ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﱿ

الآية ١٢٨ قوله تعالى : ربنا واجعلنا مسلمين لك والإسلام قد ذكرنا في ما تقدم١ أنه يتوجه إلى وجهين :
أحدهما : هو٢ الخضوع والتذلل.
والثاني : هو الإخلاص.
ثم اختلف أهل الكلام في الإسلام ؛ فقال بعضهم : إنه يتجدد في كل وقت : لذلك سألوا٣ ذلك، وهو كقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل [ النساء : ١٣٦ ] ؛ [ معناه آمنوا بالله ]٤ في حادث الوقت [ لأن الإيمان ترك فعل الكفر في كل وقت ؛ فبترك ]٥ الكفر يتجدد الإيمان. وعلى ذلك يخرج تأويلنا في الزيادة بقوله٦ : زادتهم إيمانا [ الأنفال : ٢ ]، يتجدد لهم٧، ويزداد في حادث الوقت.
وقال آخرون : كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام، وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال، ومثل هذا الدعاء٨.
والسؤال على قول المعتزلة يكون عبثا لأنه لا يملك إعطاء ما سألوا، عندهم، بل هم الذين يملكون ذلك فيخرج السؤال في هذا عندهم مخرج اللعب والعبث٩، فنعوذ بالله من السرف في القول والزيغ عن الهوى.
ثم الإيمان هو التصديق بالقلب، يتجدد في كل وقت / ١٩-أ/ فلا وقت يخلو القلب عنه في حال سكون أو حال حركة، والله أعلم.
وقوله : ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يحتمل أن الأمة المسلمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أنه لم يكن من أولاد إسماعيل١٠ عليه السلام١١ رسول سوى محمد صلى الله عليه وسلم فسألا أن يجعل١٢ من ذريتهما رسولا وأمة مسلمة خالصة له. وإنما الرسل كانوا من أولاد إسحاق عليه السلام١٣ ومن نسله، والله أعلم.
وقوله : وأرنا مناسكنا ؛ قيل١٤ : في قوله : وأرنا مناسكنا يريد الإراءة إلى يوم القيامة ؛ يدل عليه قراءة عبد الله [ ابن مسعود ] : وأرهم مناسكهم. وفي قراءة غيره ضم١٥ الرؤية إلى نفسه. والمنسك هو القربة، [ وأفعال الحج ] سميت مناسك ]١٦. ثم لا يحتمل أن يسألا١٧ ذلك من غير أمر سبق منه عز وجل بذلك لأنه ليس من الحكمة سؤال إيجاب فضل عبادة أو قربة بغير أمر، فدل أنه قد سبق منه بذلك أمر، لكنه لم يبين لهما، فسألا تعليمَ ماهيتها وكيفيتها، فعلمهما جبريل ذلك.
ففيه١٨ دلالة تأخير البيان عن وقت قرع السمع الخطاب [ بوجوه :
الأول ]١٩ : ألا ترى أنه أمر بالنداء للحج، ولم يعلم ؟
والثاني : أن آدم والملائكة كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم عليه السلام فدل أن الأمر به قد سبق.
والثالث : قوله في نفس الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : ٩٧ ].
ثم لا يحتمل لزوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الحج لما لم يأمر بفعل ماله إيجاب الحقوق والفرائض، لكنها أوجبت شكرا لما أنعم عليه، فدل أن الحج كان واجبا قبل الخروج، وقد تأخر الإمكان. فمثله البيان، والله أعلم.
واحتج بقوله : وأقيموا الصلاة [ البقرة : ٤٣ و. . . ] أن ظاهره يوجب خضوعا لزم به ما أداه السمع على تأخر ماهيته٢٠، وكذلك الزكاة، وكذا ظاهر قوله : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : ٩٧ ].
واحتج أيضا بقول القائل [ وسؤاله ]٢١ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة، ففعله في يومين، وكان يمكنه تعليمه٢٢ وقت السؤال، لكنه أخر، فدل أن البيان يجوز تأخيره٢٣ عن وقت قرع الخطاب السمع.
ثم في تأخير البيان محنة المخاطب ؛ به أمر في تعلم العلم [ وطلب ]٢٤ مراد ما تضمن الخطاب، والله أعلم.
وذكر في أمر الحج عن٢٥ كل نسك من المناسك معان٢٦، لكنها ذكرت لأحوال٢٧ كانت في شأن آدم [ وأمر إبراهيم ]٢٨ ومحمد [ عليهما الصلاة والسلام ]٢٩. وقد كان الحج قبلهم.
وقد ذكر في أمر الرمل أنه كان من رسول الله ومن معه ليعلم به قوتهم حتى قال عمر رضي الله عنه علام أهز كتفي ؟ وليس أحد إزاءه، لكني أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم٣٠ أو كما قال رضي الله عنه٣١. وقد ذكر ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام٣٢ أنه رمل ولم يكن في وقته من كان الفعل لأجله، وكذلك غيره من الأنبياء عليهم السلام إلا أنا نقول : جعل الله ذلك٣٣ لعلمه بالحاجة إلى ذلك في وقت قد جعل ذلك نسكا، فحفظ ذلك على حق النسك، وإن لم يكن المعنى مقارنا له [ في ]٣٤ كل وقت، على ما [ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ]٣٥ : " إن صلة الرحم تزيد في العمر " [ ابن عساكر : ٥/٢١٠ ] بمعنى جعل٣٦ الله أجله، ذلك بما علم أنه يصل الرحم، فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك، وكما يكتب شقيا أو سعيدا في الأزل للوقت الذي فيه يكون كذلك ونحو ذلك، والله الموفق.
ثم الأصل أن الله، جل ثناؤه، جعل على عباده في كل الأنواع التي يتقلب٣٧ فيها البشر للمعاش أو لأنواع اللذات لتكون العبادة منهم في كل نوع مقابل ما يختار [ صاحب ]٣٨ ذلك شكرا٣٩ لما مكن من٤٠ مثله لما يتلذذ به، ويتعيش ؛ إذ كل لذة وكل ما يتعيش [ به ]٤١ نعمة خص الله بها صاحبها بلا تقدم سبب يستوجبها العبد، فلزمه في الحكمة الشكر لمن أسدى إليه تلك النعمة. وعلى ذلك نجد التقلب من حال القيام إلى حال القعود والاضطجاع أمرا [ عاما ]٤٢ في البشر من أنواع اللذات ؛ فمثله تكون٤٣ العبادة بذلك النوع عامة نحو الصلوات، وعلى ذلك معنى الرق والعبودة لازم لا يقارق ؛ فمثله الاعتراف به والاعتقاد دائم، لا محالة، لا يخلو منه، وعلى ذلك أمر إعطاء النفس شهواتها من المطاعم ونحو ذلك لا يعم الأوقات عموم التقلب من حال إلى حال ؛ إذ لا يخلو منها المرء، وإن كانت مختلفة، فجعلت٤٤ عبادة الصيام في خاص الأوقات، ثم لم يمتد ما بين الأوقات [ امتدادا متراخيا ]٤٥، فعلى ذلك جعل العفو عن الصيام، لم يجعل كذلك، بل في كل سنة مع ما يدخل الصيام في كثير من الأمور.
ثم للناس في الأموال معاش، وبها تلذذ، [ و ]٤٦ منها قوت لا بد منه ؛ فالارتفاق بمثله لازم، لا يحتمل جعل القربة فيه سوى أن جعل
[ ذلك ]٤٧ بعينه قربة إذ فرض على المرء الاستمتاع به.
ومنها فضل به٤٨ جعلت قرب التصدق٤٩ لأنه له بحق التلذذ لا بحق ما لا بد منه.
وكذلك نوع تقلب الأحوال في النفس التي هي بحق الضرورة لم يجعل لمثل٥٠ ذلك فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته، وذلك يجعل بحكم الفرض عليه، ولا بد منه٥١.
وكذلك أمر الصيام لم يجعل عما لا بد [ منه للقوة ]٥٢ ولكن فضل قوة في الاحتمال.
لكن الزكاة هي من حقوق ما يجوز أن تكون هي لغير من عليه، ففرض عليه البذل إلى غيره.
وحقوق الأفعال لا تحتمل أن يصير السبب الذي له به يجب٥٣ أن يكون [ لغيره ]٥٤، فيجب عليه، فجعل فرض ذلك الفعل في نفسه، وهي تجب للأحوال لوجهين :
أحدهما : أن فيها [ حقا شائعا ]٥٥ على نحو النفقات٥٦، فأخرت هي إلى الحول تخفيفا أو لما هي تجب في ما له حكم الفضل.
[ والثاني : أن ]٥٧ الفضل ما يفضل عن الحاجة، والحاجات تتجدد في أوقات لا أنها تتابع، ولا يظهر في مثله الفضل إلا بمدة مبينة، أكثرها حول.
ثم فرض الحج جعل في العمر٥٨ مرة لأنه في حق الأسفار المديدة٥٩ التي لا يختار مثلها للذات إلا في النوادر، فلم يوجب مثله إلا خاصا، فأوجب في جميع العمر٦٠ مرة. وقد أوجب في الأموال في كل سنة لأن أرباب الأموال قد يتقلبون في البلاد النائية رغبة في فضول اللذات، فلذلك يجوز فرض مثل ذلك.
[ وعلى ذلك ]٦١ أمر الجهاد ؛ على أن الجهاد كالذي لا بد من الأقوات، إذ في ترك ذلك خوف غلبة الأعداء، وفيها تلف الأبدان والأديان [ والأموال ]٦٢، ففرض على قدر ما فرض من الأقوات لما بينت من الخلل. ثم كانت أحوال السفر ؛ يكون على غير المعروف من أحوال المقيمين في حق الرزانة والوقار٦٣ وحق الانبساط والنشاط. فعلى ذلك فرائض الأمرين : نحو الجهاد : فيه أنواع ما عد٦٤ في غيره من اللعب، وكذلك أمر الحج. وعلى مثل هذا يخرج رمي الجمار والرمل والسعي ومثل ذلك، فجعل ذلك في حق الأسفار سنة، وإن كان مثل ذلك عد في غير ذلك عبثا ؛ إذ قد بينا مخرج العبادات على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم لولا العبادات، والله أعلم. ثم جعل ذلك في أمكنة متباعدة الأطراف، إذ هو بحق أمر الأسفار يجب في المعهود، فجعل [ في ]٦٥ النسك بنفسه بالذي به يقطع الأسفار، ولا قوة إلا بالله.
ووجه آخر من المعتبرات٦٦ ان العبادات جعلت أنواعا : منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدا، [ وهذه ]٦٧ لم يجز أن يجعل وقتها٦٨ ينقص عن احتمال فعلها٦٩، ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف٧٠ الأحوال بعد سقوط اعتبار العمر من السنة.
ثم [ لأن ]٧١ فعل الحج قد يمتد [ على ]٧٢ ذلك، ويجاوز ؛ لم يجعل ذلك وقتا له، [ وإنما جعل العمر لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الآخر، وما تقدمه، وما تأخره. ثم في العمر أحوال، لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام ؛ لأن ما يضاف إلى عام فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودا بحق الأعوام، فجعل ذلك وقته، والله أعلم ]٧٣.
ثم الزكاة، هي تجب للأموال [ صونا لها ]٧٤ لكسب عدد وفضل غنى/١٩-ب/ ولكن على ذلك تكتسب٧٥ لأحوال الحياة لما يختلف٧٦، فلم يمتد أمرها إلى العمر ؛ على أنها جعلت حقا٧٧ للفقراء. ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره، ويدب فيه ما يجب في الأول، فتبطل الزكاة، ويبقى الفقراء بلا عيش. إذ الله بفضله قدر أقوات٧٨ الخلق، ثم فضل الخلق في الأملاك حتى كان بعضهم لا يملك شيئا، وبعضهم يجاوز ما ينال أضعاف غيره٧٩.
ثبت أن ذلك له بما٨٠ يقتضي به كفاية الفقراء، فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع في ذلك الفريقان جميعا. ثم كانت الأقوات التي [ هي مجعولة ]٨١ للخلق [ جميعا ]٨٢ تتجدد في كل عام على ذلك ؛ إذ جعلت أقوات الفقراء في أموال الأغنياء ؛ جعلت في كل عام على أنه إذ جعلت أقوات الخلق في كل٨٣ بركات السماء والأرض ؛ جعلها متجددة بتجدد الأعوام، ولا قوة إلا بالله.
والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان ؛ فعلى ما تختلف قواهما اختلف٨٤ في الأمر بهما والترك وفي أنواع الرخص. لكن الصلاة ليس فيها مكابدة [ الشهوات ]٨٥ ولا مدافعة اللذات ؛ إذ لا سبيل إلى مثلها متتابعا لما يصير اللذة ألما والشهوة وجعا، فيبطل حق التتابع، وقدر المفروض من الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس. والصيام يضاد٨٦ ذلك، ويضر في البدن، فجعل عبادة الصلوات في كل يوم وعبادة٨٧ الصيام في أوقات٨٨ متراخية ؛ إذ هي تضاد٨٩ معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان، وفي الصيام خوف فنائها، لذلك استعين بطول الاغتذاء على أوقات الصيام، ولا قوة إلا بالله.
وإن شئت قلت : إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوام وبما هو لذة وشهوة، ثم أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق، وهي الأموال، فألزمهم في كل نوع من الأنواع عبادات.
وعلى ذلك وضع٩٠ كل نوع منها لقوة٩١ النعمة التي هي المرغوبة المختارة في الطبيعة، وإلى ما يديم٩٢ تلك
[ النعمة ]٩٣ يدعو العقل لبذل٩٤ ما ينقطع منه، ثم جعلت قوى النفس بشهواتها، ونعم الأموال بأنواع الكد والجهد.
فعلى ذ

١ - في تفسير الآية: ١١٢..
٢ - ساقطة من ط ع..
٣ - في الأصل سئلوا..
٤ - من ط م و ط ع..
٥ - في الأصل: فيترك، في ط م و ط ع: لأنه تارك فعل الكفر في كل وقت فتبرك..
٦ - من ط ع، في الأصل و ط م: بقولهم..
٧ - من ط م، في الأصل و ط ع: له..
٨ - في تفسير الآية: ١٢٠..
٩ - من ط م و ط ع، في الأصل: والبعث..
١٠ - من ط م و ط ع. ، في الأصل: محمد.
١١ - من ط ع..
١٢ - من ط م و ط ع، في الأصل يجعلا..
١٣ - من ط ع..
١٤ - في النسخ الثلاث: وقيل..
١٥ - من ط م، في الأصل و ط ع: على ضم، هذا وجاء في حجة القراءات ص ١١٤ ما يلي: قرأ أبو عمرو: (وأرنا) مختلسا، والاختلاس هو الإتيان بثلثي الحركة، وقرأ ابن كثير (وأرنا) ساكنة في جميع القرآن، وقرآ الباقون (وأرنا) بكسر الراء..
١٦ - في الأصل: أفعال الحج سمى مناسكا، في ط ع: وأفعال الحج سميت مناسكا، قي ط م: وأقفال الحج سمى مناسكا..
١٧ - من ط م و ط ع. ، في الأصل: يسأل..
١٨ - أدرج في ط ع قبل هذه الكلمة العبارة التالية: الحكمة في تأخير البيان عن الخطاب المجمل، وجعلت عنوانا..
١٩ - ساقطة من النسخ الثلاث..
٢٠ - في ط م: ما بينه..
٢١ - من ط م و ط ع..
٢٢ - من ط م، في الأصل و ط ع: تعظيمه..
٢٣ - في ط م: تأخره..
٢٤ - من ط م..
٢٥ - من ط م، في الأصل و ط ع: عند..
٢٦ - في الأصل و ط ع: معانيا..
٢٧ - من ط م، في الأصل و ط ع: الأحوال..
٢٨ - من ط م و ط ع، في الأصل: وإبراهيم..
٢٩ - في ط ع: عليهم الصلوات والسلام، في ط م صلى الله عليه وسلم..
٣٠ - في ط م: عليه السلام..
٣١ - في ط م: رحمه الله..
٣٢ - سقط هذا السلام من ط م..
٣٣ - في النسخ الثلاث: كذلك..
٣٤ - من ط م و ط ع..
٣٥ - في النسخ الثلاث: قيل..
٣٦ - من ط م، في الأصل و ط ع: جعله..
٣٧ - في الأصل و ط ع: ينقلب..
٣٨ - من ط م.
٣٩ - من ط م، في الأصل و ط ع: شكر.
٤٠ - من ط م، في الأصل و ط ع: عن.
٤١ - من ط م..
٤٢ - من ط م، في الأصل و ط ع:: أمر عام..
٤٣ - من ط ع، في الأصل و ط م: يكون..
٤٤ - من ط م..
٤٥ - من ط م و ط ع. في الأصل امتداد امتزاجنا..
٤٦ - من ط ع، في ط م: لكن، ساقطة من الأصل..
٤٧ - ساقطة من ط ع..
٤٨ - من ط م، في الأصل و ط ع: فيه..
٤٩ - من ط م، في الأصل و ط ع: التصديق..
٥٠ - في ط ع: بمثل..
٥١ - في النسخ الثلاث: ولا ندبه..
٥٢ - من ط م، في الأصل و ط ع: من القوة..
٥٣ - من ط م و ط ع. في الأصل: يجيب..
٥٤ - من ط م..
٥٥ - في الأصل: حقوق شائعة، في ط م: حقوقا شائعا، في ط ع: حق شائع..
٥٦ - في ط م: نفقات..
٥٧ - في النسخ الثلاث: و..
٥٨ - من ط م و ط ع. في الأصل: العمرة..
٥٩ - من ط م، في الأصل: المدينة، ساقطة من ط ع..
٦٠ - من ط م و ط ع. في الأصل: العمرة.
٦١ - في ط ع: مثل ذلك، ساقطة من الأصل..
٦٢ - من ط م..
٦٣ - في ط ع: والوفاء..
٦٤ - من ط م، في الأصل و ط ع: وعد..
٦٥ - من ط م..
٦٦ - في ط م: المعتبر..
٦٧ - من ط م..
٦٨ - من ط م، في الأصل و ط ع: وقته..
٦٩ - من ط م، في الأصل و ط ع: فعله..
٧٠ - من ط م و ط ع. في الأصل: المختلف..
٧١ - من ط م..
٧٢ - ساقطة من النسخ الثلاث..
٧٣ - من ط م..
٧٤ - من ط م، في الأصل: صولها، في ط ع: وصولها..
٧٥ - في ط م: يكتب..
٧٦ - في ط م: يخلف..
٧٧ - ساقطة من ط ع..
٧٨ - من ط م و ط ع. في الأصل: أوقات..
٧٩ - في النسخ الثلاث: عمره..
٨٠ - من ط م و ط ع. ، في الأصل: بها..
٨١ - من ط ع، في الأصل: مجعولة، في ط م: هي مجهولة..
٨٢ - من ط م..
٨٣ - ساقطة من ط م..
٨٤ - من ط م، في الأصل و ط ع: اختلفا..
٨٥ - من ط م..
٨٦ - في ط ع: يضار..
٨٧ - من ط م و ط ع. في الأصل: عبادة..
٨٨ - من ط م، في الأصل و ط ع: أيام..
٨٩ - في ط م: قضاء..
٩٠ - من ط م، في الأصل و ط ع: وقع..
٩١ - في ط م: يفوت، في ط ع: لفوت..
٩٢ - في النسخ الثلاث: يدوم..
٩٣ - ساقطة من النسخ الثلاث..
٩٤ - في النسخ الثلاث: يبذل..

تأويلات أهل السنة

عرض الكتاب
المؤلف

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي

تحقيق

مجدي محمد باسلوم

الناشر دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان
سنة النشر 1426
الطبعة الأولى
عدد الأجزاء 10
التصنيف التفسير
اللغة العربية