ﰡ
٧٢- قوله تعالى :﴿ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ : قال القرطبي :( متى قال الإنسان، من جاء بعبدي الآبق فله دينار لزمه ما جعله فيه إذا جاء به ؛ فلو جاء به من غير ضمان لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة ؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من جاء بآبق فله أربعون درهما " ١ ولم يفصل بين من جاء به من عقد ضمان أو غير عقد. قال ابن خويز منداد : ولهذا قال أصحابنا : إن من فعل بالإنسان ما يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك، وكان له أجر مثله إن كان ممن يفعل ذلك بالأجر )٢.
٢ - الجامع لأحكام القران: ٩/٢٣٢.
.