قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله
وبه عن ابن عباس : ثم قال يؤنبهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل –أي ميثاقكم- لا تعبدون إلا الله .
واخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قوله وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله قال أخذ مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية.
قوله تعالى وبالوالدين إحسانا
أخرج الشيخان بسنديهما عن ابن مسعود قال : قلت : يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : الصلاة على وقتها. قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر الوالدين. قال : ثم أي ؟ قال : الجهاد في سبيل الله... الحديث.
( صحيح البخاري رقم٥٢٧-مواقيت الصلاة، ب فضل الصلاة لوقتها )، ( وصحيح مسلم رقم٨٥-الإيمان، ب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال )، ذكره ابن كثير في التفير١/٢١٤ ).
قوله تعالى واليتامى
قال أبو داود : حدثنا احمد بن صالح، ثنا يحيى بن محمد المديني، ثنا عبد الله ابن خالد بن سعيد بن أبي مريم، عن سعيد بن عبد الرحمن( بن يزيد ) بن رقيش، أنه سمع شيوخا من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن أبي أحمد، قال : قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل ".
( السنن-الوصايا٣/١١٥ رقم ٢٨٧٣، ب متى ينقطع اليتم ). وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات بعد ان خرجه تخريجا وافيا. ( صحيح الجامع الصغير٦/٦١٣ وإرواء الغليل ٥/٧٩-٨٣ ).
وقال الإمام احمد : ثنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا جرير بن حازم عن قيس ابن سعد عن يزيد بن هرمز : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، لمن هو ؟ وعن اليتيم، متى ينقضي يتمه ؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة ؟ وعن قتل أطفال المشركين ؟ فقال ابن عباس : لولا ان أرده عن شئ يقع فيه ما أجبته، وكتب إليه : إنك كتبت إلي تسأل عن سهم ذي القربى لمن هو، وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه، قال : إذا احتلم أو أونس منه خير، وعن المراة والعبد يشهدان الغنيمة، فلا شئ لهما، ولكنهما يحظيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله.
( وصححه أحمد شاكر( المسند رقم٢٦٨٥ )، والألباني وقال : إسناده صحيح على شرط مسلم ( إرواء الغليل٥/٨٢ ).
قوله تعالى والمساكين
أخرج الشيخان بسنديهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي، أو لا يسأل الناس إلحافا ".
( صحيح البخاري١٤٧٦-الزكاة، ب قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا )، ( وصحيح مسلم رقم١٠٣٩-الزكاة، ب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له ). واللفظ للبخاري.
قوله تعالى وقولوا للناس حسنا
أخرج مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا :" لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ".
( الصحيح٢٦٢٦-البر والصلاة، باستحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ).
وذكره ابن كثير في التفسير، وقال قبل ان ساق هذا الحديث : فالحسن من القول : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحلم ويعفو ويصفح ويقول للناس حسنا كما قال الله وهو كل خلق حسن رضيه الله.
( التفسير١/٢١٤ ).
قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين ثنا احمد بن عبد الرحمن-يعني- الدشتكي حدثني أبي عن أبيه عن الأشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : في قوله وقولا للناس حسنا قال الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
ورجاله ما بين ثقة وصدوق إلا جعفر وهو ابن أبي المغيرة وثقه جماعة وقال ابن مندة : ليس بالقوي عن سعيد بن جبير وقد ساق ابن مندة رواية عنه ثم قال : لم يتابع عليه ولكن الذهبي أجاب عن ذلك. ( انظر ميزان الاعتدال ١/٤١٧ والثقات لابن حبان ٦/١٣٤ والثقات لابن شاهين ص٥٥ ). هذا وقد اعتمد ابن كثير هذا التفسير كما تقدم آنفا.
وأخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالزكاة : طاعة الله والإخلاص.
قوله تعالى ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون
أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن إسحاق بسنده الحسن عن ابن عباس ثم توليتم إلا قليلا منكم وانتم معرضون أي تركتم ذلك كله.
وأخرج بسنده الصحيح عن قتادة قوله معرضون قال : عن كتاب الله عز وجل.
الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور
بشير ياسين