وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى أَن لَا تعدلوا بَين الْيَتَامَى فِي حفظ الْأَمْوَال فَكَذَلِك خَافُوا أَن لَا تعدلوا بَين النِّسَاء فِي النَّفَقَة وَالْقِسْمَة وَكَانُوا يَتَزَوَّجُونَ من النِّسَاء مَا شَاءُوا تسعا أَو عشرا وَكَانَ تَحت قيس ابْن الْحَرْث ثَمَان نسْوَة فنهاهم الله عَن ذَلِك وَحرم مَا فَوق الْأَرْبَعَة فَقَالَ فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ فتزوجوا مَا أحل الله لكم مِّنَ النسآء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ يَقُول وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لَا يُزَاد على ذَلِك فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ بَين أَربع نسْوَة فِي الْقِسْمَة وَالنَّفقَة فَوَاحِدَةً فتزوجوا امْرَأَة وَاحِدَة حرَّة أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من الْإِمَاء لَا قسْمَة لَهُنَّ عَلَيْكُم وَلَا عدَّة لكم عَلَيْهِنَّ ذَلِك تَزْوِيج الْوَاحِدَة أدنى أَحْرَى أَلاَّ تَعُولُواْ لَا تميلوا وَلَا تَجُورُوا بَين أَربع من النِّسَاء فِي الْقِسْمَة وَالنَّفقَة
صفحة رقم 64تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي