١٣٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، فِي قوله جَلَّ وَعَزَّ " فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ: مَا أُحِلَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
١٣٢٣ - حَدَّثَنَا النَّجَّارُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلا " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي، هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا بِأَدْنَى مِنْ صَدَاقِهَا، فَنُهُوا عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ، إِلا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ "
١٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فِي قوله عَزَّ وَجَلَّ " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَتْ: نَزَلَتْ فِي الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْيَتِيمَةُ، وَهُوَ وَلِيُّهَا، وَوَارِثُهَا، لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ يُخَاصِمُ دُونَهَا، فَيَضْرِبُهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} هَذِهِ الآيَةُ يَقُولُ: مَا أَحْلَلْتُ لَكُمْ، وَدَعْ هَذِهِ الَّتِي تَضُرُّ بِهَا "
١٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عَنْ عيسى، عَنْ ابْن أبي نجيح، عَنْ مجاهد " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى يَقُول: إن تجرحتم من ولاية اليتامي وأكل أموالهم، إيمانا وتصديقا، فكذلك تحرجوا من
الزنا، فانكحوا إِلَى النساء نكاحا طيبا مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "
١٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا سعيد بْن منصور، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب، عَنْ سعيد بْن جبير، قَالَ: سمعته يَقُول: " بعث الله مُحَمَّدا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والناس عَلَى أمر الجاهلية، إِلا أن يؤمروا بشيء وينهوا عنه، فكانوا يسألون عَنِ اليتامى، ولم يكن للنساء عدد ولا ذكر، فأنزل الله جل ثناؤه: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ، وَكَانَ الرجل يتزوج مَا شاء، فَقَالَ: فكما تخافون أَلا تقسطوا فِي اليتامى، فخافوا فِي النساء أن لا تعدلوا بينهن "
١٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قُصِرَ الرِّجَالُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أَجْلِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى "
١٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأحوص، عَنْ سماك، عَنْ عكرمة " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى إِلَى قوله: وَرُبَاعَ قَالَ: كَانَ الرجل يتزوج الأربع والخمس، والست، والعشر، فيقول: مَا يمنعني من أن أتزوج كما يتزوج فلان، فيأخذ مال اليتيم، فيتزوج به، فنهوا أن يتزوج الرجل فوق الأربع " وَقَالَ بعضهم فِي
قوله عَزَّ وَجَلَّ: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ يَقُول: لينكح كل واحد منكم من هذه العدة كما قَالَ: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً يَقُول: فاجلدوا كل واحد منهم
قوله جَلَّ وَعَزَّ: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
١٣٢٩ - أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْدِ العزيز، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، عَنْ أبي عبيدة " فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا مجازة: أيقنتم " قالت ليلى بنت الحماس: قلت لكم خافوا بألف فارس مقنعين فِي الحديد اليابس
أي: أيقنوا قَالَ: لم أسمع هذه من أبي عبيدة
قوله جَلَّ وَعَزَّ: أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
١٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَلانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قوله " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا فِي حَلالٍ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ مِنَ الإِمَاءِ كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ بَعْدَ هَذَا تَحْرِيمَ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَأُمِّهَا، وَنِكَاحَ مَا نَكَحَ الآبَاءُ وَالأَبْنَاءُ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الأُخْتِ وَالأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالْمَرْأَةِ لَهَا زَوْجٌ حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ، فَحُرِّمْنَ حُرَّةً أَوْ أَمَةً "
قوله جَلَّ وَعَزَّ: ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا
١٣٣١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشَّارُ بْنُ مُوسَى الْخَفَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ: أَدْنَى أَنْ لا تَمِيلُوا "
١٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النعمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَنْ أيوب والزبير، أو أحدهما، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا قَالَ: تميلوا " قَالَ: وتمثل بهذا البيت: بميزان قسط لا يخس شعيرة ووازن صدق وزنه غير عائل
١٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مجاهد " ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا تميلوا " وكذلك قَالَ الشعبي والنخعي وقتادة
١٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَنْ يونس بْن أبي إِسْحَاق، عَنْ مجاهد، قَالَ " لا تميلوا عَنِ الحق "
١٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم، عَنْ أبي إِسْحَاق الكوفي، قَالَ " كتب عُثْمَان بْن عفان إِلَى أهل الكوفة، فِي شَيْء عاتبوه فيه: إني لست بميزان لا أعول "
تفسير ابن المنذر
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري