وَالَّذين يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ يقبضون من رجالكم وَيَذَرُونَ يتركون أَزْوَاجاً بعد الْمَوْت وَصِيَّةً يَقُول عَلَيْهِم وَصِيَّة وَإِن قَرَأت بِنصب الْهَاء يَقُول عَلَيْهِم أَن يوصوا وَصِيَّة لأَزْوَاجِهِمْ فِي أَمْوَالهم مَّتَاعاً إِلَى الْحول النَّفَقَة وَالسُّكْنَى إِلَى سنة غَيْرَ إِخْرَاجٍ من غير أَن يخْرجن من مسكن زوجهن فَإِنْ خَرَجْنَ من قبل أَنْفسهنَّ أَو تَزَوَّجن من قبل الْحول فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ على أَوْلِيَاء الْمَيِّت فِي منع النَّفَقَة وَالسُّكْنَى مِنْهَا بعد مَا خرجت من بَيت زَوجهَا أَو تزوجت فِي مَا فَعَلْنَ وَلَا بِمَا فعلن فِي أَنْفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ من تشوف وتزين للتزويج وَهِي مَنْسُوخَة بميراثها يَعْنِي نَفَقَة الْمُتَوفَّى وَالله عَزِيزٌ بالنقمة لمن ترك مَا أَمر بِهِ حَكِيمٌ بِمَا نسخ نَفَقَة الْمُتَوفَّى وَالسُّكْنَى إِلَى الْحول لقبل نصِيبهَا من الْمِيرَاث الرّبع أَو الثّمن
صفحة رقم 34تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي