الآية السادسة والثلاثون : قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا أهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم [ النساء : ١٧٦ ].
٣٠٧- يحيى : قال مالك : فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة، إذا لم يكن ولد، فيرثون مع الجد في الكلالة، فالجد يرث مع الإخوة، لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث، مع ذكور ولد المتوفى، السدس، والإخوة لا يرثون، مع ذكور ولد المتوفى، شيئا. وكيف لا يكون كأحدهم، وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى ؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة، وبنو الأم يأخذون معهم الثلث ؟ فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم. ومنعهم مكانه الميراث. فهوا أولى بالذي كان لهم. لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث، أخذه بنو الأم. فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب. وكان الإخوة للأم هم أولى لذلك الثلث من الإخوة للأب. وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم. ١
٣٠٩- يحيى : عن مالك : عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله ( عن الكلالة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكفيك، من ذلك، الآية التي أنزلت في الصيف، آخر سورة النساء )٢. ٣
قوله تعالى : يبين الله لكم أن تضلوا [ النساء : ١٧٦ ].
٣١٠- ابن أبي حاتم : قال مالك : يبين الله لكم أن تضلوا فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة. ٤
وفي المدخل لابن الحاج: قال ابن القاسم: قال مالك: بلغني أن عيسى ابن مريم قال له رجل من أصحابه: إنك تمشي على الماء، فقال له عيسى: وأنت إن كنت لم تخطئ خطيئة مشيت على الماء فقال له الرجل: ما أخطأت خطيئة قط، فقال له عيسى: "فامش على الماء"، فمشى ذاهبا وراجعا حتى إذا كان في بعض البحر وإذا هو قد غرق فدعا عيسى ابن مريم ربه، فأخرج الرجل فقال له: ما لك ذهبت ورجعت ثم غرقت أليس زعمت أنك لم تخطئ خطيئة قط؟ قال: ما أخطأت خطيئة قط إلا أني وقع في نفسي أني مثلك": ٣/١٦٢ وأخرجه ابن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك..
٢ - قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة [آية: ١٧٦]..
٣ -الموطأ: ٢/٥١٦ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة.
-الموطأ: ٢/٥١٥ كتاب الفرائض، باب ميراث الكلالة..
٤ - أخرجه ابن أبي حاتم قال: قرئ على يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب قال: قال مالك. انظر التفسير..
تفسير الإمام مالك
أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني