تفسير سورة النحل

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
تفسير سورة سورة النحل من كتاب آراء ابن حزم الظاهري في التفسير .
لمؤلفه ابن حزم . المتوفي سنة 456 هـ

قوله تعالى :﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾.
المسألة الثانية والخمسون : في أن الله تعالى فاعل بالقول لأجل الإرادة التي سبقت منه قبل الفعل.
هذا ما ذهب إليه ابن حزم – رحمه الله تعالى – حيث قال :
نقول : إن الله عز وجل فاعل بالقول لأجل الإرادة التي سبقت منه قبل الفعل. وهذا بين في القرآن، مثل قوله تعالى :﴿ فعال لما يريد ﴾١ وهو بالقول فعال، قال تعالى :﴿ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾٢ اه
١ البروج (١٦).
٢ رسالة الرد على الكندي الفيلسوف، في مجموع رسائل ابن حزم ٤/٣٨٢..
قوله تعالى :﴿ بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ﴾
فيه ثلاث مسائل :
المسألة الثالثة والخمسون : في حكم المسح في سفر المعصية.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أنه يجوز للمسافر المسح على الخفين وما في معناهما، سواء كان في سفر طاعة أم سفر معصية أو ما ليس طاعة ولا معصية ؛ إذ لا دليل على التفريق في ذلك مطلقا.
قال ابن حزم : والرجال والنساء في كل ما ذكرنا ( يعني المسح على الخفين وما معناهما، ومدة المسح عليها } سواء، وسفر الطاعة والمعصية في كل ذلك سواء، وكذلك ما ليس طاعة ولا معصية.
برهان ذلك عموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه، ولو أراد عليه السلام تخصيص سفر من سفر، ومعصية من طاعة، لما عجز عن ذلك، وواهب الرزق والصحة وعلو اليد للعاصي، والمرجو للمغفرة له، يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء.
وقولنا هو قول أبي حنيفة.
ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة وسفر المعصية، لا من طريق الخبر ولا من طريق النظر.
أما الخبر فالله تعالى يقول :﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ فلو كان ههنا فرق لما أهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كلفنا علم ما لم يخبرنا به، ولا ألزمنا العمل بما لم يعرفنا به، هذا أمر قد أمناه.
وأما من طريق النظر، فإن المقيم قد تكون إقامته إقامة معصية وظلم للمسلمين، وعدوانا على الإسلام أشد من سفر المعصية، وقد يطيع المسافر في المعصية في بعض أعماله، أولها الوضوء الذي يكون فيه المسح المذكور الذي منعوه منه، فمنعوه من المسح الذي هو طاعة، وأمروه بالغسل الذي هو طاعة أيضا، وهذا فساد من القول جدا، وأطلقوا المسح للمقيم العاصي في إقامته.
فإن قالوا : المسح رخصة ورحمة.
قلنا : ما حجر على الله الترخيص للعاصي في بعض أعمال طاعته، ولا رحمة الله تعالى له، إلا جاهل بالله تعالى، قائل بما لا علم له به، وكل سفر تقصر فيه الصلاة فيمسح فيه مسح سفر، وما لا قصر فيه فهو حضر وإقامة، ولا يمسح فيه إلا مسح المقيم. ١ اه
المسألة الرابعة والخمسون : في المسح على العمامة والخمار، هل يشترط فيهما لبسهما على الطهارة كالخفين أم لا ؟
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى جواز المسح على العمامة والخمار، سواء كان لبسهما على طهارة أو غير طهارة، وأن النص إنما ورد في اللباس على الطهارة في الخفين، ولو كان ذلك واجبا في العمامة والخمار لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين في الخفين.
قال ابن حزم : وسواء لبس ما ذكرنا ( أي كل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار ونحوهما ) على طهارة أو غير طهارة.
قال أبو ثور : لا يمسح على العمامة والخمار إلا من لبسهما على طهارة، قياسا على الخفين، وقال أصحابنا كما قلنا.
القياس باطل، وليس هنا علة جامعة بين حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين، وإنما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللباس على الطهارة على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة والخمار.
قال الله تعالى :﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾٢ ﴿ وما كان ربك نسيا ﴾٣ فلو وجب هذا في العمامة والخمار، لبينه عليه الصلاة والسلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساواة في ذلك بين العمامة والخمار وبين الخفين مدع بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك. فيقال له : من أين وجب – إذ نص عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين أنه لبسهما على طهارة – أن يجب هذا الحكم في العمامة والخمار، ولا سبيل له إليه أصلا بأكثر من قضية من رأيه، وهذا لا معنى له، قال الله تعالى :﴿ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ﴾٤ اه٥
المسألة الخامسة والخمسون : في القول إن في شيء من الإسلام باطنا غير الظاهر الذي يعرفه الأحمر والأسود.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن من قال هذا فهو كافر يقتل ولا بد ؛ لأنه مكذب بالقرآن في شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بين للناس ما أنزل الله إليهم.
قال ابن حزم : ومن قال : إن في شيء من الإسلام باطنا غير الظاهر الذي يعرفه الأسود والأحمر، فهو كافر يقتل ولا بد ؛ لقول الله تعالى :﴿ أنما على رسولنا البلاغ المبين ﴾٦ وقال تعالى :﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾٧
فمن خالف هذا فقد كذب بالقرآن. ٨ اه
١ المحلى (٢/٦٣)..
٢ النحل (٤٤)..
٣ مريم (٦٤)..
٤ البقرة (١١١)، والنمل (٦٤)..
٥ انظر: المحلى (٢/٤٤)..
٦ المائدة (٩٢)..
٧ النحل (٤٤)..
٨ المحلى (٧/٢٣٢)..
قوله تعالى :﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾
المسألة السادسة والخمسون : في حكم الاستعاذة في الصلاة.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن الاستعاذة فرض قبل الأخذ في القراءة على كل مصل، وفي كل ركعة، لا بد له من ذلك ؛ لظاهر الآية السابقة.
قال ابن حزم : وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بد له في كل ركعة من ذلك ؛ لقول الله تعالى :﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾
ومن الخطأ أن يأمر الله تعالى بأمر ثم يقول قائل بغير برهان من قرآن ولا سنة : هذا الأمر ليس فرضا، لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان، فهذا أمر متيقن أنه فرض ؛ لأن اجتناب الشيطان، والفرار منه، وطلب النجاة منه، لا يختلف اثنان في أنه فرض، ثم وضع الله تعالى ذلك علينا عند قراءة القرآن.
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات، ثنا أحمد بن عون الله، ثنا قاسم بن أصبغ، ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عاصم العتري، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال :( ( رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الصلاة قال : " الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ثلاثا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه، ونفخه، ونفثه ) )١
حدثنا حمام، ثنا ابن مفرج، ثنا ابن الأعرابي، ثنا الدبري، ثنا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن سعيد الجريري، ثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي، قال( ( قلت : يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين قراءتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " ذلك شيطان يقال له : خَنْزَب، فإذا أحسسته فتعوذ، واتفل عن يسارك ثلاثا ) )٢
وعن ابن جريج، عن عطاء، قال :( الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها، ويجزيء عنك : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ابن جريج : فقلت له : من أجل :﴿ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ﴾٣ قال : نعم )٤ ٥اه
١ رجال الإسناد :
محمد بن سعيد بن محمد بن نبات الأموي، من أهل قرطبة، يكنى أبا عبد الله، كان معتنيا بالآثار جامعا للسنن، ثقة في روايته، ضابطا لكتبه، وكان شيخا فاضلا، صالحا دينا ورعا، مقبلا على ما يعنيه. توفي سنة (٤٢٩ هـ) انظر: جذوة المقتبس ص (٦٠)، والصلة ٢/٤٩٢-٤٩٣، وبغية الملتسم ص (٧٩).
أحمد بن عون الله بن حدير، أبو جعفر القرطبي، البزار، الشيخ المحدث الإمام الرحال، كان صدوقا، صالحا، شديدا على المبتدعة، لهجا بالسنة، صبورا على الأذى. توفي سنة (٣٧٨ هـ) انظر: بغية الملتمس ص (١٩٨)، وسير أعلام النبلاء ١٦/٣٩٠.
قاسم بن أصبغ بن محمد البياني، أبو محمد القرطبي، مولى بني أمية، إمام من أئمة الحديث، حافظ مكثر، مصنف، كان من الثقة والجلالة بحيث اشتهر أمره، وانتشر ذكره. توفي سنة (٣٤٠ هـ) انظر: جذوة المقتبس ص (٣٣٠-٣٣١)، وبغية الملتمس ص (٤٤٧-٤٤٨) وسير أعلام النبلاء ١٥/٤٧٢-٤٧٣.
محمد بن بشار بن عثمان العبدي، البصري، أبو بكر بندار، ثقة، من العاشرة، مات سنة (٢٥٢ هـ/ ع) انظر: تقريب التهذيب، ترجمة (٥٧٩١).
محمد بن جعفر الهذلي، البصري، المعروف بـ(غندر) ثقة، صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة (١٩٣ هـ أو بعد ذلك بسنة /ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٥٨٢٤).
شعبة بن الحجاج بن الورد، العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابدا، من السابعة، مات سنة (١٦٠ هـ/ ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٢٨٠٥).
عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي، بفتح الجيم والميم، والمرادي، أبو عبد الله الكوفي، الأعمى، ثقة عابد، كان يدلس، ورمي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة (١١٨ هـ، وقيل: قبلها / ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٥١٤٧).
عاصم بن عمير، وهو ابن أبي عمرة العنزي، بمهملة ونون مفتوحتين، مقبول، من الرابعة / دق) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٣٠٩١).
نافع بن جبير بن مطعم النوفلي، أبو محمد، وأبو عبد الله، المدني، ثقة فاضل، من الثالثة، مات قبل (١٩٩ هـ/ ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٧١٢١).
جبير بن مطعم بن عدي القرشي، النوفلي، صحابي، عارف بالأنساب، مات سنة (٥٨ هـ، أو بعدها بسنة / ع) انظر: الاستيعاب ١/٢٣٢، والإصابة ١/٢٢٥، وتقريب التهذيب، ترجمة (٩١١).
إسناد ابن حزم ضعيف من أجل عاصم بن عمير.
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد ٤/٣٠٢ (١٦٧٣٩) (١٦٧٤٠)، وأبو داود في: الصلاة، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (٧٦٠)، وابن ماجة في: إقامة الصلاة، باب: الاستعاذة في الصلاة الكبرى ٢/٣٥، كلهم من طريق عمرو بن مرة، عن عاصم به.
والحديث صحح ابن حبان، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي..

٢ رجال الإسناد:
حمام بن أحمد بن عبد الله، من أهل قرطبة، يكنى أبا بكر، ذكره أبو محمد بن حزم وقال: كان واحد عصره في البلاغة، وفي سعة الرواية، ضابطا لما قيده. توفي سنة (٤٢١ هـ) انظر: جذوة المقتبس ص (١٩٩)، والصلة ١/١٥٣، وبغية الملتمس ص (٢٧٥).
محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الأموي مولاهم، القرطبي، الإمام الفقيه، الحافظ، القاضي، أبو عبد الله، ويكنى أيضا أبا بكر، قال ابن الفرضي: كان حافظا، بصيرا بأسماء الرجال وأحوالهم، أكثر الناس عنه. وقال الحميدي: حافظ جليل مصنف. توفي سنة (٣٨٠ هـ) انظر: جذوة المقتبس ص (٤٠)، وبغية الملتمس ص (٤٩)، وسير أعلام النبلاء ١٦/٣٩٠.
أحمد بن محمد بن زياد، الإمام المحدث القدوة، الصدوق الحافظ شيخ الإسلام، أبو سعيد بن الأعرابي، البصري الصوفي، نزيل مكة، وشيخ الحرم، توفي سنة (٣٤٠ هـ) والبداية والنهاية ١١/٢٢٦.
إسحاق بن إبراهيم بن عباد، أبو يعقوب، الصنعاني الدبري، الشيخ العالم، المسند، الصدوق، راوية عبد الرزاق، حدث عنه أبو عوانة الإسفراييني في صحيحه، قال ابن عدي: استصغر في عبد الرزاق، أحضره أبوه عنده وهو صغير جدا، فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق، أي قرأ غيره، وحصر صغيرا وحدث عنه بحديث منكر. قال الذهبي: ساق له ابن عدي حديثا واحدا من طريق ابن أنعم الإفريقي يحتمل مثله. ثم نقل الذهبي عن الحاكم أنه قال: سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري، أيدخل في الصحيح؟ قال: إي والله، هو صدوق، ما رأيت فيه خلافا. مات سنة (٢٨٥ هـ) انظر: الكامل، لابن عدي ١/٣٣٨، وسير أعلام النبلاء ١٣/٤١٦، وميزان الاعتدال ١/٣٣١-٣٣٢.
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع، من التاسعة، مات سنة (٢١١ هـ/ع) انظر: تقريب التهذيب، ترجمة (٤٠٩٢).
سفيان الثوري، سبقت ترجمته.
سعيد بن إياس الجريري، بضم الجيم، أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنين، مات سنة (١٤٤ هـ/ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٢٢٨٦).
يزيد بن عبد لله بن الشخير، بكسر المعجمة وتشديد المعجمة، العامري، أبو العلاء البصري، وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الثانية، مات سنة (١١١ هـ أو قبلها / ع) انظر: المصدر السابق ترجمة (٧٧٩١).
عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي، أبو عبد الله، صحابي شهير، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، ومات في خلافة معاوية بالبصرة / م ٤) انظر: الاستيعاب ٣/١٠٣٥، والإصابة ٢/٤٦٠، وتقريب التهذيب، ترجمة (٤٥١٧).
يروي ابن حزم هنا مصنف عبد الرزاق في: ٢/٨٥ حديث (٢٥٨٢) و٢/٤٩٩ حديث (٤٢٢٠).
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في: الطب، باب: التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة (٥٧٠٢) من طريق الجريري، عن أبي العلاء به..

٣ لنحل (٩٨)..
٤ رجال الإسناد:
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة (١٥٠ هـ أو بعدها / ع) انظر: تقريب التهذيب، ترجمة (٤٢٢١).
عطاء بن أبي رباح، بفتح الراء والموحدة، واسم أبي رباح: أسلم، القرشي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة (١١٤ هـ، على المشهور، وقيل: إنه تغير بآخره ولم يكثر ذلك منه / ع) انظر: المصدر السابق، ترجمة (٤٦٢٣).
إسناد ابن حزم ضعيف؛ لأنه معلق.
تخريج الأثر:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/٨٣، عن ابن جريج به، ورجاله ثقات، إلا أن ابن جريج لم يصرح بالسماع وهو كثير التدليس..

٥ المحلى (٣/١٤٧-١٤٩) باختصار..
قوله تعالى :﴿ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ﴾
المسألة السابعة والخمسون : في من أكره على السجود لغير الله سبحانه.
ذهب ابن حزم – رحمه الله تعالى – إلى أن من أكره على السجود لغير الله فليسجد ناويا السجود لله عز وجل على أي وضع كان، ولا يضره إذا كان اتجاهه لغير القبلة.
قال ابن حزم : ومن أكره على السجود لوثن أو لصليب أو لإنسان، وخشي الضرب، أو الأذى، أو القتل على نفسه، أو على مسلم غيره إن لم يفعل، فليسجد لله تعالى قبالة الصنم، أو الصليب، أو الإنسان، ولا يبالي إلى القبلة يسجد أو إلى غيرها.
وقد قال بعض الناس : إن كان المأمور بالسجود له في القبلة، فليسجد لله وإلا فلا. وهذا تقسيم فاسد ؛ لأن المنع من السجود لله تعالى إلى كل جهة عمدا قصدا لم يأت منه منع. ﴿ فأينما تولوا فثم وجه الله ﴾١
وإنما أمرنا باستقبال الكعبة في الصلاة خاصة، والسجود وحده ليس صلاة، وهو جائز بلا طهارة، وإلى غير القبلة، وللحائض ؛ لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه.
وقال تعالى :﴿ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ﴾٢ ٣
١ البقرة (١١٥)..
٢ النحل (١٠٦)..
٣ المحلى (٤/١١٤)..
Icon