ﰡ
١١٣٦- أي يطهرهم من الأخلاق المذمومة ؛ من صفات البهائم، ويجعل صفات الملائكة لباسهم وحليتهم. ( كمياء السعادة ضمن المجموعة رقم ٥ ص : ١٢٣ )
١١٣٧- مثل الله سبحانه وتعالى من يعلم ولا يعمل بالحمار، فقال عز وجل :﴿ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ﴾ أراد به علماء اليهود. ( الإحياء : ٣/٣٨٣ وكتاب الأربعين في أصول الدين : ١١٨ )
وكمال صورة هذا الميزان أن يقال : كل ولي يتمنى لقاء وليه، واليهودي لا يتمنى لقاء الله، فلزم منه أن ليس بولي الله، وحده أن التمني يوصف به الولي وينتفي عن اليهود، فيكون الولي واليهودي متباينين لسلب أحدهما عن الآخر فلا يكون الولي يهوديا، ولا اليهودي وليا. ( القسطاس المستقيم ضمن المجموعة رقم ٣ ص : ٢٢ )
١١٣٩- ﴿ إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ فإنه علم في العادة أن المحب يحب لقاء الحبيب، وتأليف القياس فيه أن يقال : إن كنت تحب لقاء زيد فأنت صديقه، لكنك تحب لقاءه فأنت إذا صديقه، فيجيء البيان على وفق المقدمة.
ونظم القياس لليهود أن يقال : إن كان اليهودي يحب لقاء الله تعالى فهو ولي، لكنه يكره لقاء الله تعالى، فإذا ليس هو بولي. ( معراج السالكين ضمن المجموعة رقم ١ ص : ١٥٣ )
١١٤٠- حرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إلى الجمعة. ( الإحياء : ١/٢١١ )
١١٤١- ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ فمعقوله : تحريم التجارة والجلوس في البيت. ( شفاء الغليل : ٥٠-٥١ )
١١٤٢- ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ فإنه أوجب السعي، والتعريج على البيع مانع فكان تحريمه لكونه مانعا، فلا جرم انعقد البيع وفارق البيع المنهي عنه لعينه.
فإن قيل : بم عرف هذا، وهلا قيل : السعي على الجمعة مقصود الإيجاب، والمنع من البيع مقصود ؟ قلنا : فهم ذلك من سياق الآية فهما لا يتمارى فيه.
فإن قيل : السياق عبارة عن محملة، فما معنى السياق ؟ وما مستند هذا الفهم ؟
قلنا : المعنى به : أن هذه الآية في سورة الجمعة إنما نزلت وسيقت لمقصد : وهو بيان الجمعة، قال الله تعالى :﴿ يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾ وما نزلت الآية لبيان أحكام البيعات ما يحل منها وما يحرم.
فالتعرض للبيع لأمر يرجع إلى البيع في سياق هذا الكلام يخبط الكلام ويخرجه عن مقصوده، وبصرفه إلى ما ليس مقصودا به، وإنما يحسن التعرض للبيع إذا كان متعلقا بالمقصود، وليس يتعلق به إلا من حيث كونه مانعا للسعي الواجب، وغالب الأمر في العادات جريان التكامل والتساهل في السعي بسبب البيع، فإن وقت الجمعة يوافي الخلق وهم منغمسون في المعاملات.
فكان ذلك أمرا مقطوعا به لا يتمارى فيه، فعقل أن النهي عنه لكونه مانعا من السعي الواجب، فلم يقتض ذلك فسادا، ويتعدى التحريم إلى ما عدا البيع من الأعمال والأقوال وكل شاغل عن السعي لفهم العلة. ( المستصفى : ٢/٢٤٥ )
١١٤٣- ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ﴾ فهو نهي عن البيع، وحكمنا بأنه غير منهي عنه لعينه، بدلالة عرضت من سياق الآية فقط، وهو : أن الآية سبقت لمقصد، وحظره لأمر يرجع إلى البيع في إدراجه، فكان التعرض للبيع من الوجه الذي يتعلق به، وهو تضمنه ترك السعي الواجب، فيتعدى التحريم على الإجارة والنكاح والأقوال والأعمال المانعة مع الحكم بصحة البيع وسائر التصرفات، لأن النهي لا يلاقيها، ولا دليل سوى ما عرف من سياق الآية. ( شفاء الغليل : ٦٥-٦٦ )
١١٤٤- قال أنس١ بن مالك في قوله تعالى :﴿ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ﴾ أما أنه ليس بطلب دنيا، لكن عيادة مريض وشهود جنازة وتعلم علم وزيارة أخ في الله عز وجل٢.
وقد سمى الله عز وجل العلم فضلا في مواضع : قال الله تعالى :﴿ وعلمك ما لم تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ﴾٣، وقال تعالى :﴿ ولقد أتينا داود منا فضلا ﴾٤ يعني : العلم.
فتعلم العلم في هذا اليوم وتعليمه أفضل القربات. ( الإحياء : ١/١١٩ )
١١٤٥- ﴿ وابتغوا من فضل الله ﴾ فالمراد به : العلم والثواب، وقيل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الخطر، فيكون بمعنى الإباحة لا بمعنى الإيجاب والإلزام. ( منهاج العابدين : ٢٠٤ )
٢ - أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره عن أنس مرفوعا ولم يذكر وتعلم. ن جامع البيان: ١٨/١٠٣. ورواه القرطبي في تفسيره: ١٨/١٠٩ بنحوه عنة ابن عباس من قوله، انظر في الدر ٨/١٦٥..
٣ - النساء: ١١٣..
٤ - سبأ: ١٠..