قوله تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [ سورة النساء، الآية ١٧٦ ].
وفيها ثلاث عشرة مسألة :
[ ٢٣ ] المسألة الأولى : في وقت نزول الآية.
قال ابن حزم – رحمه الله – حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد١، ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي٢، ثنا الفربري٣، ثنا البخاري، نا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شبعة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن البراء بن عازب قال : آخر آية أنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة٤ ٥.
[ ٢٤ ] المسألة الثانية : في سبب نزول الآية.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ومن طريق أحمد بن شعيب٦، أنا إسماعيل ابن مسعود الجحدري٧، أنا خالد بن الحارث – هو الهجيمي٨ - نا هشام – هو الدستوائي٩ - نا أبو الزبير١٠، عن جابر بن عبد الله١١ قال ( اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفخ في وجهي فأفقت، فقلت : يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين، ثم خرج وتركني ثم رجع إلي فقال : إني لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، فكان جابر يقول : أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ١٢ وهذا لا خلاف فيه١٣.
[ ٢٥ ] المسألة الثالثة : في المراد بالكلالة.
قال ابن حزم – رحمه الله – إن من لا يرثه من العصبة إلا إخوته وأخواته الأشقاء، أو لأب أو لأم، وليس هناك أب ولا جد، وإن علا من قبل الأب، ولا ابن ذكر أو أنثى ولا ولد ذكر، وإن سفل نسبهم، ولا ذكر ولا أنثى فإن هذه الوراثة وراثة الكلالة١٤.
[ ٢٦ ] المسألة الرابعة : في ميراث الأختين الشقيقتين أو لأب عند عدم الأخ الشقيق أو لأب.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - : ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب، أو أكثر من أختين كذلك أيضا، ولم يترك ولدا، ولا أخا شقيقا، أو لأب ولا من يحطهن مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السواء.
برهان ذلك : قول الله عز وجل : إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ١٥.
ومن طريق أحمد بن شعيب، أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري، نا خالد بن الحارث – هو الهجيمي – نا هشام – هو الدستوائي – نا أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال :( اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت : يا رسول الله، ألا أوصي لأخواتي بالثلثين – ثم خرج وتركني – ثم رجع إلي فقال : إني لا أراك ميتا من وجعك هذا، وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيّ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ١٦ وهذا لا خلاف فيه١٧.
[ ٢٧ ] المسألة الخامسة : في ميراث الأخت الشقيقة مع الأخت لأب أو الأختين أو أكثر.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – فإن ترك أختا شقيقة، وأختا واحد لأب أو اثنتين لأب أو أكثر من ذلك، فللشقيقة النصف، وللتي للأب أو اللواتي للأب، السدس فقط، لأن الله عز وجل أعطى الأخت النصف، وأعطى الأختين فصاعدا الثلثين، فصح أنه ليس للأخوات اللواتي للأب أو الأم، وإن كثرن، إلا الثلثان فقط، وإذا وجب للشقيقة النصف للإجماع المتيقن في أن لا يشاركها فيه التي ليست شقيقة، فلم يبق إلا السدس فهو للتي للأب، أو اللواتي للأب١٨.
[ ٢٨ ] المسألة السادسة : في ميراث الأخت الِشقيقة أو لأب مع ابن ذكر أو ابنة أثنى.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – ولا ترث أخت شقيقة ولا غير شقيقة مع ابن ذكر ولا مع ابنة أنثى، ولا مع ابن وإن سفل، ولا مع بنت ابن وإن سفلت، والباقي بعد نصيب البنت وبنت الابن للعصبة كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم، ولمعتق وعصبته، إلا ألا يكون للميت عاصب، فيكون حينئذ ما بقي للأخت الشقيقة، أو للتي للأب إن لم يكن هناك شقيقة، وللأخوات كذلك، وهو قول إسحاق بن راهويه وبه نأخذ.
١. روينا من طريق عبد الرزاق١٩، عن معمر٢٠، عن الزهري٢١، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف٢٢، قيل لابن عباس : من ترك ابنته، وأخته لأبيه، وأمه ؟ فقال ابن عباس : لابنته النصف، وليس لأخته شيء مما بقي، هو لعصبته، فقال السائل : إن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف، وللأخت النصف ؟ فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر : فذكرت ذلك لابن طاوس٢٣، قال لي ابن طاوس : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ٢٤ قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد٢٥.
٢. ومن طريق إسماعيل بن إسحاق٢٦، نا علي بن عبد الله – هو ابن المديني٢٧ – حدثني سفيان – هو ابن عيينة٢٨ – حدثني مصعب بن عبد الله ابن الزبرقان٢٩، عن أبي مليكة٣٠، عن ابن عباس، قال : أمر ليس في كتاب الله تعالى، ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وستجدونه في الناس كلهم :
ميراث الأخت مع البنت٣١.
قال أبو محمد : هذا يريك أن ابن عباس لم ير ما فشا في الناس واشتهر بينهم حجة، وأنه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
٣. وروينا من طريق شعبة٣٢ وسفيان٣٣ عن أبي قيس الأودي – هو عبد الرحمن بن ثروان٣٤ – عن الهزيل بن شرحبيل٣٥ قال : سئل أبو موسى٣٦ عن ابنة وابنة ابن وأخت ؟ فقال : للابنة النصف، وللأخت النصف – فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى ؟ فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكلمة الثلثين، وما بقي فللأخت٣٧.
قال : وتكلم أصحابنا في أبي قيس.
قال علي : أبو قيس ثقة ما نعلم أحدا جرحه بجرحه تجب إسقاط روايته، فالواجب الأخذ بما روى – وبحديث ابن عباس المسند الذي ذكرنا، فوجب بذلك إذا كان للميت عاصب أن يكون ما فضل من فريضة الابنة، أو البنتين، أو بنت الابن، أو بنتي الابن للعصبة، لأنه أولى رجل ذكر، وليست الأخت ههنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بإلحاق فرائضهم بهم – وهذا واضح لا إشكال فيه.
فإن لم يكن للميت رجل عاصب أصلا أخذنا بحدث أبي قيس وجعلنا الأخت عصبة كما في نصه، ولم نخالف شيئا من النصوص، والمعتق ومن تناسل منه من الذكور، أو عصبته الذكور هم بلا شك من الرجال الذكور، فهم أولى من الأخوات إذا كان للميت ابنة أو ابنة ابن٣٨.
[ ٢٩ ] المسألة السابعة : في ميراث الأخ والأخت الأشقاء أو لأب.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – مسألة : والأخ، والأخت الأشقاء أو لأب فقط فصاعدا، للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا بنص القرآن، وإجماع متيقن٣٩.
[ ٣٠ ] المسألة الثامنة : في ميراث الأخ الشقيق فأكثر والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ لأب.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – مسألة : فإن كان أخ شقيق واحد فأكثر، ومعه أخت شقيقة فأكثر، أو لا أخت معه لم يرث ههنا الأخ للأب ولا الأخت للأب شيئا.
وهذا نص قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " ٤٠.
وإجماع متيقن أيضا، والأقرب بالأم وقد استويا في الأب أولى ممن لم يقرب بالأم بضرورة الحس٤١.
[ ٣١ ] المسألة التاسعة : في ميراث الأخت الشقيقة مع الإخوة والأخوات لأب.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى – مسألة : ولو ترك أختا شقيقة، وإخوة وأخوات لأب، فللشقيقة النصف، وما بقي بين الإخوة والأخوات للأب، ما لم يتجاوز ما يجب للأخوات السدس، ولا يزدن على السدس أصلا، ويكون الباقي للذكر وحده.
فإن كانتا شقيقتين، وأختا أو أخوات لأب، وأخا لأب، فالثلثان للشقيقتين، والباقي للأخ الذكر، ولا شيء للأخت للأب، ولا للأخوات للأب.
١. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر " ٤٢، والفرائض في هذه المسألة إنما هو النصف للشقيقة، أو الثلثان للشقيقتين، أو النصف للشقيقة، والسدس للتي للأب، أو اللواتي للأب فقط، فصح أن الباقي لأولى رجل ذكر.
٢. روينا من طريق سعيد بن منصور٤٣، نا أبو شهاب٤٤، عن الأعمش٤٥، عن أبي الضحى – هو مسلم بن صبيح٤٦ - عن مسروق بن الأجدع٤٧، قال : كان ابن مسعود يقول في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب : للأخوات من الأب والأم الثلثان، وسائر المال للذكور دون الإناث٤٨.
٣. وبه إلى سعيد٤٩، نا أبو معاوية٥٠، نا الأعمش٥١، عن إبراهيم٥٢ عن مسروق٥٣ : أنه كان ياخذ بقول عبد الله في أخوات لأب وأم، فجعل ما بقي من الثلثين للذكور دون الإناث، فخرج إلى المدينة، فجاء وهو يرى أن يشرك بينهم، فقال له علقمة٥٤ : ما ردك عن قول عبد الله، ألقبت أحدا هو أثبت في نفسك منه ؟ قال : لا، ولكن لقيت زيد بن ثابت٥٥ فوجدته من الراسخين في العلم٥٦.
٤. ومن طريق وكيع٥٧، نا سفيان٥٨، عن معبد بن خالد٥٩، عن مسروق٦٠، عن عبد الله بن مسعود : أنه قال في أختين لأب وأم وإخوة وأخوات لأب، أن للبنتين للأب والأم الثلثين، فما بقي فللذكور دون الإناث، وأن عائشة شركت بينهم، فجعلت ما بقي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين٦١.
٥. ومن طريق وكيع، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال : قال مسروق٦٢ رأيت بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم، قال الأعمش، وكان ابن مسعود يقول في أخت لأب وأم، وإخوة لأب، لهذه النصف، ثم ينظر، أصابها أقل من السدس، قاسم بها – وكان غيره من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون : لهذه النصف، وما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين٦٣ ٦٤.
[ ٣٢ ] المسألة العاشرة : في ميراث الأخت الشقيقة والأخ لأب فأكثر :
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
مسألة : ومن ترك أختا شقيقة، وأخا لأب، أو إخوة ذكورا لأب، فللشقيقة النصف، وللأخ لأب، أو لأخوة من الأب، ما بقي. وهذا إجماع متيقن ونص القرآن والسنة.
فإن ترك أختين شقيقتين فصاعدا وأخا، أو إخوة لأب، فللشقيقتين فصاعدا الثلثان وما بقي فللأخ أو الإخوة لأب٦٥.
[ ٣٣ ] المسألة الحادية عشر : في ميراث الأخ الشقيق أو الأب مع الابن أو الأب :
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - : واتفقوا أن الأخ الشقيق أو الأخ لأب، يرث إذا لم يكن هنالك ابن ذكر، ولا ابن ابن كما ذكرنا وإن سفل، ولا أب ولا جد من قبل الأب كما ذكرنا وإن علا٦٦.
[ ٣٤ ] المسألة الثانية عشرة : الأصل في ميراث الإخوة والأخوات :
قال أبو محمد – رحمه الله - : إن الله تعالى لم يذكر في القرآن ميراث الإخوة ألبتة، ولا ميراث الأخوات إلا في آيتي الكلالة، فوجب ضرورة بنص القرآن ألا يرث أخ، ولا أخت إلا ف
٢ إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم البلخي المستملي، راوي الصحيح عن الفربري، حدث عنه أبو ذر عبد بن أحمد، وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني، وأحمد بن محمد البلخي، وكان سماعه للصحيح في سنة ٣١٤ هـ، قال أبو ذر: كان من الحافظين المتقنين ببلخ، توفي سنة ٣٧٦ هـ. انظر: الذهبي، السير (١٦/٤٩٢)..
٣ محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان، الضبي مولاهم، الفريابي، نزيل قيسارية من ساحل الشام، ثقة فاضل، يقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق، روى له الجماعة. توفي سنة ٢١٢ هـ. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٩١١، الذهبي، تذكرة الحفاظ (١/٣٧٦).
بقية رجال الإسناد هم رجال الصحيح وكلهم عدول..
٤ أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب التفسير، باب براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين حديث رقم ٤٦٥٤، وفي كتاب التفسير، باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى قوله إن لم يكن لها ولد، حديث ٤٦٠، ومسلم في صحيحه في كتاب الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة حديث ١١/١٦١٨، وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب من كان ليس له ولد وله أخوات، حديث رقم ٢٨٨٥، والنسائي في الكبرى كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات على انفرادهن حديث رقم ٦٣٢٦، كلهم من طريق شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق به.
وأخرجه البخاري أيضا في صحيحه، في كتاب المغازي، باب حج أبي بكر بالناس سنة تسع، حديث رقم ٤٣٦٤، وفي كتاب الفرائض، باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، حديث رقم ٦٧٤٤، ومسلم في كتاب الفرائض، باب آخر آية أنزلت آية الكلالة حديث رقم ١٢/١٦١٨، والنسائي في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات على انفرادهن، حديث رقم ٦٣٢٧، والطبري في تفسيره (٩/٤٣٣)، رقم ١٠٨٧٠ – ١٠٨٧١، ١٠٨٧٣، والبيهقي في سننه ٩/٢٦٩ رقم ١٢٥٢٤، وفي الدلائل ٧/١٣٦، والبغوي في تفسيره (٥/٣٦٦). والواحدي في أسباب النزول ص ١٩٠، من طرق عن أبي إسحاق عن البراء به.
وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفرائض باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. حديث ١٣/١٦١٨، والترمذي في جامعه، كتاب التفسير، باب ومن سورة النساء، حديث ٣٠٤١. والطبري في تفسيره (٩/٤٣٣)، رقم ١٠٨٧٢، كلهم من طريق مالك بن مغول عن أبي السفر سعيد بن يحمد عن البراء به..
٥ الإحكام ص ٨٠٥..
٦ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن النسائي، الحافظ، صاحب السنن، توفي سنة ٣٠٣ هـ. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٩١..
٧ إسماعيل بن مسعود الجحدري، يكنى أبا مسعود، ثقة، روى عن بشر بن المفضل وخالد بن الحارث، وغيرهما، وعنه النسائي والطبري وجماعة، توفي سنة ٢٤٨ هـ. انظر: ابن حجر، تهذيب التهذيب (١/٢٩٨)، التقريب ص ١٤٤..
٨ خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم الهجيمي، أبو عثمان البصري، ثقة ثبت، يقال له خالد الصدق، روى عن حميد الطويل، وهشام الدستوائي وغيرهما، وعنه علي بن المديني، ومسدد، وغيرهما، توفي سنة ١٨٦ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (٣/٧٦)، والتقريب، ص ٢٨٤..
٩ هشام بن أبي عبد الله سنبر، أبو بكر البصري، الدستوائي، ثقة ثبت وقد رمي بالقدر، روى عن قتادة وأبي الزبير وعنه شعبة، وخالد بن الحارث، توفي سنة ١٥٤ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (١/٤٠) التقريب ص ١٠٢٢..
١٠ أبو الزبير محمد بن تدرس، الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، روى عن عائشة، وجابر – رضي الله عنهما – وغيرهما، وعنه عطاء والدستوائي وجماعة، توفي سنة ١٢٦ هـ. انظر: البخاري، التاريخ الكبير (١/٢٢١)، ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (٨/٧٤)، ابن حجر، التهذيب (٩/٣٨١)، التقريب ص ٨٩٥، طبقات المدلسين (ص ١٠٨)..
١١ جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام، الأنصاري، ثم السلمي، صحابي ابن صحابي، غزا تسع عشرة غزوة، توفي بالمدينة بعد السبعين. انظر: ابن حجر، التقريب ص ١٩٢..
١٢ تخريج الحديث: أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات على انفرادهن، حديث رقم ٦٣٢٤ بلفظه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/٣٧٢)، والنسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات على انفرادهن، حديث رقم ٦٣٢٥، والطبري في تفسيره (٩/٤٣١) برقم ١٠٨٦٧، ١٠٨٦٨، والبيهقي في سننه (٩/٢٨٧) رقم ١٢٥٨٠، والواحدي في أسباب النزول رقم ٣٧٨، كلهم من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير به، بزيادة: قال أحسن، قال: الشطر، قال أحسن، ثم خرج وتركني، إلا الطبري لم يذكرا الشطر. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢/٢١٧): صحيح.
الحكم على الإسناد: صحيح لغيره، في إسناده أبو الزبير مدلس، لكن تابعه محمد بن المنكدر عن جابر، وحديثه في الصحيحين، والحديث صحيح من طرق أخرى..
١٣ المحلى (١٠/١٤٨)..
١٤ المحلى (١٠/١٥٨، ١٨٢)، وانظر : مراتب الإجماع ١٧٥..
١٥ سورة النساء، من الآية (١٧٦)..
١٦ سبق دراسة الإسناد وتخريج الحديث في المسألة رقم (٢٤)..
١٧ المحلى (١٠/١٤٧، ١٤٨)..
١٨ المحلى (١٠/١٤٨. ١٤٩، ١٥٩)..
١٩ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، ثقة حافظ، مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع، روى عن أبيه ومعمر وخلق، وعنه ابن عيينة ووكيع وعدة، توفي سنة ٢١١ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (٦/٢٧٥)، التقريب، ص ٦٠٧..
٢٠ معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش، وعاصم بن أبي النجود وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة، روى عن قتادة والزهري، وآخرين، وعنه ابن عيينة وعبد الرزاق وعدة، توفي سنة ١٥٤ هـ. انظر: ابن حجرـ التهذيب (١٠/٢١٩)، التقريب، ص ٩٦١..
٢١ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، القرشي، الزهري، متفق على جلالته، وإتقانه وثبته، تقدم..
٢٢ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل. ثقة مكثر، روى عن أبيه، وعثمان بن عفان، وابن عباس، وعنه الزهري، والشعبي وعدة، توفي سنة ٢٩٤ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (١٢/١٠٣)، التقريب، ص ١١٥٥..
٢٣ عبد الله بن طاوس بن كيسان اليماني، أبو محمد، ثقة فاضل عابد، روى عن أبيه وعطاء وغيرهما، وعنه إبناه طاوس ومحمد ومعمر وعدة، انظر: ابن حجر، التهذيب (٥/٢٣٨). التقريب، ص ٥١٦..
٢٤ سورة النساء، من الآية (١٧٦)..
٢٥ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/٢٥٤، ٢٥٥)، وسنده صحيح، والحاكم في المستدرك (٢/٣٣٩)، رقم ٣٢٠، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي في السنن (٦/٢٣٣) رقم ١٢١٠٩.
الحكم على الإسناد: صحيح، رواته كلهم ثقات..
٢٦ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي، سمع من حجاج بن منهال – وسليمان بن حرب، وعلي بن المديني، قال الخطيب البغدادي: كان عالما متقنا فقيها، له كتاب أحكام القرآن، ومعاني القرآن، وكتاب في القراءات، توفي سنة ٢٨٢ هـ. انظر: الخطيب، تاريخ بغداد (٦/٢٨٤)، الذهبي، السير (١٣/٣٣٩)..
٢٧ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو الحسن ابن المديني، البصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي ابن المديني، وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني، وقال النسائي: كأن الله خلقه للحديث، عابوا عليه إجابته في المحنة، لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه، توفي سنة ٢٣٤ هـ على الصحيح. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٦٩٩..
٢٨ سفيان بن عيينة، ثقة حافظ فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، وكان أثبت الناس في محمد بن دينار، تقدم..
٢٩ مصعب بن عبد الله بن الزبرقان، يروى عن أبي مليكة عن ابن عباس، لم أجد من ذكره غير ابن حبان في الثقات (٧/٤٧٩)، وذكر روايته الأثر المذكور عن أبي مليكة عن ابن عباس..
٣٠ زهير بن عبد الله بن جدعان، أبو مليكة، المدني، صحابي، له في الكتابين حديث عن أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – وهو من رهطه. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٣٤١..
٣١ أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/٣٣٧)، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
الحكم على الإسناد: فيه مصعب بن الزبرقان لم أجد من وثقه إلا ابن حبان، وبقية رجاله ثقات..
٣٢ شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، ثقة حافظ متقن، كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا. روى له الجماعة، توفي سنة ١٦٠ هـ. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٤٣٦..
٣٣ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، وكان ربما دلس، توفي ١٦١ هـ. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٣٩٤..
٣٤ عبد الرحمن بن ثروان، بمثلثة مفتوحة وراء ساكنة، أبو قيس الأودي، الكوفي، صدوق ربما خالف، روى عن هزيل بن شرحبيل، وعكرمة، وجماعة. وعنه شعبة والثوري، وعدة، أخرج له البخاري والأربعة. توفي سنة ١٢٠ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (٦/١٣٩)، التقريب ص ٥٧٣..
٣٥ هزيل، بالتصغير، ابن شرحبيل الأودي، الكوفي، ثقة، مخضرم، روى على علي وابن مسعود وغيرهما، وعنه أبو قيس عبد الرحمن بن ثرون وعدة، توفي قبل المائة. انظر: ابن حجر، التهذيب (١١/٣٠)، التقريب ص ١٠٢٠..
٣٦ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار، بفتح المهملة، وتشديد الضاد المعجمة، أبو موسى الأشعري، صحابي مشهور، أمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، توفي سنة ٥٠ هـ وقيل بعدها. انظر: ابن الأثير، أسد الغابة (٣/٦٢) ابن حجر، التقريب ص ٥٣٦..
٣٧ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، حديث رقم ٦٧٣٦ وفي باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، حديث رقم ٦٧٤٢، وسعيد بن منصور في سننه حديث رقم ٢٩، ورقم ١١٦، والجصاص في أحكام القرآن (٢/١٠٨)، وابن عبد البر في الاستذكرا، حديث رقم ٢٢٥٠٣. وانظر: سفيان بن سعيد الثوري، كتاب الفرائض، الطبعة الأولى، تحقيق، عبد العزيز بن عبد الله الهليل (الرياض: دار العاصمة للنشر ١٤١٠ هـ)، ج ١ ص ٢٧، رقم ١١٦.
الحكم على الإسناد: صحيح، رجاله رجال الصحيح..
٣٨ المحلى (١٠/٤٩، ١٥٠) باختصار وتصرف..
٣٩ المحلى (١٠/١٥٨)..
٤٠ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ترتيب العصبة، حديث ١٢٦٢٨، من طريق وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "ألحقوا المال بالفرائض، فما أبقت فلأولى رجل ذكر" وهو مخرج في الصحيحين بلفظ مقارب، وقد سبق تخريجه، ص ٢٤٦..
٤١ المحلى (١٠/١٥٨)..
٤٢ سبق تخريجه، ص ٢٤٦..
٤٣ سعيد بن منصور بن شعبة، أبو عثمان الخراساني، نزيل مكة، ثقة مصنف، وكان لا يرجع عما في كتابه لشدة وثوقه به، روى عن مالك، وأبي شهاب عبج ربه وجماعة، وعنه مسلم، وأبو داود وطائفة، توفي سنة ٢٢٧ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (٤/٧٩)، التقريب ص ٣٨٩..
٤٤ عبد ربه بن نافع الكناني الحناط، بمهملة ونون، نزيل المدائن، أبو شهاب الأصفر، صدوق يهم. أخرج له الجماعة، إلا الترمذي، روى عن الأعمش وشعبة، وغيرهما، وعنه يحيى بن آدم. ومحمد بن الصلت، توفي سنة ١٧١ هـ، وقيل ١٧٢ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (٦/١١٨)، التقريب، ص ٥٦٨..
٤٥ سليمان بن مهران الأسدي، الكاهلي، أبو محمد الكوفي الأعمش، ثقة حافظ، عارف بالقراءة، ورع لكنه يدلس، أخرج له الجماعة، روى عن أبي الضحى، وإبراهيم النخعي، وعدة، وعنه شيبان النحوي، وأبو شهاب الحناط وآخرون. انظر: ابن حجر التهذيب (٤/٢٠١)، التقريب ص ٤١٤..
٤٦ مسلم بن صبيح، بالتصغير، الهمداني، أبو الضحى الكوفي العطارن مشهور بكنيته، ثقة فاضل، أخرج له الجماعة، روى عن مسروق بن الأجدع، وعلقمة، وآخرين، وعنه الأعمش، ومنصور ابن المعتمر، وعدة، توفي سنة ١٠٠ هـ انظر: ابن حجر، التهذيب (١٠/١٢٠) التقريب ص ٩٣٩..
٤٧ مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم، أخرج له الجماعة، روى عن أبي بكر وابن مسعود وجماعة، وعنه أبو الضحى والشعبي، وغيرهما، توفي سنة ٦٢ وقيل ٦٣ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (١٠/١٠١)، التقريب ص ٩٣٥..
٤٨ تخريجه: أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/٣٩) برقم ١٨ والدارمي، في سننه، في كتاب الفرائض، باب في الأخوة والأخوات والولد وولد الولد، (٢/٣٤٩)، والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ميراث أولاد الابن برقم ١٢٥٧١، وفي باب ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب برقم ١٢٥٨٢.
الحكم على الإسناد: إسناده متصل ورواته ثقات عدا أبي شهاب، فهو صدوق، يهم، وعلى هذا فهو ضعيف، ويرتقي بالذي بعده للحسن لغيره..
٤٩ سعيد بن منصور، ثقة مصنف، تقدم..
٥٠ شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة، ثقة، صاحب كتاب يقال إنه منسوب إلى (نحوة) بطن من الأزد لا إلى علم النحو، أخرج له الجماعة، روى عن قتادة، والأعمش وجماعة، وعنه الطيالسي، وعبد الرحمن بن مهدي، وآخرون، توفي سنة ١٦٤ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (٤/٣٣٩)، التقريب، ص ٤٤١..
٥١ سليمان بن مهران، الأعمش، ثقة حافظ، تقدم..
٥٢ إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران الكوفي، الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، أخرج له الجماعة، روى عن مسروق، وعلقمة، وجماعة، وعنه الأعمش، ومنصور، وخلق، توفي سنة ٩٦ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (١/١٦٠)، التقريب، ص ١١٨..
٥٣ مسروق بن الأجدع، ثقة فقيه عابد، تقدم..
٥٤ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، ثقة ثبت فقيه عابد، أخرج له الجماعة، توفي بعد ٦٠ هـ. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٦٨٩..
٥٥ زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري، النجاري، أبو سعيد وأبو خارجة، صحابي مشهور، كتب الوحي، قال مسروق: كان من الراسخين في العلم، توفي سنة ٤٥ أو ٤٦ هـ وقيل بعد ٥٠ هـ. انظر: ابن حجر، التقريب ٣٥١..
٥٦ أخرجه سعيد بن منصور في سننه بهذا السند (١/٤٠) رقم ١٩، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٠/٢٥٢) رقم ١٩٠١٣ في كتابه الفرائض، والدارمي في سننه، كتاب الفرائض، باب في الأخوة والأخوات والولد وولد الولد، برقم ٢٨٩١، والبيهقي، في كتاب الفرائض، باب ميراث أولاد الابن، برقم ١٢٥٧٠.
الحكم على الإسناد: صحيح، رواته ثقات..
٥٧ وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي، الرؤاسي، بضم الراء وهمزة ثم مهملة، أبو سفيان الكوفي، ثقة، حافظ، عابد، روى عن أبيه وسفيان الثوري وشعبة وخلق، وعنه شيخه سفيان الثوري وجماعة، توفي سنة ١٩٦ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (١١/١٠٩)، التقريب ص ١٠٣٧..
٥٨ سفيان الثوري، ثقة حافظ فقيه عابد، وقد تقدم..
٥٩ معبد بن خالد بن مرين، براء مصغرا، الجدلي، بجيم ومهملة مفتوحتين، من جديلة قيس، الكوفي، ثقة عابد، روى عن أبيه ومسروق وعدة، وعنه الأعمش، والثوري، وجماعة، توفي سنة ١١٨ هـ. انظر: ابن حجر، التهذيب (١٠/٢٠١)، التقريب ص ٩٥٧..
٦٠ مسروق بن الأجدع، ثقة فقيه عابد، تقدم..
٦١ أخرجه ابن أبي شيبة، في مصنفه كتاب الفرائض، في رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب، أو ترك ابنته وبنات ابنة وابن ابنة. برقم ٣١٠٧٩ والدارمي في سننه، كتاب الفرائض، باب في الأخوة والأخوات والولد وولد الولد برقم ٢٨٩٣، والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ميراث اولاد الابن برقم ١٢٥٦٩.
الحكم على الإسناد: صحيح، رواته ثقات..
٦٢ جميع رجال الإسناد تقدموا، وكلهم ثقات..
٦٣ أخرجه ابن أبي شيبة، في كتاب الفرائض، في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب، رقم ٣١٠٨٥، بلفظه، والدارمي في سننه، كتاب الفرائض، باب في الأخوة والأخوات والولد وولد الولد برقم ٢٨٩٤، ٢٨٩٥ بنحوه.
الحكم على الإسناد: صحيح..
٦٤ المحلى (١٠/١٥٩، ١٦٠)..
٦٥ المحلى (١٠/١٥٨، ١٥٩)..
٦٦ مراتب الإجماع، ص ١٧٥..
آراء ابن حزم الظاهري في التفسير
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري