ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الكلالة كان جابر بن عبد الله مريضاً فعاده رسول الله ﷺ فقال إني كلالة فكيف أصنع في مالي

صفحة رقم 421

فنزلت إن امرؤ هَلَكَ ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر ومحل لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ الرفع على الصفة أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد والمراد بالولد الابن وهو مشترك
النساء (١٧٦)
يقع على الذكر والأنثى لأن الابن يسقط الأخت ولا تسقطها البنت وَلَهُ أُخْتٌ أي لأب وأم أو لأب فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ أي الميت وَهُوَ يَرِثُهَا أي الأخ يرث الأخت جميع مالها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ أي ابن لأن الابن يسقط الأخ دون البنت فإن قلت الابن لا يسسقط الأخ وحده فالأب نظيره في الإسقاط فلم اقتصر على نفي الولد قلت بين حكم انتفاء الولد وكل حكم انتفاء الولد إلى بيان السنة وهو قوله عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر والأب أولى من الأخ فَإِن كَانَتَا اثنتين أي فإن كانت الأختان اثنتين دل على ذلك وله أخت فَلَهُمَا الثلثان مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً أي وإن كان من يرث بالإخوة ٢ والمراد بالإخوة الإخوة والأخوات تغليبا لحكم الذكورة رجالا ونساء ذكروا وإناثاً فَلِلذَّكَرِ منهم مِثْلُ حَظّ الأنثيين يُبَيّنُ الله لَكُمْ الحق فهو مفعول يبين أَن تَضِلُّواْ كراهة أن تضلوا والله بِكُلّ شَيْء عَلِيمٌ يعلم الأشياء بكنهها قبل كونها وبعده

صفحة رقم 422

سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

(١)

صفحة رقم 423

مدارك التنزيل وحقائق التأويل

عرض الكتاب
المؤلف

أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي

تقديم

محي الدين ديب مستو

الناشر دار الكلم الطيب، بيروت
سنة النشر 1419 - 1998
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 3
التصنيف التفسير
اللغة العربية