ﰡ
٨٣١- القرطبي : مالك، الآية محكمة، والإمام مخير في كل حال. ١
قوله تعالى :﴿ فإما منا بعد وإما فداء ﴾ [ محمد : ٤ ].
٨٣٢- يحيى : قال مالك : لا بأس أن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي، تطوعا لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه :﴿ فإما منا بعد وإما فداء ﴾ فالمن العتاقة. ٢
قال مالك : فما الرقاب الواجبة التي ذكر الله في الكتاب٣، فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة.
قال مالك : وكذلك في إطعام المساكين في الكفارات، لا ينبغي أن يطعم فيها إلا المسلمون ولا يطعم فيها أحد على غير دين الإسلام.
٢ - الموطأ: ٢/ ٧٧٨ كتاب العتاق والولاء، باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٤/ ١٧٠١..
٣ - هي قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله﴾ النساء/٩٢.
وقوله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ النساء/٩٢.
وقوله تعالى: ﴿وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ النساء/ ٩٢.
وقوله تعالى: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ المائدة/ ٨٩.
وقوله تعالى: ﴿ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل يتمساها﴾ المجادلة/٣.
وقوله تعالى: ﴿ما أدراك ما العقبة، فك رقبة﴾ [البلد/ ١٣.
وقوله تعالى: ﴿والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب﴾ البقرة /١٧٧.
وقوله تعالى: ﴿والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب﴾ التوبة/٦٠..
٨٣٣- ابن كثير : يهتدي أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم، وحيث قسم الله لهم منها لا يخطئون كأنهم ساكنوها منذ خلقوا لا يستدلون عليها أحدا وروى مالك عن زيد بن أسلم نحو هذا. ١
٨٣٤- القرطبي : قال ابن حبيب عن مالك رضي الله عنه : تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث إلى غير مدة. ١