ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قوله عز وجل: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم الآية. أما الوصية فقد كانت بدل الميراث، ثم نسخت بآية المواريث، وأما الحَوْل فقد كانت عِدّة المتوفى عنها زوجها، ونسخت بأربعة أشهر وعشر. قوله عز وجل: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فيه ثلاثة أقاويل: أحدها:..... والثاني: أنها لكل مطلقة، وهذا قول سعيد بن جبير وأحد قولي الشافعي. وقيل إن هذه الآية نزلت على سبب وهو أن الله عز وجل لمّا قال: وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِر قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ فقال رجل: إنْ أحسنتُ فعلت، وإن لم أرد ذلك لم أفعل، فقال الله عز وجل: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِين، وهذا قول ابن زيد، وإنما خص المتقين بالذكر - وإن كان عاماً - تشريفاً لهم.

صفحة رقم 311

النكت والعيون

عرض الكتاب
المؤلف

أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البصري الماوردي الشافعي

تحقيق

السيد بن عبد الرحيم بن عبد المقصود

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان
عدد الأجزاء 6
التصنيف التفسير
اللغة العربية