ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

قوله تعالى : الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [ سورة النساء : آية ١٤١ ] وفيها خمس مسائل :
[ ٣ ] المسألة الأولى : في قتل المسلم الكافر :
قال الإمام ابن حزم – رحمه الله – بقول الله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، وجب أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا، ولا يساويه في شيء، فإذا هو كذلك فباطل أن يكافأ دمه بدمه، أو عضوه بعضوه، أو بشرته ببشرته، وبطل أن يستقاد للكافر من المؤمن، أو يقتص له منه – فيما دون النفس – إذ لا مساواة بينهما أصلا، ولما منع الله عز وجل أن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، وجب ضرورة أن لا يكون له عليه سبيل في قود ولا في قصاص أصلا، ووجب ضرورة استعمال النصوص كلها، إذ لا يحل ترك شيء منها. قال أبو محمد – رحمه الله – ويوضح هذا غاية الوضوح :
- ما رويناه من طريق أبي داود السجستاني(١)، قال : نا أحمد بن حنبل(٢)، نا يحيى بن سعيد القطان(٣)، نا سعيد بن أبي عروبة(٤) عن قتادة(٥)، عن الحسن البصري(٦)، عن قيس بن عباد(٧) قال : انطلقت أنا وآخر(٨) - ذكره – إلى علي بن أبي طالب : فقلنا هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده إلى الناس عامة ؟ قال : لا، إلا ما في كتابي هذا، فإذا فيه " المؤمنون تتكافأ(٩) دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة الناس أجمعين " (١٠).
- نا حمام بن أحمد بن حمام القاضي(١١)، نا عباس بن أصبغ(١٢)، نا محمد بن عبد الملك بن أيمن(١٣)، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل(١٤)، ومحمد بن إسماعيل الترمذي(١٥)، قال عبد الله نا أبي(١٦)، وقال الترمذي، نا الحميدي(١٧)، ثم اتفق أحمد والحميدي، واللفظ له قالا جميعا : نا سفيان ابن عيينة(١٨)، نا مطرف بن طريف(١٩)، قال : سمعت الشعبي(٢٠) يقول : أنا أبو جحيفة – هو السوائي(٢١) - قال : قلت لعلي بن أبي طالب : هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى القرآن ؟ قال علي، لا، والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة(٢٢)، إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتاب، أو ما في هذه الصحيفة ؟ قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر(٢٣) (٢٤).
[ ٤ ] المسألة الثانية : في نكاح المسلمة غير المسلم.
قال ابن حزم – رحمه الله تعالى - : ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم أصلا : لقول الله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا (٢٥) ولقول الله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (٢٦) (٢٧).
[ ٥ ] المسألة الثالثة : في حكم تملك الكافر العبد المسلم.
قال ابن حزم – رحمه الله – لا يحل لكافر أن يملك عبدا مسلما ولا مسلمة أصلا، وكل عبد أو أمة كان لكافرين أو أحدهما أسلما في دار الحرب، أو في غير دار الحرب فهما حران، فلو كانا كذلك لذمي أسلما، فهما حران ساعة إسلامهما.
برهان ذلك : قوله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (٢٨).
والرق أعظم السبيل وقد قطعه الله عز وجل جملة على العموم(٢٩).
[ ٦ ] المسألة الرابعة : في حكم مدبر الذمي، أو الحربي، أو مكاتبهما، أو أم ولدهما، أذا أسلموا.
قال ابن حزم – رحمه الله – ( ( ومدبر الذمي(٣٠) أو الحربي أو مكاتبهما(٣١) أو أم ولدهما أيهما أسلم فهو حر ساعة إسلامه، وتبطل الكتابة أو ما بقي منها، ولا يرجع الذي أسلم بشيء مما كان أعطي منها قبل إسلامه، ويرجع بما أعطي منها بعد إسلامه فيأخذه، لقول الله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (٣٢) وإنما عني بهذا أحكام الدين بلا شك، وأما تسلط الدنيا بالظلم فلا، والرق أعظم السبيل وقد أسقطه الله بالإسلام ) )(٣٣) أ. ه.
[ ٧ ] المسألة الخامسة : في أن الإسلام شرط من شروط الإمامة.
يرى الإمام ابن حزم – رحمه الله تعالى – أن من شروط الإمامة، التي لا تجوز الإمامة لغير من هي فيه، أن يكون مسلما، لأن الله تعالى يقول : ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا (٣٤).
والخلافة أعظم السبل، ولأمره تعالى بإصغار أهل الكتاب، وأخذهم بأداء الجزية وقتل من لم يؤمن من أهل الكتاب حتى يسلموا(٣٥).

١ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي، السجستاني، أبو داود، ثقة حافظ، مصنف السنن، وغيرها، من كبار العلماء، أخرج له الترمذي والنسائي، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ابن حجر، التقريب ص ٤٠٤
.

٢ أحمد بن محمد بن حنبل بن -هلال بن أسد الشيباني المروزي، نزيل بغداد، أبو عبد الله، أحد الأئمة، ثقة حافظ، فقيه، حجة، أخرج له الجماعة، توفي سنة ٢٤١ هـ. ابن حجر، التقريب ص ٩٨.
.

٣ -يحيى بن سعيد القطان، ثقة متقن، حافظ، إمام، قدوة، تقدم.
.

٤ سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، ثقة حافظ، له تصانيف. لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، وأخرج له الجماعة، توفي سنة ١٥٦ هـ وقيل ٥٧. ابن حجر، التقريب ص ٣٨٤.
.

٥ قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب. البصري، ثقة ثبت، يقال ولد أكمه، روى عن أنس بن مالك والحسن البصري وجماعة وعنه شعبة ومعمر وعدة أخرج له الجماعة، توفي سنة مائة وبضع عشرة. ابن حجر، التقريب ص ٧٩٨. التهذيب (٨/٣٠٦).
.

٦ الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار، بالتحتانية والمهملة، الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس، قال البزار: كان يروى عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، أخرج له الجماعة. روى عن ابن عمر وابن عباس وخلق، وعنه قتادة وغيره. توفي سنة ١١٠ هـ. الذهبي، السير (٤/٥٦٣)، ابن حجر، التقريب ص ٢٣٦، التهذيب (٢/٢٤٣).
.

٧ قيس بن عباد، بضم المهملة وتخفيف الموحدة، الضبعي، بضم المعجمة وفتح الموحدة، أبو عبد الله البصري، ثقة أخرج له الجماعة سوى الترمذي، مخضرم، روى عن علي وعمار وغيرهما، وعنه الحسن وابن سيرين وجماعة، مات بعد الثمانين، ووهم من عدة من الصحابة. ابن حجر، التقريب ص ٨٠٥، التهذيب (٨/٣٤٦)..
٨ هو: الأشتر، كما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي.
والأشتر: بشين معجمة وفتح مثناة فوق، هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعي، الملقب بالأشتر، مخضرم، ثقة، نزل الكوفة بعد أن شهد اليرموك وغيرها، وولاة علي مصر، فمات قبل أن يدخلها سنة ٣٧ هـ. انظر: ابن حجر، التقريب ص ٩١٤. محمد بن طاهر الهندي، المغني في ضبط اسماء الرجال (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢م)، ص٢٢
.

٩ تتكافأ: أي تتساوى في الدية والقصاص. قال ابن الأثير: التكافؤ: التماثل والتساوي، أي: أنهم يتساوون في القصاص والديات، لا فضل فيها لشريف على وضيع، ولا كبير على صغير، ولا ذكر على أنثى. انظر: المبارك بن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول ١٠ج، الطبعة الثانية، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط (بيروت: دار الفكر ١٤٠٣ هـ/١٩٨٣ م) ج ١٠. ص ٢٥٤، الفيومي، المصباح المنير، ص ٢٠٥.
.

١٠ تخريجه: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/١١٩)، وأبو داود في سننه، في كتاب الديات، باب أيقاد المسلم من الكافر، حديث ٤٥١٩، وأبو يعلى في مسنده (١/٤٢٤)، والطحاوي في معاني الآثار، في كتاب الجنايات، باب المؤمن يقتل الكافر عمدا (٣/١٩٢)، والدارقطني، في السنن، كتاب الحدود والديات (٣/١٣١)، والحاكم في المستدرك (٢/١٤١)، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنايات، باب لا قصاص بينه لاختلاف الدينين (٨/٢٩).
وانظر: الزيلعي، نصب الراية (٤/٢٤٧)، ابن حجر، تلخيص الحبير (٤/١٦)، الغماري، الهداية في تخريج أحاديث البداية (٨/٤٢٤)، وقد صححه العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/٩٧)، وفي إرواء الغليل (٧/٢٦٥).
الحكم على الإسناد: صحيح..

١١ حمام بن أحمد، قال فيه ابن حزم: (كان واحد عصره في البلاغة، وفي سعة الرواية، ضابطا لما قيده) تقدم..
١٢ عباس بن أصبغ الهمداني، أبو بكر، روى عن محمد بن عبد الملك بن أيمن، وقاسم بن أصبغ، روى عنه ابن عبد البر، ومحمد بن عبد الله بن يزيد اللخمي، الحميدي، كان شيخا حليما ضابطا لما كتب وقد وهم في أشياء حدث بها، توفي سنة ٣٨٦ هـ. جذوة المقتبس ص ٢٩٩، الضبي، بغية الملتمس ص ٤٣٠، ابن الفرضي، تاريخ علماء الأندلس، ص ٢٣٩..
١٣ محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج، من أهل قرطبة، يكنى أبا عبد الله، سمع من محمد بن وضاح، ومحمد بن عبد السلام الخشني، وغيرهما، ورحل إلى العراق. وسمع عبد الله بن أحمد ابن حنبل وطبقته، كان فقيها عالما، ضابطا لكتبه، ثقة، توفي سنة ٣٣٠ هـ. الحميدي، جذوة المقتبس ص ٦٣، الذهبي، السير (١٥/٢٤١)..
١٤ عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن، ولد الإمام، ثقة، أخرج له النسائي. توفي سنة ٢٩٠ هـ. ابن حجر، التقريب ص ٤٩٠..
١٥ محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ. له يتضح كلام أبي حاتم فيه، أخرج له الترمذي والنسائي، توفي سنة ١٨٠ هـ، ابن حجر، التقريب ص ٨٢٦..
١٦ أحمد بن محمد بن حنبل، ثقة حافظ، فقيه، حجة، تقدم..
١٧ عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي، الأسدي، الحميدي، المكي، أبو بكر، ثقة حافظ فقيه، أجل أصحاب ابن عيينة، أخرج له البخاري، ومسلم في مقدمة صحيحة، وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة في التفسير، مات سنة ٢١٩ هـ، وقيل بعدها، قال الحاكم: كان البخاري إذا وجد الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. ابن حجر، التقريب ص ٥٠٦..
١٨ سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبو محمد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه، إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخرة، وكان دلس لكن عن الثقات، أخرج له الجماعة، توفي سنة ١٩٨ هـ. ابن حجر، التقريب ٣٩٥..
١٩ مطرف، بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة، ابن طريف، الكوفي، أبو بكر، أو أبو عبد الرحمن، ثقة فاضل، أخرج له الجماعة، مات سنة ١٤١ هـ، أو بعد ذلك. ابن حجر التقريب ص ٩٤٨..
٢٠ عامر بن شراحيل الشعبي، بفتح المعجمة، أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، أخرج له الجماعة، مات بعد المائة، ابن حجر، التقريب ص ٤٧٦..
٢١ وهب بن عبد الله السوائي، بضم المهملة والمد، ويقال اسم أبيه وهب أيضا، أبو جحيفة، مشهور بكنيته، ويقال له وهب الخير، صحابي معروف، صحب عليا، أخرج له الجماعة، مات سنة ٧٤ هـ ابن حجر، التقريب ص ١٠٤٤..
٢٢ فلق الحبة: شقها للإنبات. وبرأ النسمة: البرء، الخلق، والنسمة: كل ذي روح. انظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، (٣/٤٧١) ((فلق))، (٥/٤٨) ((نسم))، ابن منظور، اللسان، مادة ((برأ)) ((فلق))..
٢٣ تخريجه: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب كتابه العلم، حديث ١١١، وفي كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، حديث ٣٠٤٧، وفي كتاب الديات، باب لا يقتل المسلم بالكافر حديث ٦٩١٥.
الحكم على الإسناد: صحيح..

٢٤ المحلى (١٢/١٣، ١٤، ١٨٥)، (١٣/١٧٧)، الإحكام (ص ٩٥٦) باختصار وتصرف..
٢٥ سورة البقرة، من الآية (٢٢١)..
٢٦ سورة النساء، من الآية (١٤١)..
٢٧ المحلى (١١/١٣)..
٢٨ سورة النساء، من الآية (١٤١)..
٢٩ المحلى (١١/١٣)..
٣٠ دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته، وأعتق عبده عن دبر أي بعد دبر. والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تئول إليه عاقبة الأمر، والتدبير أيضا: عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت، ولا يخرج المعنى الشرعي عن هذ المعنى الأخير. الفيومي، المصباح المنير ص ٧٢ (دبر)، الموسوعة الفقهية (١١/١٢٥) ((تدبير))..
٣١ المكاتبة أن يكاتب الرجل عبد ه أو أمته على مال منجم، ويكتب العبد عليه أنه يعتق إذا أدى النجوم، وعقد الكتابة: هو عقد بين السيد ومملوكه على مال يوجب تحرير يد المملوك (أي تصرفه) في الحال، ورقبته في المآل، وهو من محاسن الإسلام. الفيومي، المصباح المنير، ص ٢٠٠ كتب، الموسوعة الفقهية ((مكاتبة)) (٣٨/٣٦٠)..
٣٢ سورة النساء، من الآية (١٤١)..
٣٣ المحلى (٧/٢٣٣)، (١٠/١٠٨)..
٣٤ سورة النساء، من الآية (١٤١)..
٣٥ الفصل (٣/٩٣)، ابن حزم الظاهري، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، الطبعة الأولى، عناية حسن أحمد إسبر (بيروت: دار ابن حزم، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨)، ص ٢٠٨..

آراء ابن حزم الظاهري في التفسير

عرض الكتاب
المؤلف

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري

عدد الأجزاء 1
التصنيف التفسير