ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

الآية الحادية والستون : قوله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح [ البقرة : ٢٣٧ ].
١٧٢- يحيى : قال مالك، في طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق أن ذلك جائز لزوجها من أبيها، فيما وضع عنه. ١
قال مالك : وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إلا أن يعفون فهن النساء اللاتي قد دخل بهن أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته.
قال مالك : وهذا الذي سمعت في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا٢.
١٧٣- يحيى : قال مالك : إن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها، فلها نصف الصداق ولها الميراث، ولا عدة عليها. وإن دخل بها ثم طلقها، فلها المهر كله، والميراث، البكر والثيب في هذا عندنا سواء. ٣
١٧٤- السيوطي : حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال مالك : وذلك إذا طلقت قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصداق الذي وجب لها عليه ما لم يقع طلاق. ٤

١ - الموطأ: ٢/ ٥٢٨ كتاب الطلاق، باب ما جاء في الصداق والحباء، وأخرجه ابن جرير في جامع البيان: ٢/٥٤٥، وأخرجه المهدوي في التحصيل ١٢٣ وذكره ابن الفرس في أحكام القرآن ١٠٢ وزاد موضحا: قال: وأما الوصي وسائر الأولياء فلم يرهم مالك داخلين في عموم قوله: "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح". وروى ابن نافع عن مالك أن الوصي في ذلك مثل الأب، وعلى هذا يكون الوصي داخلا تحت قوله تعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح". وينظر الهداية: ١٨٦ م خ ع رقم ق ٦٠٣ والمحرر الوجيز: ٢/٢٣٠ وتفسير القرطبي: ٣/٢٠٧. وقال ابن العربي في أحكام القرآن: "روى ابن وهب، وأشهب، وابن عبد الحكم وابن القاسم عن مالك أن الأب في ابنته البكر السيد في أمته، لأن هذين هما اللذان يتصرفان في المال وينفذ لهما القول": ١/٢٢٢. وقال في الأحكام الصغرى: "قال مالك: المراد النسوة الرشيدات، والذي بيده عقدة النكاح هو الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته. لأنهما المتصرفان في المال": ١/١٥٦..
٢ - قال القاضي عياض: "قال عبد العزيز الدراوردي: إذا قال مالك: "الأمر عندنا" فإنه يريد ربيعة، وابن هرمز". المدارك: ٢/٧٥.
وقال تارة أخرى: "وما قلت: "الأمر عندنا " فهو ما عمل الناس به عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه الجاهل والعالم". المدارك: ٢/ ٧٣-٧٤..

٣ - الموطأ: ٢/ ٥٧٣ كتاب الطلاق، باب طلاق المريض..
٤ - الدر: ٢/٥٤٥..

تفسير الإمام مالك

عرض الكتاب
المؤلف

أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المدني

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير