وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ يتركون أَزْوَاجاً فليوصوا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ أي يجب عليهم أن يوصوا قبل موتهم لأزواجهم مَّتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ أي أن ينفق عليهن من ماله لمدة عام. قيل: إنه منسوخ بقوله تعالى: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ولعله حق من حقوق الزوجة؛ لها أن تتمتع به ما دامت لم تتزوج غير زوجها المتوفى غَيْرَ إِخْرَاجٍ أي لا يخرجهن أحد من مساكنهن
-[٤٧]- فإن خرجن منها باختيارهن - قبل العام، وبعد انتهاء العدة - فَلاَ جُنَاحَ لا حرج ولا إثم عَلَيْكُمْ يا أولياء الميت، أو يا أيها الحكام فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بترك الحداد، والتزين، والتعرض للخطّاب مِن مَّعْرُوفٍ أي بشرط أن يكون ذلك في حدود المعروف؛ الذي لا ينكره الشرع، ولا العادة، ولا البيئة
أوضح التفاسير
محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب