ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

وإن طلقتموهن أي وإن طلقتموهن قبل الدخول وقد سميتم لهن مهرا، فلهن نصف المهر ولا متعة لهن.
أما المطلقات بعد الدخول ولهن مهر مسمى، فيجب لهن المهر كاملا، وإن لم يسم لهن مهر وجب لهن مهر المثل، ولا متعة لهن في الحالتين. وقيل : تجب فيهما مع المهر.
إلا أن يعفون أي إلا أن تترك المطلقات نصيبهن من الصداق للأزواج. أو يترك الأزواج ما يعود إليهم من نصف المهر الذي ساقوه كاملا إلى زوجاتهم.

صفوة البيان لمعاني القرآن

عرض الكتاب
المؤلف

حسنين مخلوف

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير