحمد، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٩٤٣-٩٤٤)..

٣ - رواه مالك في الحج (٢٠) باب: وداع البيت (٣٩)(ر١٢٠) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب.
ورواه البيهقي في كتاب الحج باب: طواف الوداع ٥/١٦١ عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب.
ورواه الشافعي في المسند (ر٩٤١)..

٤ - الحج: ٢٩..
٥ - رواه الشافعي في المسند (ر٩٠٢). والبيهقي في كتاب الحج باب: موضع الطواف ٥/٩٠.
وروى أبو داود في المناسك (٥) باب: الصلاة في الحجر (٩٤)(ر٢٠٢٨) عن عائشة أنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر، فقال: « صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنما هو قطعة من البيت، فإن قومك اقتصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت.
ورواه الترمذي في الحج (٦) باب: ما جاء في الصلاة في الحجر (٤٨)(ر٨٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه النسائي في المناسك (٢٤) باب: الصلاة في الحجر (١٢٩)(ر٢٩١٢)..

٦ - عبد الله بن يزيد مولى المنبعث. عن: أبيه، وزيد بن خالد. وعنه: ربيعة، وسليمان بن بلال. ثقة. الكاشف:
٢/١٣٨. ون التهذيب: ٤/٥٣٨. وقال في التقريب: صدوق..

٧ - في النسخ: « تقوت »
، وفي بعض آخر صورة ذلك بدون نقط. ولعل الصواب والله أعلم « تقوي » أي ما يجمع من النفقة ما يقوي على بنائه. ويشهد له حديث مسلم في الحج (١٥) باب: نقض الكعبة وبنائها (٦٩)(ر١٣٣٣) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه، لكنت أدخلت فيه من الحجر خمس أذرع، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه، وبابا يخرجون منه »..
٨ - رواه الشافعي في المسند (ر٩٠٣)..
٩ - رواه مالك في الحج (٢٠) باب: ما جاء في بناء الكعبة (٣٣)(ر١٠٦)..
١٠ - قول الشافعي مثبت في باب موضع الطواف عند البيهقي ٥/٨٩.
وأخرج البخاري في الحج (٣٢) باب: فضل مكة وبنيانها (٤١)(ر١٥٠٩) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: « يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه، وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، حجارة كَأَسْنِمَةِ الإبل. قال جرير: فقلت له أين موضعه؟ قال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان فقال: ههنا، قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أدرع أو نحوها.
ورواه مسلم في الحج (٣٢) باب: نقض الكعبة وبنائها (٦٩)(ر١٣٣٣)..

١١ - أخرج الترمذي في الحج (٦) باب: ما جاء كيف الطواف (٣٣)(ر٨٥٦) عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد، فاستلم الحَجَرَ ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا.. الحديث.
وأخرجه مسلم في الحج (١٥) باب: استحباب الرمل في الطواف (٣٩)(ر١٢٦٣).
وأخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، ومالك، وأحمد، والدارمي، والبيهقي، والشافعي في المسند (ر٨٧٦).
والرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا في الطواف. ن اللسان: رمل..

٣١٧- قال الشافعي : فإذا كانت الضحايا إنما هو دم يتقرب به إلى الله تعالى، فخير الدماء أحب إلي، وقد زعم بعض المفسرين أن قول الله تعالى :﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اَللَّهِ ﴾ استسمان الهدي واستحسانه١. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الرقاب أفضل ؟ فقال :« أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها »٢. والعقل مضطر إلى أن يعلم أن كل ما يتقرب به إلى الله تعالى إذا كان نفيسا، كلما عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله تعالى كان أعظم لأجره : وقد قال الله تعالى في المتمتع :﴿ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْىِ ﴾٣ وقال ابن عباس : ما استيسر من الهدي : شاة٤. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج أن يذبحوا شاة شاة، وكان ذلك أقل ما يجزيهم٥، لأنه إذا أجزأه أدنى الدم فأعلاه خير منه. ( الأم : ٢/٢٢٤. ون الأم : ٢/٢٢٣. وأحكام الشافعي : ٢/٨٢-٨٣. ومختصر المزني ص : ٢٨٤. )
ــــــــــــ
٣١٨- قال الشافعي في قوله عز وجل :﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى اَلْبَيْتِ اِلْعَتِيقِ ﴾٦ قال : فزعم أهل العلم بالتفسير أن محلها : الحرم٧، كأنهم ذهبوا إلى أن الأرض حلٌّ وحرمٌ، فموضع البيت في الحرم. وأن قول الله :﴿ إِلَى اَلْبَيْتِ ﴾ إلى موضع البيت الذي تبين منه البلدان، لا إلى البيت نفسه، ولا إلى موضعه من المسجد، لأن الدم لا يصلح هناك. وعقلوا عن الله أنه إنما أراد حاضري البيت العتيق من الهدي. فإن أجمع أن يذبح في الحرم فيأكله حاضره من أهل الحاجة غير متغير، فقد جاء بالذي عليه. ( مناقب الشافعي : ١/٢٩٦. )
ــــــــــــ
٣١٩- قال الشافعي : وليس له أن ينحر دون الحرم وهو محلها، لقول الله عز وجل :﴿ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى اَلْبَيْتِ اِلْعَتِيقِ ﴾٨ إلا أن يُحصر، فينحر حيث أحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية٩. ( مختصر المزني ص : ٧٣. )
١ - روى ابن جرير في التفسير ٩/١٤٦ عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى اَلْقُلُوبِ﴾ قال: استعظامها، واستحسانها، واستسمانها. وكذا قال مجاهد..
٢ - أخرج البخاري في العتق (٥٤) باب: أي الرقاب أفضل (٢)(ر٢٣٨٢) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: « إيمان بالله وجهاد في سبيله ». قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: « أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها..» الحديث.
وأخرجه مسلم في الإيمان (١) باب: كون الإيمان بالله تعالى أفضل العمال (٣٦)(ر٨٤)..

٣ - البقرة: ١٩٦..
٤ - سبق تخريجه..
٥ - سبق تخريجه..
٦ - الحج: ٣٣..
٧ - رواه ابن جرير في التفسير ٩/١٥٠ عن مجاهد وعطاء..
٨ - الحج: ٣٣..
٩ - سبق تخريجه..
٣٢٠- قال الشافعي : قال الله عز وجل في البدن :﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ﴾ وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها، لا التي وجبت عليهم قبل أن يتطوعوا بها. وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من هدْيه أنه كان متطوعا. فأما ما وجب من الهدي كله فليس لصاحبه أن يأكل منه شيئا، كما لا يكون له أن يأكل من زكاته، ولا من كفارته شيئا. وكذلك إن وجب عليه أن يخرج من ماله شيئا فأكل بعضه، فلم يخرج ما وجب عليه بكماله.
وأحب لمن أهدى نافلة أن يطعم البائس الفقير لقول الله :﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا اَلْبَآئِسَ اَلْفَقِيرَ ﴾١ وقوله :﴿ وَأَطْعِمُوا اَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ﴾ القانع : هو السائل، والمعتر : الزائر والمار بلا وقت. فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر فهو من المطعمين. فأحب إلي ما أكثر أن يطعم ثلثا، ويهدي ثلثا، ويدخر ثلثا، ويهبط به حيث شاء، والضحايا من هذا السبيل، والله أعلم. ( اختلاف الحديث ص : ٥٣٢. ون أحكام الشافعي : ٢/٨٦-٨٧ و ٢/٨٥. ومختصر المزني ص : ٧٤. والأم : ٢/٢٣١-٢٣٢ )
١ - الحج: ٢٨..
٣٢١- قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال، ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال، قال الله تعالى :﴿ اَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اَللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اِلذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ الآية، وأباح لهم القتال بمعنىً أبانه في كتابه فقال عز وجل :﴿ وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اِللَّهِ اِلذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اَللَّهَ لا يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾١. قرا الربيع إلى :﴿ كَذَلِكَ جَزَاء اَلْكافِرِينَ ﴾٢.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله عز وجل ثم يقال : نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، والنهي عن القتال في الشهر الحرام، يقول الله عز وجل :﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾٣ الآية، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. ( الأم : ٤/١٦٠-١٦١. ون أحكام الشافعي : ٢/١٣-١٥. )
١ - البقرة: ١٩٠-١٩١. وتمام المتروك: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اَلْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ اَلْمَسْجِدِ اِلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء اَلْكَافِرِينَ ﴾..
٢ - البقرة: ١٩١..
٣ - الأنفال: ٣٩. وتمام المتروك: ﴿ وَيَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُو لِلهِ فَإِنِ اِنتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾..
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٣٩:٣٢١- قال الشافعي رحمه الله تعالى : فأذن لهم بأحد الجهادين : بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال، ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال، قال الله تعالى :﴿ اَذِنَ لِلذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اَللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اِلذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ ﴾ الآية، وأباح لهم القتال بمعنىً أبانه في كتابه فقال عز وجل :﴿ وَقَاتِلُوا فِى سَبِيلِ اِللَّهِ اِلذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اَللَّهَ لا يُحِبُّ اَلْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾١. قرا الربيع إلى :﴿ كَذَلِكَ جَزَاء اَلْكافِرِينَ ﴾٢.
قال الشافعي رحمه الله تعالى : يقال نزل هذا في أهل مكة وهم كانوا أشد العدو على المسلمين وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله عز وجل ثم يقال : نسخ هذا كله، والنهي عن القتال حتى يقاتلوا، والنهي عن القتال في الشهر الحرام، يقول الله عز وجل :﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾٣ الآية، ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد. ( الأم : ٤/١٦٠-١٦١. ون أحكام الشافعي : ٢/١٣-١٥. )
١ - البقرة: ١٩٠-١٩١. وتمام المتروك: ﴿وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ اَلْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ اَلْمَسْجِدِ اِلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء اَلْكَافِرِينَ ﴾..
٢ - البقرة: ١٩١..
٣ - الأنفال: ٣٩. وتمام المتروك: ﴿ وَيَكُونَ اَلدِّينُ كُلُّهُو لِلهِ فَإِنِ اِنتَهَوْا فَإِنَّ اَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾..

٣٢٢- قال الشافعي : وفرض على الوجه السجود لله بالليل والنهار ومواقيت الصلاة، فقال في ذلك :﴿ يَاأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوا اَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وْاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا اَلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ وقال :﴿ وَأَنَّ اَلْمَسَاجِدَ لِلهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اَللَّهِ أَحَدًا ﴾١ يعني بالمساجد : ما يسجد عليه ابن آدم في صلاته من الجبهة وغيرها.
ــــــــــــ
٣٢٢- مناقب الشافعي : ١/٣٩٢.
١ - الجن: ١٨..
Icon