٦٣٩- قال ابن رشد : قال مالك : الحج١ كله في كتاب الله، والصلاة والزكوات ليس لها في كتاب الله تفسير ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك. ٢
وسئل مالك من أول من أقام للناس الحج ؟ قال : أبو بكر الصديق، قيل له : في أي سنة ؟ قال : في سنة تسع.
٢ - البيان والتحصيل: ٣/٤٠٦-٤٠٨. قال محمد بن رشد: "ظاهر قول مالك هذا أن الحج كله في كتاب الله تعالى مفسر، وأن الصلاة والزكاة ليستا مفسرتين فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو فسرهما، وليس ذلك بصحيح، بل ما أتى من ذكر الحج في القرآن مفتقر إلى التفسير والبيان الذي فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مراد الله تعالى فيه قولا وعملا كافتقار الصلاة والزكاة إلى ذلك سواء، ولو تركنا وظاهر ما في القرآن من أمر الحج لما صح لنا منه امتثال أمر الله تعالى به إذ لم يبين فيه شيئا من صفة عمله وترتيبه في أوقاته التي لا يصح إلا فيها وشرائطه التي لا يتم إلا بها وسنته التي لا يحمل إلا بها". ١٧/١٤٨. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٢٨٦..
ﰡ
٦٤٠- ابن كثير : قال مالك عن زيد بن أسلم :﴿ ثاني عطفه ﴾ أي لاوي عطفه وهي رقبته. ١
٦٤١- الجصاص : روى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن عمر ذكر المجوس١، فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ٢
٢ - أحكام القرآن للجصاص: ٣/٢٩..
٦٤٢- ابن رشد : سئل مالك عن هذه الآية :﴿ سواء العاكف فيه والباد ﴾ قال : سواء في الحق والسعة. والباد أهل البادية وغيرهم ممن يقدم عليهم. وكانت الفساطيط تضرب في الدور. ولقد سمعت أن عمر بن الخطاب كان ينزع أبواب مكة إذا قدم الناس. ١
٦٤٣- ابن العربي : قال ابن وهب : سألت مالكا عن قول الله :﴿ سواء العاكف فيه والباد ﴾ فقال لي مالك : السعة والأمن والحق. قال مالك : وقد كانت الفساطيط تضرب في الدور ينزلها الناس. ٢
٢ -أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٢٧٥..
٦٤٤- ابن جرير الطبري : حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال مالك : يأتون مشاة وركبانا. ١
قال ابن القاسم: وكره مالك أن تحج النساء في البحر لأنها كشفة وكره أن يحج أحد في البحر إلا مثل أهل الأندلس الذين لا يجدون منه بدا، وقال في كتاب محمد وغيره. قال الله تعالى: ﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك﴾ كل ضامر يأتين من كل فج عميق}[الحج: ٢٧]، وما سمع للبحر ذكرا.
قال الفقيه القاضي: "وهذا تأنيس من مالك رحمه الله لسقوط لفظة البحر، وليس تقتضي الآية سقوط لفظة البحر": ٣/١٧٢..
٦٤٥- ابن العربي : روى ابن القاسم عن مالك : الأيام المعلومات : أيام النحر، يوم النحر ويومان بعده. ١
وقال : هو النهار دون الليل.
٦٤٦- ابن القاسم : تأول مالك هذه الآية :﴿ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ﴾ قال : فإنما ذكر الله الأيام ولم يذكر الليالي. قال : وقال مالك : من ذبح الضحية بالليل من ليالي أيام الذبح أعاد بضحية أخرى. ٢
قوله تعالى :﴿ فكلوا منها ﴾ [ الحج : ٢٨ ].
٦٤٧- ابن كثير : قال عبد الله بن وهب : قال لي مالك : أحب أن يأكل من أضحيته لأن الله يقول :﴿ فكلوا منها ﴾. ٣
٦٤٨- الخازن : قال مالك : يأكل من هدي التمتع، ومن كل هدي وجب عليه، إلا من فدية الأذى، وجزاء الصيد والمنذور. ٤
٢ - المدونة: ١/٣٥٨، كتاب الحج، ما نحر قبل الفجر..
٣ - تفسير القرآن العظيم: ٣/٢١٨، وزاد ابن كثير قائلا: "قال ابن وهب فسألت الليث، فقال لي، مثل ذلك"..
٤ - لباب التأويل: ٥/١٤. ينظر: التمهيد: ٢/١١٣..
٦٤٩- يحيى : قال مالك : التفث١ حلاق الشعر، ولبس الثياب، وما يتبع ذلك. ٢
٦٥٠- القرطبي : قال ابن وهب، عن مالك : تفث الرجل : إذا كثر وسخه. ٣
قوله تعالى :﴿ وليوفوا نذورهم ﴾ [ الحج : ٢٩ ].
٦٥١- سئل مالك عن تفسير قول الله :﴿ وليوفوا نذورهم ﴾ قال : هو رمي الجمار. قال : ومن كلام العرب أن يسموا العقل النذر، يريدون بذلك العدد. ٤
قوله تعالى :﴿ وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [ الحج : ٢٩ ].
٦٥٢- ابن عطية : قال مالك : هو واجب يرجع تاركه من وطنه، إلا أن يطوف طواف وداع فإنه يجزئه منه. ٥
٢ - الموطأ: ١/٣٩٦، كتاب الحج، باب الحلاق. وأخرجه ابن العربي في أحكام القرآن: ٣/١٢٨٢..
٣ - الجامع: ١٢/٥٠..
٤ - البيان والتحصيل: ٣/٤٠٧ وكذا ١٧/١٤٥. وقد عقب محمد بن رشيد على تفسير مالك قائلا: "إنما تأول مالك أن مراد الله بقوله تعالى: ﴿وليوفوا نذورهم﴾ هو رمي الحجار من أجل أن الوفاء بالشيء لا يكون إلا بإكماله إلى آخره. ورمي الحجار هو آخر عمل الحج مع الطواف الذي ذكره الله معه فقال: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ واستدل على ذلك بأن العرب تسمي العقل نذرا وهو العدد الذي يجب في الجراح. يريد فكذلك رمي الحجار سماه الله نذرا، لأنه عدد واجب رميه في الحج". ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٢٨٣، وتفسير ابن كثير: ٣/٢١٩..
٥ - المحرر: ١١/ ١٩٦..
٦٥٣- ابن رشد : قال مالك قال الله عز وجل :﴿ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ عرفات١ والمزدلفة٢ والصفا٣ والمروة. فمجمل الشعائر في البيت العتيق. ٤
٢ -المزدلفة: بين عرفات ومنى لأنه يتقرب فيها إلى الله تعالى. القاموس..
٣ - الصفا: هو اسم أحد جبلي المسعى. والصفا في الأصل جمع صفاة، وهي الصخرة والحجر الأملس. النهاية: ٣/٤١. ينظر: معجم البلدان: ٥/٣٦٥..
٤ - البيان والتحصيل: ٣/٤٢٢. وعقب على تفسير مالك قائلا: "تأول مالك رحمه الله أن الشعائر في هذه الآية مناسك الحج على ما ذكر، فالمنافع التي ذكر الله تعالى بقوله: ﴿لكم فيها منافع﴾ [الحج: ٣٣]، على تأويله، هو العمل لله بما أمر فيها من عمل الحج. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٢٨٥، والجواهر الحسان: ٣/٧٩..
٦٥٤- يحيى : قال مالك : محل الشعائر كلها، انقضاؤها، إلى البيت العتيق. ١
٦٥٥- السيوطي : أخرج ابن أبي حاتم، عن مالك بن أنس قال : حج سعيد بن المسيب وحج معه ابن حرملة، فاشترى سعيد كبشا فضحى به، واشترى ابن حرملة بدنة بستة دنانير فنحرها. فقال له سعيد : أما كان لك فينا أسوة ؟ فقال : إني سمعت الله يقول ؛ ﴿ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ﴾ فأحببت أن آخذ الخير من حيث دلني الله عليه، فأعجب ذلك ابن المسيب منه وجعل يحدث بها عنه. ١
قوله تعالى :﴿ لكم فيها خير ﴾ [ الحج : ٣٦ ].
٦٥٦- السيوطي : مالك عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال : " اركبها " قال : إنها بدنة. قال : " اركبها ويلك أو ويحك ". ٢
قوله تعالى :﴿ فاذكروا اسم الله عليها صواف ﴾ [ الحج : ٣٦ ].
٦٥٧- ابن العربي : قال ابن وهب : أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف٣ فقال : يقيدها ثم يصفها. ٤
وقال لي٥ مالك بن أنس مثله : وقال : فينحرها قائمة، ولا يعقلها إلا أن يضعف إنسان فيتخوف أن تتفلت بدنته فلا بأس بأن ينحرها معقولة، وإن كان يقوى عليها فلينحرها قائمة مصفوفة يداها بالقيود.
٦٥٨- ابن العربي : قال ابن وهب وسألت مالكا عن البدنة تنحر٦ وهي قائمة هل تعرقب ؟ قال : " أحب ذلك إلا أن يكون الإنسان يضعف عنها، فلا يقوى عليها فيخاف أن تنفلت منه. فلا أرى بأسا أن يعرقبها ". ٧
٦٥٩- ابن كثير : قال مالك عن الزهري : يعني خالصة لله عز وجل. ٨
قوله تعالى :﴿ فكلوا منها ﴾ [ الحج : ٣٦ ].
٦٦٠- ابن كثير : قال مالك : أمر استحباب. ٩
قوله تعالى :﴿ وأطعموا القانع ﴾ [ الحج : ٣٦ ].
٦٦١- يحيى : قال مالك : والقانع هو الفقير. ١٠
٦٦٢- ابن كثير : قال مالك : القانع : هو الذي يقنع إليك ويسألك. ١١
قوله تعالى :﴿ والمعتر ﴾ [ الحج : ٣٦ ].
٦٦٣- يحيى : قال مالك : سمعت أن المعتر هو الزائر. ١٢
٢ - الدر: ٦/٥٢..
٣ - الصواف: أي مصفوفة، وقيل مصطفة. القاموس..
٤ -أحكام القرآن لابن العربي: ٣/ ١٢٨٩. وينظر: الجامع: ١٢/٦٦..
٥ -أحكام القرآن لابن العربي: ٣/١٢٨٩..
٦ - يعني ابن وهب..
٧ - تفسير القرآن العظيم: ٣/٢٢٣..
٨ - البدنة: محركة، من الإبل والبقر: كالأضحية من الغنم تهدي إلى مكة، للذكر والأنثى. القاموس..
٩ - تفسير القرآن العظيم: ٣/٢٢٣..
١٠ -الموطأ: ٢/٤٩٧، كتاب الصيد، باب ما يكره في أكل الدواب..
١١ - تفسير ابن كثير: ٣/٢٢٤..
١٢ - الموطأ: ٢/٤٩٧. وينظر: الموطأ برواية زياد: ١٧٩، وتفسير عبد الله بن وهب ٢/١٣٩..
٦٦٤- يحيى : قال مالك : الجدال في الحج، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم بعرفة. فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء : نحن أصوب، ويقول هؤلاء : نحن أصوب. فقال الله تعالى :﴿ لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم ﴾ فهذا الجدال فيما نرى والله أعلم. وقد سمعت ذلك من أهل العلم. ١
٦٦٥- ابن العربي : روى ابن وهب، وغيره عن مالك عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج، فسجد فيها السجدتين. ثم قال : هذه السورة فضلت بسجدتين. ١
قال مالك : وحدثني عبد الله بن دينار، قال : رأيت ابن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين وكان ابن عمر أكثر الخلف بالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة.
٦٦٦- يحيى : قال مالك : الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة. ليس في المفصل منها شيء٢. ٣
قال مالك : لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا، بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصلاة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس. والسجدة من الصلاة، فلا ينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين.
٦٦٧- محمد بن المواز : قال مالك فيمن قال الركوع والسجود سنة. قال : قد كفر. قال الله سبحانه :﴿ واركعوا واسجدوا ﴾ [ الحج : ٧٧ ]. ٤
٢ - قال محمد بن رشد: "وقال أصحابه يعني مالكا- أولهما خاتمة الأعراف، وثانيها في الرعد عند قوله تعالى: ﴿وبالغدو والآصال﴾ وثالثها في النحل عند قوله تعالى: ﴿ويفعلون ما يؤمرون﴾ ورابعها في بني إسرائيل عند قوله تعالى: ﴿ويزيدهم خشوعا﴾ وخامسها في مريم عند قوله تعالى: ﴿خروا سجدا وبكيا﴾ وسادسها الأولى من الحج عند قوله تعالى: ﴿إن الله يفعل ما يشاء﴾، وسابعها في الفرقان عند قوله تعالى: ﴿وزادهم نفورا﴾ وثامنها في النمل عند قوله تعالى: ﴿رب العرش العظيم﴾ وتاسعها في ﴿الم تنزيل﴾ عند قوله ﴿وهم لا يستكبرون﴾ وعاشرها في ص عند قوله تعالى: ﴿وخر راكعا وأناب﴾ والحادية عشرة في ﴿حم تنزيل﴾ عند قوله تعالى: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾ وقيل عند قوله: ﴿وهم لا يسأمون﴾ بداية المجتهد: ١/٢٢٣..
٣ -الموطأ: ١/٢٠٦-٢٠٧، كتاب القرآن، باب ما جاء في سجود القرآن. وأخرجه الجصاص في أحكام القرآن: ٣/٢٢٤. وينظر: بداية المجتهد: ١/٢٢٣.
قال يحيى: وسئل مالك: "عمن قرأ سجدة. وامرأة حائض تسمع، هل لها أن تسجد؟ قال مالك: لا يسجد الرجل، ولا المرأة، إلا وهما طاهران". الموطأ: ١/٢٠٧..
٤ - النوادر والزيارات: ١/١٤٨..