ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

٣٥- قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي اِلْيَتَمى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَلنِّسَاءَ مَثْنى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُواْ ( ٣ ).
٤٠- قوله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَمى :( روى الأئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَمى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَلنِّسَاءِ مَثْنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ قالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فيُعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن(١) وذكر الحديث.
وقال ابن خويز منداد : ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، ويبيع من نفسه من غير محاباة وللموكل النظر فيما اشترى وكيلُه لنفسه أو باع منها : وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك. فأما الأب فليس لأحد عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليه السلطان حينئذ )(٢).

١ - أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب قول الله تعالى: وَءَاتُوا الْيَتَمى أَمْوَلَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لاَ تَاكُلُواْ أَمْوَلَهُمُ إِلَى أَمْوَلِكُمُ إِنَّهُ كَاَن حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمُ أََ لاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَمى فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اَلنِّسَاءِ: ٣/١٣٥. ومسلم في كتاب التفسير: ٤٠/٢٣١٣-٢٣١٤. وأبو داود في كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء: ٢/٢٢٥. والدارقطني في سننه باب المهر: ٣/٢٦٥. وانظر تفسير ابن كثير: ١/٥٥٥..
٢ - الجامع لأحكام القرآن: ٥/١١ - ١٢..

تفسير ابن خويز منداد

عرض الكتاب
المؤلف

ابن خويزمنداد

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير