ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

قال الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة بصري. حدثنا بِشر بن المفضل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ألا أحدثكم بأكبر الكبائر"؟. قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعُقوق الوالدين"، قال: وجَلَسَ وكان متكئاً قال: "وشهادة الزور- أو قال: قول الزور" قال: فما زال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقولها حتى قلنا ليته سكت.
قال أبو عيسى. هذا حديث حسن غريب صحيح.
(السنن٥/٢٣٥-٢٣٦ ح ٣٠١٩-٣٠٢١- ك التفسير، ب سورة النساء). وصححه الألباني في (صحيح سنن الترمذي).
قال الحاكم: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي ثنا إسحاق ابن الحسن ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان (وحدثنا) أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا إسحاق بن إبراهيم انبأ وكيع عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) من أول السورة ثلاثين آية.
(المستدرك ١/٥٩ - ك الإيمان) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وجب إخراجه على ما شرطت في تفسير الصحابة).
قال ابن خزيمة: ثنا علي بن مسلم قال: ثنا أبو داود قال: ثنا الحكم بن خزرج قال: ثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي".
(التوحيد ٢/٦٥٦، ب ذكر لفظة رويت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذكر الشفاعة). وأخرجه الضياء المقدسي في (المختارة ٥/٢١-٢٢ ح ١٦٢٢-١٦٢٣) من طريق محمد بن رافع وعلي بن مسلم عن كلاهما عن أبي داود -وهو الطيالسي- به. وصحح محققه إسناديهما). وأخرجه الترمذي (السنن ٤/٦٢٥ ح ٢٤٣٥) وابن حبان في صحيحه (الإحسان ٨/١٣٢ ح ٦٤٣٤)، والحاكم (المستدرك ١/٦٩) كلهم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه البيهقي. (انظر تخريج إحياء علوم الدين ٥/٢٢٠٥ ح ٣٤٨٣، وكشف الخفا ٢/١٠). وقال الحافظ ابن كثير: إسناد صحيح على شرط الشيخين (التفسير ٢/٢٤٨)، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ح ١٩٨٣).

صفحة رقم 39

وانظر حديث البخاري عن عبد الله بن مسعود الآتي عند الآية (٦٨) من سورة الفرقان.
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة أو عذاب.
قوله تعالى (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن وسئلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما)
قال الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم سلمة، أنها قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء، وإنما لنا نصف الميراث. فأنزل الله: (ولا تتمنوا ما فضّل الله بعضكم على بعض). قال مجاهد: فأنزل فيها: (إن المسلمين والمسلمات) وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهاجرة.
قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل. ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً أن أم سلمة قالت: كذا وكذا.
(السنن ٥/٢٣٧ ح ٣٠٢٢- ك تفسير القرآن، ب من سورة النساء)، وأخرجه الحاكم (المستدرك ٢/٣٠٥-٣٠٦) من طريق قبيصة عن سفيان به، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري في تفسيرة (٨/٢٦٢ ح ٩٢٤١) من طريق: عبد الرزاق، عن سفيان: وعنده: عن مجاهد قال: قالت أم سلمة. ولأجل ذلك حكم الترمذي على الرواية السالفه بالإرسال، ولكن رد الشيخ أحمد شاكر القول بإرساله في بحث له نافع، وأثبت صحة الحديث واتصاله (حاشية الطبري ٨/٢٦٣)، وصححه الألباني (صحيح الترمذي ح ٢٤١٩).
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا يتمنى الرجل فيقول: "ليت لي مال فلان أو أهله فنهى الله سبحانه عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله".

صفحة رقم 40

الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور

عرض الكتاب
المؤلف

حكمت بشير ياسين

الناشر دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة- المدينة النبوية
سنة النشر 1420 - 1999
الطبعة الأولى ، 1420 ه - 1999 م
عدد الأجزاء 4
التصنيف كتب التفسير
اللغة العربية