ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃ

قال تعالى وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١.
وفيها أربع مسائل.
[ ٦٧ ] : المسألة الأولى : تنصيف المهر وإن لم يذكر في العقد.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
ومن طلق قبل أن يدخل بها فله نصف الصداق الذي سمى لها، وسواء كان تزوجها بصداق مسمى في نفس العقد أو تراضيا عليه بعد ذلك أو لم يتراضيا، فقضى لها بمهر مثلها.
برهان ذلك قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ٢.
... ثم قال – رحمه الله تعالى - :
فأما الاختلاف في الفرق بين كون الصداق مفروضا٣ في العقد، وبين تراضيهما بعد العقد، أو الحكم لها به عليه.
فإن أبا حنيفة٤ وأصحابه قالوا :( ( إنما يقضى لها بنصف الصداق إذا كان الصداق مفروضا لها في نفس العقد، وأما إن تراضيا عليه بعد ذلك، أو اختلفا فيه فحكم عليه بمهر مثلها ؟ فها هنا إن طلقها قبل الدخول فلا شيء لها إلا المتعة ) )٥.
وقال مالك٦، والشافعي٧، وأبو سليمان٨ وأصحابهم : لها النصف في كل ذلك.
قال أبو محمد : وبهذا نأخذ لأن قول الله تعالى فنصف ما فرضتم ٩ عموم لكل صداق في نكاح صحيح فرضه الناكح في العقد أو بعده، ولم يقل عز وجل : فنصف ما فرضتم في نفس العقد، والزائد لهذا الحكم مخطئ مبطل متعد لحدود الله.
وأما الذي فرض عليه الحاكم صداق مثلها، فإنه وإن كان قد أبى من الواجب عليه في ذلك فحكم الله تعالى عليه يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ١٠ موجب عليه أن يفرض لها أحد وجهين، لا بد من أحدهما ضرورة : إما ما رضيت، وإما مهر مثلها. فأيهما لزمه برضاه أو بحكم حق فقد فرضه لها، إذ عقد نكاحها يقينا في علم الله عز وجل، وقد وجب لها في ماله.
وما نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا.
ونحن نشهد بشهادة الله تعالى أن الله تعالى لو أراد بقوله فنصف ما فرضتم ١١ في نفس العقد خاصة لبينة لنا ولم يهمله حتى يبينه لنا أبو حنيفة، وما هنالك١٢.
[ ٦٨ ] : المسألة الثانية : الخلوة الصحيحة هل توجب المهر ؟
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
ومن طلق امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الذي سمى لها، وكذلك لو دخل بها ولم يطأها، طال مقامه معها أو لم يطل، برهان ذلك قول الله عز وجل وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ١٣.
وكما رويناه من طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن فراس عن عامر الشعبي عن ابن مسعود قال : لها النصف وإن جلس بين رجليها١٤.
ومن طريق سعيد بن منصور ثنا هشيم أنا ليث هو ابن أبي سليم عن طاؤس عن ابن عباس أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته ثم طلقها، فزعم أنه لم يمسها عليه نصف الصداق١٥.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج اخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها وله نصفه١٦.
ومن طريق أبي عبيد نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم عن الشعبي عن شريح قال : لم أسمع الله عز وجل ذكر في كتابه بابا ولا سترا إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق١٧.
ومن طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عمرو بن نافع طلق امرأته وكانت قد أدخلت عليه، فزعم أنه لم يقربها، وزعمت أنه قربها، فخاصمته إلى شريح، فقضى شريح بيمين عمرو( ( بالله الذي لا إله إلا هو ما قربتها ) ) وقضي عليه لها بنصف الصداق١٨.
قال أبو محمد : كانت هذه المطلقة بنت يحي بن الجزار١٩.
ومن طريق أبي عبيد نا معاذ – هو ابن معاد العنبري – عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى إغلاق الباب ولا إرخاء الستر شيئا٢٠.
ومن طريق وكيع عن زكريا – هو ابن أبي زائدة – عن الشعبي أنه قال : لها نصف – يعني التي دخل بها – ولم يقل : أنه مسها٢١. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال : لا يجب الصداق وافيا حتى يجامعها، وإن أغلق عليها الباب قلت له : فإذا وجب الصداق وجبت العدة، قال : ويقول أحد غير ذلك٢٢ ؟
ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول قال : لا يجب الصداق والعدة إلا بالملامسة البينة : تزوج رجل جارية فأراد سفرا فأتاها في بيتها مخلية٢٣ ليس عندها أحد من أهلها فأخذها فعالجها، فمنعت نفسها، فصب الماء ولم يفترعها٢٤، فساغ الماء فيها، فاستمر بها الحمل فثقلت بغلام، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فبعث إلى زوجها فسأله ؟ فصدقها، فعند ذلك قال عمر : من أغلق الباب أو أرخى الستر فقد وجب الصداق، وكملت العدة٢٥.
قال أبو محمد : وهو قول الشافعي٢٦، وأبي ثور٢٧، وأبي سليمان٢٨ وأصحابهم.
... ثم قال – رحمه الله تعالى - :
وأما من تعلق بأنها لو حملت لحق ولم تحد فلا حجة لهم في هذا لأنه لم يدخل بها أصلا، ولا عرف أنه خلا بها لكن كان إجتماعه بها سرا ممكن، فحملت، فالولد لا حق ولا حد في ذلك أصلا، لأنها فراش له حلالا مذ يقع العقد، لا معنى للدخول في ذلك أصلا.
وقد تحمل من غير إيلاج، لكن بتشفير بين الشفرين فقط وكل هذا لا يسمى مسا٢٩ فإن تعلقوا بمن جاء ذلك عنه من الصحابة رضي الله عنهم، فلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلفوا فوجب الرد عند التنازع إلى القرآن والسنة فوجد القرآن لم يوجب لها بعدم الوطء إلا نصف الصداق. وبالله تعالى التوفيق٣٠.
[ ٦٩ ] : المسألة الثالثة : لا حد للصداق.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - :
وجائز أن يكون صداقا كل ماله نصف قل أو كثر ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك.
وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك.
... ثم قال – رحمه الله تعالى - : وأعجب شيء قول بعضهم : إن الله عز وجل عظم أمر الصداق، فلا يجوز أن يكون قليلا ؟ فقلنا : هذا العجب حقا، إنما عظم الله تعالى أمر الصداق في إيجاب أدائه، وتحريم أخذه بغير رضاها، وهذا موجود في كل حق، قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٣١.
وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام " اتقوا النار ولو بشق تمرة " ٣٢ ولا عظيم أعظم من اتقاء النار.
... ثم قال – رحمه الله تعالى - : والبرهان على صحة قولنا :
قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ٣٣ وقال تعالى وآتوهن أجورهن بالمعروف ٣٤ وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ٣٥ فلم يذكر الله عز وجل في شيء من كتابه الصداق فجعل فيه حدا بل حمله إجمالا وما كان ربك نسيا ٣٦، ونحن نشهد بشهادة الله عز وجل في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ٣٧ أن الله عز وجل لو أراد أن يجعل للصداق حدا لا يكون أقل منه لما أهمله ولا أغفله.
والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روينا من طريق البخاري : نا عبد الله بن يوسف أنا مالك بن أنس، وعبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه " فقام الرجل فقال : زوجنّيها إن لم يكن لك بها حاجة ؟ قال : هل عندك شيء تصدقها ؟ قال : ما عندي إلا إزاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا ؟ قال ما أجد شيئا، قال : ألتمس ولو خاتما من حديد ؟ فالتمس فلم يجد شيئا، فقال : أمعك من القرآن شيء ؟ قال : نعم سورة كذا وسورة كذا، قال : قد زوجناكها بما معك من القرآن " ٣٨.
ومن طريق البخاري نا يحي نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل " تزوج ولو بخاتم من حديد " ٣٩.
ومن طريق مسلم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا الحسن بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل ابن سعد قال ( ( جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله قد وهبت نفسي لك فاصنع في ما شئت ؟ فقال له شاب عنده : يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها ؟ قال : " وعندك شيء تعطيها إياه " ؟ قال : ما أعلمه، قال : " فانطلق فاطلب فلعلك تجد شيئا، ولو خاتما من حديد ؟ " فأتاه فقال : ما وجدت شيئا إلا إزاري هذا. قال :" إزارك هذا إن أعطيتها إياه لم يبق عليك شيء، قال : أتقرأ أم القرآن " ؟ قال : نعم، قال " فانطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن " ٤٠.
نا حُمام بن أحمد القاضي نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس المرادي نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا الحسين بن علي – هو الجعفي – عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا من امرأة على أن يعملها سورة من القرآن٤١.
قال أبو محمد : والحديث مشهور ومنقول نقل التواتر من طريق الثقات رويناه أيضا من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وسفيان بن عيينة، وحماد بن زيد ومعمر، ومحمد بن مطرف، وفضيل بن سليمان، وغيرهم كلهم عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم٤٢.
قال أبو محمد : وقال بقولنا طائفة من السلف :
روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن إسماعيل عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : لو رضيت بسواك من أراك لكان مهرا٤٣.
ومن طريق وكيع عن الحسن بن صالح بن حي عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أنه قال :( ( ليس على أحد جناح أن يتزوج بقليل ماله أو كثيره إذا استشهدوا وتراضوا ) )٤٤.
وروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال :( ( من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة من سويق أو تمر فقد استحل ) )٤٥.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " كم سقت إليها ؟ " قال : وزن نواة من ذهب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " أو لم ولو بشاة " ٤٦.
قال عبد الرزاق : فأخبرني إسماعيل بن عبد الله عن حميد عن أنس قال : وذلك دانقان من ذهب٤٧.
قال أبو محمد : الدانق٤٨ : سدس الدرهم الطبري – وهو الأندلسي – فالدانقان وزن ثلث درهم أندلسي، وهو سدس المثقال من الذهب، وهذا خبر مسند صحيح.
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء : أنه قال في الصداق : أدنى ما يكفي خاتمه، أو ثوب يرسله٤٩.
قال ابن جريج، وقال عمرو بن دينار، وعبد الكريم : أدنى الصداق ما تراضوا به٥٠.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن يزيد بن قسيط قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لو أصدقها سوطا حلت له٥١.
نا محمد بن سعيد نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا أبو أحمد الزبيري نا عبد العزيز بن أبي راواد عن سعيد بن المسيب أنه زوج ابنته ابن أخيه، فقيل له : أصدق ؟ فقال درهمين٥٢.
ومن طري

١ سورة البقرة: آية ٢٣٧..
٢ سورة البقرة: آية ٢٣٧..
٣ الفرض لغة: من فرضت الشيء أفرضه فرضا، أوجبته وألزمت به، ويأتي الفرض بمعنى التقديرفيقال فرض القاضي النفقة فرضا بمعنى قدرها، والفرض كل شي تفرضه على إنسان بقدر معلوم والاسم الفريضة. انظر لسان العرب (٧/٢٠٢) باختصار الموسوعة الفقهية (٣٢/٩٦)..
٤ أحكام القرآن للجصاص (١/٥٢٨)، المبسوط للسرخسي (٥/٦٤)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/٢٩٩) تبين الحقائق للزيلعي (٢/١٤٢)..
٥ أحكام القرآن للجصاص (١/٥٢٨)، المبسوط للسرخسي (٥/٦٤)، بدائع الصنائع للكاساني (٢/٢٩٩) تبين الحقائق للزيلعي (٢/١٤٢)..
٦ المنتقى شرح الموطأ للباجي (٣/٢٨٢)، أحكام القرآن لابن العربي (١/٢٩٣)، التمهيد لابن عبد البر (١٠/١١٩)..
٧ الأم للشافعي (٥/٧٧)، أحكام القرآن للشافعي (١/٢٠١)، أسنى المطالب للأنصاري (٣/٢١٢)..
٨ المحلى لابن حزم (٩/٧٤)..
٩ سورة البقرة: من آية ٢٣٧..
١٠ سورة النساء: من آية ٤..
١١ سورة البقرة: من آية ٢٣٧..
١٢ المحلى لابن حزم (٩/٧٣-٧٤) باختصار يسير..
١٣ سورة البقرة: من آية ٢٣٧..
١٤ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٥٢)، أحكم القرآن للجصاص (١/٥٢٩)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس (٧م ٢٥٥) رقم الحديث (١٤٢٥٥)، قال الحافظ ابن حجر بعد أن عزاه للبيهقي ((حديث ابن مسعود موقوف على الشعبي عنه وهو منقطع)) التلخيص الحبير (٣/١٩٢).
ترجمة رجال الإسناد:
وكيع بن الجراح: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
الحسن بن صالح بن حي: تقدم، انظر ص (٣٤٢).
فراس – بكسر أوله وبمهملة – ابن يحي الهمداني الخارفي – بمعجمة وفاء – أو يحي الكوفي، المكتب، صدوق ربما وهم، من السادسة، مات سنة تسع وعشرين. التقريب (٥٥٦٩)، قال ابن المديني عن يحي بن سعيد: ما بلغني عنه شيء وما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء. وقال العجلي كوفي ثقة من أصحاب الشعبي في عداد الشيوخ، ليس يكثر الحديث. التهذيب (٣/٣٨٢).
عامر الشعبي ثقة، تقدم. انظر ص (١٦٧).
الحكم: إسناده ضعيف لأنه منقطع..

١٥ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٥٣٢)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس (٧/٢٥٤) رقم الحديث (١٤٢٥١)، سنن سعيد بن منصور / باب فيما يجب به الصداق (١/٢٣٦) قال الحافظ ابن حجر ((حديث ابن عباس رواه الشافعي عن مسلم عن بن جريج عن ليث عن طاوس عنه به وفي إسناده ضعف وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ليث هو ابن أبي سليم ورواه البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أيضا)) التلخيص الحبير (٣/١١٩).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٤).
هشيم: ثقة، كثير الإرسال والتدليس، وقد تقدم. انظر ص (٢١٤).
الليث ابن أبي سليم: صدوق، اختلط جدا ولم يتميز حديثه، فترك من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين. التقريب (٥٨٨١).
طاووس بن كيسان اليماني، ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٤).
الحكم: إسناده ضعيف، لا يرتقي لأن كلا الطريقين فيه لبث وهو متروك..

١٦ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٢٩٠)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس (٧/٢٥٤) رقم الحديث (١٤٢٥٢)، مسند الشافعي (١/٢٩٨).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، ولكنه يدلس. انظر ص (١٤٦).
ليث ابن أبي سليم: متروك، تقدم في الإسناد السابق.
طاووس: ثقة، تقدم، انظر ص (٢٢٤). ؟
الحكم: إسناده ضعيف..

١٧ تخريج الأثر: سنن سعيد بن منصور باب فيما يجب به الصداق (١/٢٣٤).
ترجمة رجال الإسناد:
أبو عبيد: ثقة، تقدم، انظر ص (١٧٧).
هشيم: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٤).
المغيرة بن مقسم: - بكسر الميم – ثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم، من السادسة. التقريب (٧١٢٨).
الشعبي: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
شريح: ثقة، تقدم، انظر ص (١١١).
الحكم إسناده صحيح..

١٨ تخريج الأثر: سنن سعيد بن منصور باب فيما يجب به الصداق (١/٢٣٥)، مصنف عبد الرزاق (٦/٢٩١)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها قبل المسيس (٧/٢٥٥) رقم الحديث (١٤٢٥٤).
ترجمة رجال الإسناد:
سعيد بن منصور: ثقة، تقدم، انظر ص (٢١٤).
إسماعيل بن أبي خالد: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
عمرو بن نافع: وقيل عمرو بن رافع هو بالنون أصح. عون المعبود (٩/٣١٨)، قال ابن حجر: ذكره البخاري فقال: قال بعضهم عمر بن رافع ولا يصح، وقال بعضهم: أبو رافع. وأخرج عن: إسماعيل القاضي في أحكام القرآن، من طريق سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله عن نافع أن عمرو بن رافع أو نافع مولى ابن عمر أخبره أنه كتب مصحفا لحفصة. التهذيب (٣/٢٧٠)، التاريخ الكبير للبخاري (٦/٣٣٠). وقال ابن حجر: عمرو بن رافع العدوي مولاهم، مقبول، من الرابعة. التقريب (٥١٩٣).
الحكم: إسناده صحيح..

١٩ سنن سعيد بن منصور (١/٢٣٥)..
٢٠ تخريج الأثر: فتح الباري (٩/٤٩٥).
ترجمة رجال الإسناد:
أبو عبيد: ثقة، تقدم، انظر ص (١٧٧).
معاذ بن معاذ بن حسان العنبري، أبو المثنى البصري القاضي، ثقة، متقن، من كبار التاسعة، مات سنة ست وتسعين. التقريب (٧٠١٦).
عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، ثقة، ثبت، فاضل، من أقران أيوب في العلم والعمل والسن، من السادسة، مات سنة خمسين على الصحيح. التقريب (٣٦٠٩).
الحكم: إسناده صحيح..

٢١ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٥٢).
ترجمة رجال الإسناد:
وكيع: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
زكريا ابن أبي زائدة، خالد، ويقال هبيرة بن ميمون بن فيروز الهمداني الموادعي، أبو يحي الكوفي، ثقة وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بآخره، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين. التقريب (٢٠٨٩).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٢ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٢٨٩).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، إلا أنه يدلس ويرسل، تقدم، انظر ص (١٤٦).
عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني: أبو محمد، ثقة، فاضل، عابد، من السادسة، مات سنة اثنين وثلاثين. التقريب (٣٤٨٤).
الحكم: إسناده صحيح..

٢٣ مخلية: أي منفردة يقال أخل أمرك وأخل به أي انفرد به. فتح الباري (٩/١٤٣)..
٢٤ يفترعها: - بفاء وعين مهملة – أي يقتضها، وأفرعت المرأة: حاضت، والإفراع أول ما ترى الماخض من النساء أو الدواب دما، وافترع البكر أي فضها والفرعة: دمها، وقيل له افتراع لأنه أول جماعها. لسان العرب (٨/٢٥٠)..
٢٥ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/٢٨٧).
ترجمة رجال الإسناد:
حماد بن سلمة: ثقة، تقدم، انظر ص (١٥١).
محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبي، من ولد بن عابد المخزومي، المدني، صدوق، من العاشرة مات سنة ست وثلاثين. التقريب (٥٩٢٧).
الحكم: إسناده حسن..

٢٦ الأم للشافعي (٥/٢٣١) مغني المحتاج للخطيب الشربيني (٤/٣٧٥)..
٢٧ الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٤/٦٤)..
٢٨ المحلى لابن حزم (٩/٧٤)..
٢٩ المس: مباشرة الجسم، والمس كاللمس، والمس يقال فيما يكون منه إدراك بحاسة اللمس. ويكنى به عن الجماع كالمباشرة والملامسة. مفردات الراغب ص (٧٦٧)، عمدة الحفاظ (٤/٩١).
قال ابن عبد البر ((إن الملامسة واللمس نظيرها في كتاب الله عز وجل المسيس والمس، والمماسة مثل الملامسة قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد أجمعوا على أن رجلا لو تزوج امرأة فمسها بيده أو قبلها ولم يخل بها ولم يجامعها أنه لا يجب عليه إلا نصف الصداق كمن لم يصنع شيئا من ذلك، وأن المس والمسيس عنى بها ها هنا الجماع فكذلك اللمس والملامسة)). التمهيد (٢١/١٧٣).
قال ابن قدامة في قوله تعالى من قبل أن تمسوهن فيحتمل أنه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة)) المغني (٧/١٩٢).
وقال أبو المحاسن ((ويجوز في اللغة تسمية من يمكنه إيقاع المسيس باسم المسيس وإن لم يمس كما سمى ابن إبراهيم إما إسحاق وإما إسماعيل – ذبيحا – وإن لم يذبح)) معتصر المختصر (١/٣١١)..

٣٠ المحلى لابن حزم (٩/٧٣-٩٧) باختصار، انظر المحلى (٩/٣٦٦)..
٣١ سورة الزلزلة: آية ٧-٨..
٣٢ صحيح البخاري كتاب الزكاة / باب اتقوا النار ولو بشق تمرة (٢/٥١٣) حديث رقم (١٣٥١) كتاب الأدب / باب طيب الكلام (٥/٢٢٤١) حديث رقم (٥٦٧٧)..
٣٣ سورة النساء: من آية ٤..
٣٤ سورة النساء: من آية ٢٥..
٣٥ سورة البقرة: من آية ٢٣٧..
٣٦ سورة مريم: من آية ٦٤..
٣٧ سورة غافر: من آية ٥١..
٣٨ صحيح البخاري كتاب الوكالة / باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (٢/٨٠٠) حديث رقم (٢١٨٦)..
٣٩ صحيح البخاري كتاب النكاح / باب المهر بالعروض وخاتم من حديد (٥/١٩٧٨) حديث رقم (٤٨٥٥)..
٤٠ صحيح مسلم كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن (٩/٢١٥) حديث رقم (٣٤٧٣)..
٤١ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣١٧).
ترجمة رجال الإسناد:
حُمام: - بضم الحاء المهملة وتخفيف الميم – بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن أكدر بن حمام، الأطروش، من أهل قرطبة أبو بكر، قال ابن حزم فيه كان واحد عصره في البلاغة، وفي سعة الرواية، ضابطا لم يقيده، مات سنة ٤٢١ هـ. جذوة المقتبس للحميدي ص (١٨٧)، الصلة لابن بشكوال (١/١٥٣)، تهذيب الأسماء للنووي (٢/٣٥٣).
عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة، اللخمي، المعروف بابن الباجي، من أهل إشبيلية، يكنى أبا محمد، سمع من محمد بن عبد الله القون، وحسن بن عبد الله الزبيدي وغيرهم، قال ابن الفرضي: كان ضابطا لروايتته، ثقة، صدوقا، حافظا للحديث، بصيرا بمعانيه، لم ألق فيمن لقيته من شيوخ الأندلس أحدا أفضله عليه في الضبط، مات سنة ٣٧٨ هـ. تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ص (١٩٨)، جذوة المقتبس للحميدي ص (٥٣٣)، سير أعلام النبلاء للذهبي (١٦-٣٧٧).
عبد الله بن يونس بن محمد بن عبيد الله بن عباد بن زياد المرادي، أندلسي يروي عن بقي بن مخلد، وكان من المكثرين عنه، مات سنة ٣٣٠ هـ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (١٨٦)، جذوة المقتبس للحميدي (٢٤٨).
بقي بن مخلد شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن الفرضي الحافظ صاحب التفسير والمسند الكبير، ثقة، حجة، قال ابن حزم كان ذا خاصة من أحمد بن حنبل وجاريا في مضمار البخاري ومسلم والنسائي، مجاب الدعوة، مات سنة ست وسبعين ومائتين. طبقات الحفاظ للسيوطي (١/٢٨٢).
أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة، تقدم، انظر ص (١٨٥).
الحسين بن علي بن الوليد الجعفي، الكوفي، المقري، ثقة، عابد، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين. التقريب (١٣٢٩).
زائدة بن قدامة الثقفي، أبو الصلت الكوفي، ثقة، ثبت، صاحب سنة، من السابعة، مات سنة ستين، وقيل بعدها التقريب (٢٠٤٦).
أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار الأفزر التمار، المدني، القاص، مولى الأسود بن سفيان، ثقة، عابد، من الخامسة مات في خلافة المنصور. التقريب (٢٥٦٣).
سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي، أبو العباس، له ولأبيه صحبة، مشهور، مات سنة ثمان وثمانين. التقريب (٢٧٣٢).
الحكم: إسناده صحيح..

٤٢ هؤلاء الثقات ذكرهم الإمام مسلم في كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن (٩/٢١٥) حديث رقم (٣٤٧٢)..
٤٣ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/١٧٩)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصدق / باب ما يجوز أن يكون المهر (٧/٢٤٠).
ترجمة رجال الإسناد:
وكيع بن الجراح: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٨).
إسماعيل بن أبي خالد: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
عمرو بن دينار: المكي الأثرم، الجمحي، ثقة، تقدم، انظر ص (١٥٠).
الحكم: إسناده صحيح..

٤٤ تخريج الأثر: مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣٢٠)، سنن البيهقي الكبرى كتاب الصداق / باب ما يجوز أن يكون المهر (٧/٢٣٩)، سنن الدارقطني كتاب النكاح / باب المهر (٣/٢٤٣) مرفوعا.
ترجمة رجال الإسناد:
وكيع ابن الجراج: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٧).
الحسن بن صالح بن حي ثقة، تقدم، انظر ص (٣٤٢).
أبو هارون العبدي: عمارة بن جوين – بجيم مصغر – مشهور بكنيته، متروك، ومنهم من كذبه، شيعي، من الرابعة مات سنة أربع وثلاثين. التقريب (٤٩٩١) قال ابن حبان: كان رافضيا يروي عن أبي سعيد ما ليس من حديثه لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب. المجروحين لابن حبان (٢/١٧٧).
الحكم: إسناده ضعيف جدا..

٤٥ تخريج الأثر: سنن أبي داود كتاب النكاح / باب قلة المهر (٨/٢٣٦) مرفوعا، ورجح أبو داود وفقه على جابر رضي الله عنه. تحفة الأحوذي (٤/٢١٢)، سنن البيهقي كتاب الصداق / باب ما يجوز أن يكون المهر (٧/٢٣٧) مرفوعا.
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرحمن بن مهدي: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٣).
صالح بن مسلم بن رومان، وهو الصواب، وقد ينسب لجده، ضعيف من السادسة. التقريب (٧٢٩٣) قال الذهبي موسى بن مسلم بن رومان ويقال صالح عن أبي الزبير لا يعرف الكاشف (٣/١٨٩).
محمد بن مسلم بن تدرس – فتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء – الأسدي مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق، إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين. التقريب (٦٥٤٣).
الحكم: إسناده ضعيف. لكن يرتقي بشواهده إلى الحسن لغيره..

٤٦ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/١٧٨)، صحيح البخاري كتاب النكاح / باب الصفرة للمتزوج (٥/١٩٧٩) حديث رقم (٤٨٥٨).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٨).
حميد بن أبي حميد الطويل، اختلف في اسم أبيه، قال الحافظ بن حجر: قال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه ربما دلس عن أنس، وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميد فلا يحتج منه إلا بما قال: حدثنا أنس وقال الحافظ أبو العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة صحيح. أ. هـ. التهذيب (١/٤٩٤).
الحكم: إسناده صحيح.

٤٧ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/١٧٨)، صحيح البخاري كتاب النكاح / باب الصفرة للمتزوج (٥/١٩٧٩) حديث رقم (٤٨٥٨).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
سفيان الثوري: ثقة، تقدم، انظر ص (١٤٨).
حميد بن أبي حميد الطويل، اختلف في اسم أبيه، قال الحافظ بن حجر: قال ابن سعد: كان ثقة، إلا أنه ربما دلس عن أنس، وقال أبو بكر البرديجي: وأما حديث حميد فلا يحتج منه إلا بما قال: حدثنا أنس وقال الحافظ أبو العلائي: فعلى تقدير أن تكون أحاديث حميد مدلسة فقد تبين الواسطة فيها وهو ثقة صحيح. أ. هـ. التهذيب (١/٤٩٤).
الحكم: إسناده صحيح..

٤٨ الدانق: معرب وهو سدس درهم، وهو عند اليونان حبتا خرنوب فإن الدرهم عندهم إثنتا عشرة حبة خرنوب، والدانق الإسلامي حبتان وثلثا حبة فإن الدرهم الإسلامي ست عشرة حبة. التعاريف للمناوي (٢/٣٣٣).
قال الخطابي هو من الأوزان ما كانت العرب تعرفه ولا أبناء الفرس. الغريب (١/٤٥٦). ولما أحتاج المسلمون إلى تقدير الدرهم في الزكاة كان لابد من وزن محدد للدرهم يقدر النصاب على أساسه، فجمعت الدراهم المختلفة الوزن وأخذ الوسط منها، واعتبر هو الدرهم الشرعي. وهو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، فضربت الدراهم الإسلامية على هذا الأساس، وهذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين فقهاء ومؤرخين، ولكنه لم يبق على هذا الوضع، بل أصابه تغيير كبير في الوزن والعيار من بلد إلى بلد ونشأ من ذلك اضطراب في معرفة الأنصبة. وهل تقدر بالوزن أو بالعدد؟ وأصبح الوصول إلى الدينار الشرعي المجمع عليه غاية تمنع هذا الاضطراب وإلى عهد قريب لم يصل الفقهاء إلى معرفة ذلك حتى أثبت المؤرخ علي باشا مبارك – بواسطة استقراء النقود الإسلامية المحفوظة في دول الآثار بالدول الأجنبية – أن دينار عبد الملك بن مروان يزن ٢٥، ٤. جرام من الذهب وبذلك يكون وزن الدرهم ٩٧٥، ٢ جراما في استخراج الحقوق الشرعية من زكاة ودية، وتحديد صداق، ونصاب السرقة إلى غير ذلك. أ. هـ. الموسوعة الفقهية (٢٠/٢٤٩-٢٥٠) باختصار..

٤٩ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/١٧٤).
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
ابن جريج: ثقة، أثبت الناس في عطاء، تقدم، انظر ص (١٤٦).
عطاء: ثقة، تقدم، انظر ص (١٦٨).
الحكم: إسناده صحيح..

٥٠ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/١٧٤)..
٥١ تخريج الأثر: مصنف عبد الرزاق (٦/١٧٩)، مصنف ابن أبي شيبة (٣/٣١٩)، سنن البيهقي الكبرى كتاب النكاح/ باب ما أبيح له من الموهوبه (١٠/١٨٨) باب ما يجوز أن يكون مهرا (١١/٢٢)، عون المعبود لأبي الطيب الآبادي (٦/٩٩)
ترجمة رجال الإسناد:
عبد الرزاق: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٥).
سفيان بن عيينة: ثقة، تقدم، انظر ص (١٥٠).
أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأموي، ثقة، من السادسة، مات سنة إثنتين وثلاثين. التقريب (٦٦٧).
يزيد بن عبد الله بن قسيط – بقاف ومهملتين مصغر – ابن أسامة الليثي أبو عبد الله، المدني، الأعرج، ثقة، من الرابعة مات سنة اثنتين وعشرين. التقريب (٨٠٢٠).
الحكم: إسناده صحيح..

٥٢ تخريج الأثر: سنن سعيد بن منصور باب ما جاء في الصداق (١/٢٠٠)، الورع لأحمد بن حنبل (١/١١٩)، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد لابن مفلح (١/٣٤١)، حلية الأولياء لأبي نعيم (٢/١٦٧).
ترجمة رجال الإسناد:
محمد بن سعيد بن نبات: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٢).
أحمد بن عبد البصير: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٢).
قاسم بن أًصبع: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٢).
محمد بن عبد السلام الخشني: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٢).
محمد بن المثنى: ثقة، تقدم، انظر ص (١٣٣).
أبو أحمد الزبيري: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، الكوفي، ثقة، ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري، من التاسعة، مات سنة ثلاث ومائتين. التقريب (٢٦٦١).
عبد العزيز بن أبي راواد – بفتح الراء وتشديد الواو – صدوق، عابد، ربما وهم ورمي بالإرجاء، من السابعة، مات سنة تسع وخمسين. التقريب (٤٢٢٠).
الحكم: إسناده حسن..

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير