ﰡ
ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير سبي لا تجوز الآن، وإنما جاز في أول الإسلام ثم نسخ، والآن فلا بد من قتالهم أو سبيهم أو ضرب الجزية عليهم١.
قال مجاهد : كل نخلة لينة، وقيل : اللينة كرام النخيل، وقيل : إنه نهى بعض المهاجرين عن القطع، وقال : إنما هي مغانم للمسلمين، فنزل القرآن بتصديق من نهى وتحليل من قطعها عن الإثم، وهو يدل على أن كل مجتهد مصيب، وإن كان الاجتهاد يبعد في مثله مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك فسكت، فيؤخذ الحكم من تقريره فقط، ويجوز لنا إحراق زرعهم إذا لم يمكنا نقله، والمواشي تذبح وتحرق على هذا الوجه١.
ولما ذكر ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، ذكر ما أوجف عليه المسلمون١، فقال تعالى :﴿ مَا أفاء اللهُ عَلى رسُولِهِ مِن أهْلِ القُرَى فَلِلّهِ ولِلرَسُولِ ﴾، الآية :[ ٧ ]، وذلك يمنع تنزيهاً للغانمين، ثم نسخ ذلك بقوله :﴿ واعْلَموا أنّما غنِمْتُم مِن شَيءٍ٢ ﴾.
ولما فتح عمر العراق، سأل قوم من الصحابة قسمتها بينهم، فقال : إن قسمتها بينهم بقي آخر الناس لا شيء لهم، واحتج عليهم بهذه الآية إلى قوله :﴿ والّذيِنَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهِمِ٣ ﴾، الآية :[ ١٠ ]، وشاور علياً في ذلك، فأشار عليه بترك القسمة، وأن يقر أهلها عليها، وأن يضع الخراج عليها، ففعل، فقال أصحاب أبي حنيفة : فالآية غير منسوخة إذاً، فإنها غير مضمومة إلى آية الغنيمة في الأراضي المفتتحة، فإن رأى قسمتها أصلح وأعود على المسلمين فعل، ثم قال : وتقدير الآيتين : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه في الأموال سوى الأرضين، وفي الأرضين إذا اختار الإمام ذلك.
والذي ذكروه بعيداً جداً، فإن قوله :﴿ والذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِم ﴾، ليس لهم حق في الغنيمة، وأن غير من شهد الوقعة يستحق، والعجب أن الذين هم في الحياة لا يستحقون إذا لم يشهدوا الوقعة، فكيف يستحق من جاء بعدهم، فدل أن معنى الآية ظاهرها وهو قوله :﴿ والّذينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدهِم يقُولُونَ رَبَّنا اغْفِرْ لَنَا ولإخوَانِنَا الّذينَ سَبَقُونا بِالإيمَانِ ﴾، الآية :[ ١٠ ]، وهو ندب الآخرين إلى الثناء على الأولين، فدل أن الحق ما قاله الشافعي، إن ما كان غنموه من الأراضي وغيرها فخمسها لأهله وأربعة أخماسها للغانمين، فمن طابت نفسه عن حقه فللإمام أن يجعلها وقفاً عليهم، ومن لم تطب نفسه فهو أحق بما له، وعمر رضي الله عنه استطاب نفوس الغانمين واشتراها منهم٤.
٢ - سورة الأنفال، آية ٤١..
٣ - انظر تفسير الطبري، وابن كثير، والدر المنثور للسيوطي..
٤ - راجع تفسير القرطبي تفسير سورة الحشر..
والخصاصة الحاجة، فأثنى الله تعالى عليهم بإيثارهم المهاجرين على أنفسهم فيما ينفقون عليهم، وإن كانوا هم محتاجين إليه، ووردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه الإنسان، ولكن إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه بالصبر على الفقر، وخاف أن يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه، ألا ترى أنه قال : يأتيني أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعد يتكفف وجوه الناس، فإنما كره الإيثار لمن كانت هذه صفته، فأما الأنصار الذين أثنى الله عليهم فلم يكونوا على هذه الصفة، بل كانوا كما قال تعالى :﴿ والصَّابِرِينَ في البَأْسَاءِ والضّرَّاءِ وحِينَ البَأْسِ٢ ﴾، فكان الإيثار منهم أفضل من الإمساك، والإمساك لمن لا يصبر ويتعرض للمسألة أولى من الإيثار.
٢ - سورة البقرة، آية ١٧٧..