ثمَّ بَين حكم من سمى مهرهَا فَقَالَ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ تجامعوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقد بينتم مهورهن فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَعَلَيْكُم نصف مَا سميتم من مهرهن إِلاَّ أَن يَعْفُونَ إِلَّا أَن تتْرك الْمَرْأَة حَقّهَا على الزواج أَو يعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح أَو يتْرك الزَّوْج حَقه على الْمَرْأَة ليعطي مهرهَا كَامِلا وَأَن تعفوا تتركوا حقكم أَقْرَبُ للتقوى أقرب لِلْمُتقين إِلَى التَّقْوَى يَقُول للزَّوْج وَالْمَرْأَة من ترك حَقه على صَاحبه فَهُوَ أولى بالتقوى وَلاَ تنسوا الْفضل بَيْنكُم يَقُول للْمَرْأَة وَالزَّوْج لاتتركوا الْفضل وَالْإِحْسَان بَعْضكُم إِلَى بعض إِنَّ الله بِمَا تَعْمَلُونَ من الْفضل وَالْإِحْسَان بَصِيرٌ
صفحة رقم 33تنوير المقباس من تفسير ابن عباس
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، أبو طاهر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي